خال عن الاضطراب، مع ما في استدلاله على ما اختاره بصحيحة حريز من الفساد الواضح، لأن هذه الرواية وإن كانت عامة غير أنها بملاحظة أدلة انفعال القليل - التي يقول بموجبها - محمولة عنده على صورة الكر، ومعه كيف يتمسك بها هنا.
إلا أن يقال: بأن محل النزاع هنا أعم من القليل والكثير، وليس ببعيد.
وكيف كان: فالقول بالطهارة منسوب معه إلى جملة من المتأخرين ومتأخريهم، وعد منهم الشيخ علي في جامع المقاصد (1)، غير أن صريح كلامه المنقول عنه - يقتضي اختصاصه بصورة الشك، لأنه قال: " والذي يقتضيه النظر أنه مع الشك في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال، وإن كان اجتنابها أحوط " (2)، وعن صاحب المعالم (3) وقبله والده في الروض (4) الميل إليه، وعن العلامة في الإرشاد (5) أنه قال: بالنجاسة، وفي الحدائق: " ربما تبعه فيه بعض من تأخر عنه " (6).
وعن الصدوق قال: " لا يجوز التطهير بغسالة الحمام، لأنه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي [والنصراني] والمبغض لآل محمد وهو شرهم " (7)، والظاهر أن ذلك فتوى بموجب موثقة العلل، وعن أبيه قريب من هذا الكلام في رسالته إليه، وعن نهاية الشيخ: " غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال " (8) وعن ابن إدريس أنه جرى عليه قائلا: " غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال وهذا إجماع، وقد وردت به عن الأئمة (عليهم السلام) آثار معتمدة، قد اجتمع الأصحاب عليها، لا أجد من خالف فيها " (9) وعن المحقق في المعتبر الاعتراض عليه قائلا - بعد نقل كلامه -: " وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه، ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية ورواية مرسلة ذكرها الكليني قال: بعض أصحابنا عن ابن جمهور، وهذه مرسلة وابن جمهور ضعيف جدا، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال، فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة؟ ونحن نطالبه بما ادعاه، وأفرط في دعواه " (10) انتهى.
والظاهر أن مراده بالرواية المشار إليها التي حكم على كلام ابن إدريس بكونه على