عموم " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه " (1) أو لعدم دليل على تنجسه بناء على عدم عموم في أدلة انفعال القليل كما ذكرنا، فإن كان الأول فإنما يلزم ما ذكره لو ثبت أن كل ماء واحد قليل ينجس جميعا بنجاسة بعض منه وإن كان أسفل من بعض آخر، ولم يثبت لما عرفت من عدم دليل عام على انفعال القليل، وعلى تقدير وجوده نقول: إنه مخصص بغير صورة النزاع، للإجماع على عدم سراية النجاسة عن الأسفل إلى الأعلى، وذلك الإجماع لا يستلزم خروج الأسفل والأعلى عن الوحدة كما لا يخفى، وقس عليه الحال في نجاسة أسفل الكثير بالتغير وعدم نجاسة ما فوقه، وإن كان الثاني فالأمر أظهر.
فقد انقدح لك بجميع ما فصلناه في تحرير النزاع ومحله، من تكلف ذكر العبارات وتعرض نقل النقوض والإبرامات، امور:
الأول: اتفاقهم على اعتبار الاتصال فيما بين أجزاء الماء لو كانت متفرقة، فلو انفصل بعضها عن بعض من دون توسط ما يوجب بينها الوصل - ولو بنحو الساقية أو الثقبة - لم يكن من محل النزاع في شئ، ولا أن المجموع من الكر المحكوم عليه بعدم الانفعال بالملاقاة.
والثاني: كون العمدة فيما هو مناط موضع البحث صدق الوحدة عند اختلاف السطوح وعدمه.
والثالث: قضية ما تقدم عن صاحب المعالم كون الاجتماع فيما بين أجزاء الكر مما له مدخلية في الحكم، فلا يكون مجرد تساوي السطوح عنده مع فرض عدم الاجتماع - كما لو تواصلت المياه المتفرقة في نظر الحس بعضها مع بعض المستوية السطوح - كافيا في انعقاد موضوع الحكم.
والرابع: عدم كون الخلاف عن نصوص واردة في المسألة بخصوصها، بل مبناه على الاستظهارات الناشئة عن أخبار الكر، فكل يستظهر مطلبه عنها بملاحظة شئ من الجهات الموجودة فيها ولو في نظر الوهم، وبذلك يعلم أن الأمر في تحقيق المسألة هين، لوضوح طريقه واتضاح مدركه، فلابد من النظر في مساق الأخبار المذكورة ومفادها حسبما