موثقة العلل، والكلام في صحة الاستناد إليها وعدمها يتبين بعد تبين عبارات الأعلام، وتعين ما هو محل كلامهم في هذا المقام.
فنقول: قد اختلفت عباراتهم في ذلك، فالعلامة في المنتهى حكم بالطهارة، قائلا - بعد نقل الخلاف في المسألة -: " والأقوى عندي أنه على أصل الطهارة " (1) وإطلاق ذلك يقتضي عدم الفرق عنده بين صور العلم بملاقاة النجاسة، أو الشك فيها، أو العلم بعدمها.
ومما يرشد إليه أنه تمسك على ذلك بمرسلة أبي يحيى الواسطي المتقدمة (2) - وهي عامة - وبصحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب (3) "، وبما روي - في الحسن - عن الكليني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن تجد غيره " (4). وهما أيضا عامان، وحينئذ فغسالة الحمام عنده مخرجة عن قاعدة نجاسة الغسالة، بل قاعدة انفعال القليل بالملاقاة.
إلا أن يقال: بأن قوله بالنجاسة فيهما يقيد كلامه هنا، فيخصصه بصورة عدم العلم بملاقاة النجاسة، كما أن أدلة القاعدتين تخصص هذه الأخبار بالصورة المذكورة، وهو مشكل، لأن قوله بالنجاسة فيهما عام وكلامه هنا خاص، وكيف يقيد الخاص بالعام، مع أن قاعدة الحمل مما لا يجري في فتاوي الفقهاء كما قرر في محله، والنسبة بين أدلة الانفعال وهذه الأخبار عموم من وجه، لاختصاص الاولى بصورة الملاقاة وعمومها بالقياس إلى غسالة الحمام وغيرها، واختصاص المرسلة من تلك الأخبار بغسالة الحمام وعمومها بالقياس إلى صورة الملاقاة وغيرها، وكيف يخصص أحد العامين من وجه بالآخر بلا شاهد خارجي.
نعم، يجري هذا الكلام بالقياس إلى الحسنة في الآجن، من حيث إنها أعم من الغسالة وصورة الملاقاة أيضا، ولكن دليله غير منحصر فيها، وبالجملة كلامه (رحمه الله) هنا غير