عدم قائل بكون ماء الحمام أغلظ حكما من غيره "، هذا مع ما عن الموجز وشرحه (1) من أن صريحهما عدم الفرق بين ماء الحمام وغيره من الحياض الصغار.
وقد يحكى (2) هذا الفصل بعكس ما ذكر من أن الامتزاج يختص بغير الجاري وماء الحمام تعويلا على صحيحة ابن بزيع - المتقدمة - (3) المعللة بوجود المادة، ومرسلة الكاهلي المتقدمة: " كل شئ يراه المطر فقد طهر " (4)، وقوله (عليه السلام) " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (5)، ومستنده على فرض ثبوته ضعيف كما ستعرفه.
وأما القول بالاعتبار مطلقا فلا مستند له إلا وجهان:
أحدهما: ما يستفاد من بعض تعليلاتهم - كما عرفت - من توقف صدق عنوان الوحدة وزوال امتياز المائين على الممازجة.
وجوابه: ما سمعت مرارا من منع التوقف.
لكن ربما يشكل ذلك لو كان الحكم المجمع عليه منوطا بزوال الامتياز، بدعوى:
أن المانع عن الطهر هو الامتياز كما سمعته في عبارتي المعتبر (6) والذكرى (7) لإمكان الفرق بين الوحدة وعدم الامتياز بنحو ما يفرق به بين العام والخاص المطلقين، لإمكان فرض الوحدة مفارقة عن عدم الامتياز كما في وصل الغديرين أحدهما إلى الآخر على وجه يفرض بينهما في الذهن - بل الخارج أيضا - حد فاصل، كما لو علم موضع تلاقيهما من خارج حيزيهما، فالمجموع بملاحظة ما حصل بينهما من الاتصال الحسي ماء واحد، وكل واحد بملاحظة الحد الفاصل أو الموضع المعلم ماء ممتاز عن صاحبه، وحينئذ فلم يثبت كون معقد الإجماع هو الوحدة فقط، ومع مانعية الامتياز لا محيص عن اعتبار الامتزاج إحرازا لرفع المانع.