المكلف، على وجه صح توجه التكليف إليه فعلا على تقدير عدم الاشتباه، مع كون التكليف الفعلي مسببا عما حصل الاشتباه في مورده.
واخراهما: ما لم يكن بعض الأطراف من مواضع ابتلاء المكلف، أو كان لكن كان الحكم بالاجتناب عن بعض معين ثابتا على كلا تقديري إصابة هذه النجاسة المرددة وعدمها، كما لو أصاب قطرة بول أو دم وتردد بين إصابته الماء أو الثوب، وإصابته الأرض النجسة أو العذرة الموجودة فيها أو البالوعة ونحوها.
ولا ريب أن محل الكلام ومورد حكم العقل هو الصورة الثانية، إذ مع الابتلاء تنجز التكليف الفعلي ويقوم العلم الإجمالي بتحقق سببه مقام العلم التفصيلي حسبما ذكرنا.
وأما الصورة الثانية فالارتكاب فيها لمحل الابتلاء من أطراف الشبهة جائز قطعا، والعلم الإجمالي بتحقق النجاسة المرددة بينه وبين غير محل الابتلاء لا يؤثر في تنجز التكليف أصلا، فأصالة الطهارة فيه سليمة عن المعارض قطعا.
ومنه ما لو وقع النجاسة على ما يتردد بين ثوبه وثوب شخص آخر الذي لا يمس له الابتلاء بذلك، ومنه ما لو ترددت النجاسة الواقعة بين وقوعها في إنائه الذي يريد التطهر به أو استعماله في أكل أو شرب أو في الماء الكثير أو الجاري الموجود عنده، فإن أمثال هذه الفروض من باب الشك الصرف في التكليف، بالقياس إلى ما لو علم بتحقق السبب فيه تفصيلا لكان مكلفا بالاجتناب عنه فعلا.
ثم إن هاهنا فروعا ينبغي التعرض لبيانها لما فيها من عموم النفع.
أحدها: إذا اتفق ملاقاة طاهر للمشتبه، فهناك صور.
الاولى: ما يتولد معه العلم التفصيلي بالنجاسة، كما لو اتفق ملاقاته لكلا طرفي الشبهة.
الثانية: ما يتولد معه العلم الإجمالي، كما لو اتفق ملاقاة طاهر لأحد طرفي الشبهة وآخر لطرفها الآخر.
الثالثة: ما يتولد معه مجرد الاحتمال.
ولا إشكال في الصورة الاولى لدخول المفروض في النجس المعلوم بالتفصيل، ولا في الصورة الثانية لدخول المفروضين في الشبهة المحصورة فيلحقهما حكمها، وأما