محقون " (1) ودفعهما في المدارك: " بالقطع بأن حمادا هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق، لرواية الحسين بن سعيد عنه، وروايته عن ابن عمار وهذا السند متكرر في كتب الأحاديث مع التصريح بأنه ابن عيسى على وجه لا يحصل شك في أنه المراد من الإطلاق كما يظهر للمتتبع، وأن البئر حقيقة في النابعة، ولهذا حملت الأحكام كلها عليها واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا على مجازه " (2) أقول: ولقد أجاد رحمه الله تعالى فيما أفاد.
ومنها: الصحيحة الاخرى عن معاوية بن عمار المروية في التهذيبين في طريق فيه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي، وهولا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه " (3) وعن المحقق الشيخ محمد في شرح الاستبصار القدح في سند الرواية قائلا:
" وفي الفهرست الراوي عن ابن الصلت هو أحمد بن أبي عبد الله لا ابن عيسى، وفي أحمد ابن أبي عبد الله نوع كلام " (4) ومراده بأحمد ابن أبي عبد الله، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، و وجه الكلام فيه ما قيل في طعنه من أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل، ولأجل ذا كان أحمد بن محمد ابن عيسى أبعده عن قم، ثم أعاده إليها واعتذر إليه.
لكن فيما نقله عن الفهرست نظر، لأن أحمد بن محمد بن عيسى أيضا يروي عن ابن الصلت كما نقل عن كتاب المشتركات (5) فهما معا يرويان عن ابن الصلت، كما أن سعد بن عبد الله يروي عنهما معا، غير أن ذلك لا يجدي في تعيين كون أحمد هنا هو ابن عيسى، لما عرفت من اشتراكهما في الوصف، ولعله غير قادح في صحة الرواية وإن لم يتعين هذا الراوي، لأنهما معا ثقتان، ولذا قيل في ترجمة ابن أبي عبد الله: " أنه كان ثقة في نفسه " (6) وعن ابن الغضائري: " طعن عليه القميون وليس الطعن فيه إنما الطعن فيمن يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار " (7) وحينئذ فهذا السند صحيح جدا، لكون ابن الصلت الذي يروي عنه في هذا السند من الثقات، فلا