من الكلب " (1).
ومنها: المرسلة في التهذيب، محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته - أو سأله غيري - عن الحمام؟ قال: " ادخله بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم " (2).
ومنها: ما عن علل الصدوق - الموصوف في الحدائق (3) وغيره بالموثقية - عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، وفيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم " (4).
ولا يخفى أن المرسلة الاولى تعارض البواقي، غير أن العلاج سهل، من حيث إن ما عداها أخص منها مطلقا من وجهين، وهي أعم لهذين الوجهين:
أحدهما: تعرض ما عداها لبيان ملاقاة النجاسة وهي غسالة الكافر، دونها.
وثانيهما: اختصاص المنع فيما عداها بالأغسال، وشمول الرخصة المستفادة منها بملاحظة نفي البأس للاغتسال وغيره من أنواع الاستعمال، نظرا إلى أن نفي البأس عما أصاب الثوب يقضي بطهارته، ويستلزم عدم البأس باستعمال الماء الملاقي له - وهو في الثوب - بجميع أنواعه التي منها التطهر به مطلقا، فطريق الجمع بينهما يتأتى من وجهين:
الأول: التخصيص فيها بحملها على ما خلا عن النجاسة، وقضية ذلك نجاسة غسالة الحمام مع اتفاق ملاقاة النجاسة دون غيره، فيكون حكمها على قاعدة الغسالة المطلقة، حسبما تقدم.
والثاني: التخصيص فيها أيضا بحمل الرخصة فيها على ما عدا الاغتسال، من أنواع