بحث النجاسات ما يدفع هذا الاستبعاد، حيث قال: جمع بنجاسة بول الدواب واحتمل السائل نجاسة سرقينهم أيضا، فسأل عن صلاحية الوضوء، وكونه فقيها بحيث لم يكن له إشكال أصلا في صلاحية الوضوء غير ثابت، مع أنه إنما حصل لهم ولنا الفقه من سؤالهم عن المعصوم (عليه السلام).
فالأولى أن يقال: إن الدلالة من جهة العذرة وهي كافية، أو يقال: ترك الاستفصال يفيد العموم، لكن هذا فرع عدم كونه أظهر في " ما ذكر " (1) انتهى.
وبالجملة: الاستدلال بالخبر غير مبنى على ثبوت نجاسة السرقين عندنا، لما في نجاسة العذرة كفاية في ذلك، وبذلك يندفع الاعتراض المشار إليه.
وربما اعترض عليه: بأن وصول الزنبيل إلى الماء - كما هو المذكور في السؤال - لا يستلزم وصول العذرة والسرقين إليه.
ويدفعه: أن الاستلزام يثبت بحكم العادة، كما صرح به جماعة.
واعترض عليه أيضا: بإمكان أن يراد نفي البأس بعد نزح المقدر، وحكي ذلك عن الشيخ أيضا قائلا: " بأن المراد لا بأس بعد نزح ثلاثين دلوا " (2) وعنه (3) احتمال آخر وهو: أن يراد بالبئر المصنع دون المعين، لأن هنا رواية اخرى " إذا كان فيها كثرة " والكثرة قرينة المصنع.
وأنت خبير بأن كل ذلك بعيد عن الصواب، وخروج عن قانون الاجتهاد، حيث لا داعي إلى ارتكاب هذه الامور، وظهر أن هذا الخبر أيضا تام الدلالة على تمام المطلب.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيبين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: " لا يغسل الثوب، و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر " (4) وعن المحقق في المعتبر المناقشة في سند هذا الخبر: " بأن حمادا في طريقه مشترك بين الثقة والضعيف "، وفي دلالته:
" بأن لفظ " البئر " يقع على النابعة والغدير، فيجوز أن يكون السؤال عن بئر ماؤها