الخارج ترفع هذا الإطلاق وليست بموجودة، وإن اريد به الماهية بمعنى أنه ما قام به هذا الوصف بحسب الماهية فهي لا ترتفع بالمرة، لأن الثابت بالأدلة حينئذ أن ماهية هذا الوصف في ثبوتها له تتبع الماهية المائية، وهي لا تزول بعروض الاستعمال جزما، فكذلك ما يتبعها لوجود المقتضي وفقد المانع.
هذا مضافا إلى أن الأوامر الواردة في دفع الحدث وإزالة الخبث لم ترد إلا مطلقة، والأمر مما يفيد الإجزاء، فلو استعمل المستعمل ثانيا في رفع حدث أو إزالة خبث كان إتيانا بالمأمور به على وجهه فيجب إجزاؤه.
وفي حكمه من حيث الطهارة والمطهرية المستعمل في تعبد غير حدثي ولا خبثي، كغسل اليد من نوم الليل أو للتغذي متقدما ومتأخرا، فإنه أيضا طاهر و مطهر للقاعدة الشرعية.
فما عن أحمد - من العامة - في الحكم الثاني من الروايتين، أحدهما: المنع، " لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث " ليس بشئ، لبطلان الأصل عندنا - كما في المنتهى (1) - مع بطلان الصغرى أيضا، لعدم دخول المفروض في مسمى الطهارة شرعا.
وقد شاع الاحتجاج على الحكمين معا، بما في التهذيب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به، وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ به الرجل، فيغسل به يده ووجهه في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره، ويتوضأ به " (2).
وما فيه أيضا عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه، فيتوضؤون به " (3) وهو في محله لولا قصور سندها بأحمد بن هلال العبرتائي، المحكوم عليه بالضعف تارة، وبالغلو اخرى، إلى غير ذلك مما قيل فيه وورد في ذمه، ويمكن التعويل على روايته الثانية لما عن الغضائري (4) من أنه توقف في