واختصاصه بالاختيار في الشرب، كما في المناهل (1) عن النهاية (2)، والسرائر (3)، والمعتبر (4)، والقواعد (5)، والتحرير (6)، والذكرى (7)، والجعفرية (8)، ومجمع الفائدة (9).
واستدل عليه: بأن الطهارة تقرب إلى الله تعالى، وهو لا يحصل بالنجاسة، ولا يخفى ما فيه من المصادرة، فإن عدم حصول القرب بتلك الطهارة مبني على ثبوت المنع الشرعي عن استعمال هذا الماء فيها، وهو لا يثبت بهذا الوجه.
وفي المنتهى (10) الاستدلال عليه بالنسبة إلى إزالة النجاسة: " بأن الماء منفعل بها، فكيف يعدمها عن غيره " وبالنسبة إلى رفع الحدث بصحيحتي حريز، والفضل المتقدمتين في أخبار انفعال القليل، ففي اولاهما قال (عليه السلام): " فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه، و لا تشرب " (11). و في الثانية فقال: " رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء " (12).
ويدل عليه أكثر ما تقدم من روايات الباب المذكور، وأصل الحكم واضح لا حاجة له إلى الاستدلال، لتظافر الأخبار المفيدة للقطع باشتراط الطهارة في ماء الوضوء والغسل، مع قضاء العقل القاطع بعدم صلوح النجس لرفع النجاسة، بل هو لا يفيد إلا تأكد نجاسة المحل، وقضية ذلك عدم كون استعماله فيها مجزيا، فعدم الإجزاء مما لا إشكال فيه، بل الإشكال في أنه هل يحرم بحيث يترتب عليه الإثم واستحقاق العقوبة؟
ومنشؤه أن فتاوي الأصحاب تضمنت في عناوين المسألة للتعبير عن الحكم بلفظ " الحرمة " و " عدم الجواز " فاختلفت الآراء الناظرة فيها في المعنى المراد من اللفظين، لاحتمالهما إرادة مجرد البطلان وعدم الإجزاء، أو المعنى المتعارف المستتبع للإثم، ففي المدارك: " المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف و هو التحريم، بقرينة قوله: " ولا في