وعن بعض المتقدمين: (1) أن المراد بالدلو الهجرية (2) ووزنها ثلاثون رطلا، وقيل:
أربعون، وهو ضعيف جدا لعراه عن مستند معتبر، وإن كان قد يقال: إن مستنده ما نقل عن الفقه الرضوي من أنه: " إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ نزح منها سبعة أدلو من دلاء هجر، والدلو أربعون رطلا " (3)، فإن العذر في عدم الاعتداد بذلك ما تقدم الإشارة إليه، كما عليه بناء المعظم على ما اعتذر لهم بعضهم في عدم اعتدادهم هنا بما عرفت.
المسألة الثانية: عن العلامة في أكثر كتبه (4)، وتبعه الشهيد في الذكرى (5)، وصاحب المعالم (6) وغيره - على ما حكي - القول بأنه لو نزح البئر بإناء عظيم يسع العدد ومقدار الدلاء المقدرة دفعة أو دفعات كان مجزيا، وعن المحقق في المعتبر (7)، والعلامة في التحرير (8)، والمنتهى (9)، والشهيد في الدروس (10) والبيان (11)، والشهيد الثاني (12) أيضا القول بخلافه، حجة الأولين وجهان:
أحدهما: أن الغرض من اعتبار النزح - وهو إخراج المقدار - يحصل بذلك أيضا فيكون مجزيا.
وفيه: إن ذلك إنما يصح فيما لو كان المقدر الشرعي مقدرا وزنيا كالكر المقدر نزحه في بعض النجاسات، وفي حكمه النزح المزيل للتغير على المختار من حصول الطهر بإزالة التغير ونزح الجميع فيما اعتبر له ذلك، فإن الغرض في هذه الصور يحصل بكل ما أمكن معه النزح كما نص عليه غير واحد ونفوا عنه الإشكال بل الخلاف أيضا، ولا ريب أن مفروض المسألة ليس من هذا الباب، بل المقدر الشرعي هنا عددي، وأداء المقدر الوزني من دون مراعاة العدد المخصوص لا يقوم مقام العدد وإن بلغ في الكثرة ما