سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة، وثوبه قريب منه، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: " نعم، لا بأس به " (1).
ومنها: ما فيه في الباب المذكور عن بريد بن معاوية، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
اغتسل من الجنابة، فيقع الماء على الصفاء، فينزو، فيقع على الثوب؟ فقال: " لا بأس به " (2).
ومنها: ما تقدم في غسالة الحمام، من مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: " لا بأس " (3).
ومنها: ما سبق ذكره في بحث القليل، في جملة الأخبار المستدل بها على عدم الانفعال، من رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أغتسل في مغتسل يبال فيه، ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال: " لا بأس به " (4).
ومنها: ما في التهذيب في باب حكم الجنابة، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا أصاب الرجل جنابة، فأراد الغسل فليفرغ على كفيه، فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، إلى أن قال -: " فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس " (5).
وهذه الأخبار هي التي توهم منها المحقق الخوانساري الدلالة على عدم المنع عن التطهير بماء الغسل، على فرض كون القطرة أيضا من محل النزاع، وقد عرفت منع هذه الدلالة، فإنها غير دالة على حكم التطهير إثباتا ونفيا كما لا يخفى.
وأما الثاني: ففيه خلاف بين أصحابنا على قولين، بل أقوال إن صح عد التوقف قولا في المسألة.
أحدهما: جواز التطهير به وهو الأقوى، وفاقا للمنتهى (6) والمختلف (7)، والدروس (8)، والمدارك (9) والحدائق (10)، والرياض (11)، والمحكي عن