منسلخة؟ فقال: " إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه، ويغسل كلما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء و الصلاة الحديث " (1) فإن ترك الاستفصال في موضع الاحتمال يفيد العموم في المقال، ولولا عدم الفرق بين الورودين لكان اللازم تفصيلا آخر في اولى شقي التفصيل المذكور في الرواية، كما لا يخفى.
ورواية عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته، ويذهب سكره؟، فقال (عليه السلام): " لا والله، ولا قطرة قطرت في حب إلا اهريق ذلك الحب " (2) فإن السؤال ظاهر بل صريح في ورود الماء والجواب صريح في عكسه، فلولا المراد إعطاء الحكم على الوجه الأعم لفاتت المطابقة بينهما، بل لك أن تقول: لا حاجة إلى توسيط ذلك، بناء على أن النفي المستفاد من قوله (عليه السلام): " لا "، راجع إلى فرض السؤال ويبقى ما بعده مخصوصا بصورة العكس، تعميما للحكم بالقياس إلى الصورتين معا وهو المطلوب.
والثالث: جملة من الروايات أيضا صريحة أو ظاهرة كالصريحة في خصوص المسألة المبحوث عنها، كموثقة عبد الله بن يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، وفيها يجتمع غسالة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم " (3)، فإن غسالة الحمام تحصل غالبا بصب الماء على البدن لغسل أو تنظيف أو غير ذلك كما لا يخفى.
ومنه رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول المتضمنة لقوله (عليه السلام): " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب، و ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت "، الحديث (4)، ولكنها إنما تنطبق عليها لو قلنا بظهورها في الانفعال، وإلا فأقصاها الدلالة على أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يرفع