على تقدير تأنيث الضمير - كما في نسخ اخرى نقلها غير واحد من أصحابنا - فيحتمل عوده إلى البئر، أو إلى الميتة، فلا دلالة فيها إذن على أن النزح إنما هو لأجل التغير الذي يزول غالبا بالعشرين.
ولكنه لا يقدح في دلالته على أنه ليس لأجل النجاسة، بقرينة اعتبار نزح سبع دلاء لدخول الجنب، لأن الجنب بوصف دخوله في البئر لا يستلزم بدنه مباشرة النجاسة والاشتمال عليها كما لا يخفى، فالرواية بعمومها الشامل لصورة عدم اشتماله عليها تدل على النزح، وهو لا يجامع نجاسة الماء.
وبذلك يتوهن ما أورد عليها: من أنها لا تدل على أنه إذا لم يكن لها ريح لم ينزح شئ، فإن دلالتها على النزح - على تسليم وجوبه - أعم من النجاسة فضلا عن توجه المنع إلى وجوبه.
ومنها: موثقة يعقوب بن عثيم بأبان بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر؟ قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع أدل (1)، قلت:
فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: " لا " (2).
وروي في التهذيب عقيب ذلك مرسلا عن جابر بن يزيد الجعفي، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن السام أبرص في البئر (3) فقال: " ليس بشئ حرك الماء بالدلو " (4).
ولو قيل: بمنع نهوض ذلك دليلا على عدم النجاسة، لتوجه المنع إلى كون " سام أبرص " (5) من ذوات الأنفس، لعارضناه: - بعد التسليم - بمنع نهوض النزح الوارد في الأخبار دليلا على النجاسة لوروده بعينه في " سام أبرص " كما في الموثقة.
ومنها: موثقة عبد الكريم بن عمرو الواقفي الثقة، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر يستقى منها، وتوضئ به، وغسل منه الثياب، و عجن به، ثم علم أنه كان