وقال مالك: " الاستحسان تسعة أعشار العلم ".
الاستحسان - عرضة لتحكم الأهواء:
وينتظم فيه من تعاريف الاستحسان أمثال قولهم: " دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه ".
ومثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عده من مصادر التشريع، لكونه عرضة لتحكم الأهواء فيه بسبب من عدم ذكر الضوابط له، حتى في نفس المستحسنين.
دليل الاستحسان:
وقد استدلوا على حجية الاستحسان بعدة أدلة، بعضها من الكتاب، وبعضها الآخر من السنة، والثالث الإجماع.
أما أدلتهم من الكتاب، فأهمها:
1 - قوله تعالى: (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه).
2 - قوله تعالى: (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم).
وأما أدلتهم من السنة:
فقد استدلوا منها بما ورد عن عبد الله بن مسعود من أنه قال: " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ".
والإجماع:
وذلك بدعوى إجماع الأمة باستحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقائين، من غير تقدير لزمان المكث وتقدير الماء والأجرة.
ولكن هذا الإجماع - لو صح وجود مثله - فهو قائم على هذه الأحكام بالخصوص لا على استحسانها.