فيها ميت؟ قال: " لا بأس، ولا يغسل الثوب، و لا تعاد منه الصلاة " (1) ومنها: صحيحة زرارة الواردة في زيادات التهذيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: " لا بأس " (2).
ولكن دلالته على المطلب مبنية على كون المراد " بالماء " المسؤول عن التوضي به هو ما في البئر، بناء على أنه لا ينفك عن ملاقاته الحبل عادة، ولا عن ملاقاة ما في الدلوله ثم سقوط القطرات منه إليها، ولعله الأظهر.
وهاهنا روايات اخر ضعيفة الأسانيد بإرسال ونحوه دالة على المطلب، كرواية زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: " لا بأس " (3) (4). وظاهر السياق وإن كان يقتضي كونه واردا لبيان حكم أصل الاستعمال تكليفا، لكونه استعمالا لنجس العين وانتفاعا به، إلا أن قضية منصب الإمامة ورجحان الدعاء إلى الخير أو وجوبه، أن تنبه (عليه السلام) على الانفعال لو كان ملاقاة النجاسة موجبة لانفعاله، لئلا يستعمل من مائه بلا تطهير.
ومرسلة علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: " كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة فصرنا إلى بئر، فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرقه، فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرقه، قال فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: صبه في الإناء، فصبه في الإناء " (5).
وأورد عليه الشيخ في التهذيب: بأن علي بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده، وهذا مما يضعف الحديث، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر، فلا يجب نزح شئ منه، ثم لم يقل أنه توضأ منه بل قال: " صبه في الإناء " وليس في قوله: " صبه في الإناء " دلالة على جواز استعماله في الوضوء، ويجوز أن يكون إنما أمره بالصب في الإناء للشرب، وهذا يجوز