ولم يعرف مخالفا لها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل يقول من ورعه في التعبير: لا أعلم شيئا يدفعه.
الثالث: إنه إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف ولم يجزم بالقول.
الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس.
الأصل الخامس: إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول للصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف، ذهب إلى القياس فاستعمله للضرورة.
ولكن كتب الأصول عند الحنابلة قد زادت على هذه الأصول، فذكروا الاستصحاب والمصالح والذرائع، وربما ذكروا الإجماع (1).
انتشار المذاهب الأربعة في الأقطار الإسلامية اشتهر الأخذ بالمذاهب الأربعة وانتشر العمل بها في الأقطار الإسلامية، فهي في القرن الرابع الهجري تغلبت على ما سواها من المذاهب المعمول بها في القرنين الثاني والثالث، ما عدا مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، فإنه ظل ثابتا وسائرا بقوته الروحية رغم كل العقبات التي وضعت في طريقه.
وانتشار المذاهب في القرن الرابع بما يلي: