وجوابه: أنه محمول على القلة جمعا بين الأدلة أو النهي ليس هنا للتحريم، وعلى فرضه فلا ملازمة بينه وبين النجاسة إلا بضميمة الإجماع وهو هنا على خلافه.
والزم أيضا: بأنه لا يقول به في بول الكلب، فلأن لا يقول به في بول الآدميين طريق الأولوية؛ لأن نجاسة بول الكلب أزيد من نجاسته.
الثالث: لو اغترف من كر فيه نجاسة غير متميزة كان المجموع من المأخوذ والباقي وآلة الاغتراف طاهرا، ولو كانت النجاسة متميزة فإن لم يخرج الباقي عن الكرية كان الجميع أيضا طاهرا، وإلا كان المأخوذ مع باطن الآنية طاهرين، والباقي مع ظاهر الآنية الملاصق للماء حين خروجها عنه نجسين.
هذا على تقدير دخول الآنية بأجمعها في الماء على وجه لم يخرج ما فيها وما في خارجها عن الاتصال، وإلا نجس الجميع، لخروج الماء بدخول جزء أول منه في الإناء عن الكرية فينجس بتخلل الفصل بينه وبين ما فيها، ولو دخلت النجاسة في الآنية في هذا الفرض فإن كان دخولها بأول جزء من الماء كان ما في الآنية مع باطنها نجسين والباقي مع ظاهرها طاهرين، وإن كان دخولها أخيرا كان الجميع نجسا إن اتفق سلب الاتصال فيما بين ما دخل فيها وما خرج عنها؛ لأن الخارج بانقطاعه عن الداخل في أول المرتبة قد صار نجسا، لخروجه عن الكرية ثم دخل منه ثانيا فيها جزء آخر وهو نجس، وإلا اختص النجاسة بما فيها مع باطنها، وأما الباقي مع ظاهرها فهما باقيان على الطهارة.
الرابع: لو دخل الكلب أو أحد أخويه في الكر، فهو طاهر ما دام الكلب داخلا فيه، إن لم يتلف منه شيئا بشرب ونحوه، وإذا خرج عنه انقلب حكمه إلى النجاسة من جهة الملاقاة مع القلة، كما أنه كذلك على تقدير الإتلاف ولو مع الدخول.
الخامس: عن العلامة في المنتهى: " أنه لو جمد الكثير ثم أصابته نجاسة بعد الجمود، فالأقرب عدم تنجسه بها ما لم تغيرها، محتجا بأن الجمود لم يخرجه عن حقيقته بل هو مؤكد لثبوتها، فإن الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت كانت أوكد في ثبوتها، والبرودة من معلولات طبيعة الماء وهي تقضي الجمود، وإذا لم يكن ذلك مخرجا له عن الحقيقة كان داخلا في عموم قوله (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه