ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظر، والتمسك في عدم اعتبارها بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكر بملاقاة النجاسة مدخول، لأنه من باب المفرد المحلى باللام وقد بين في المباحث الاصولية أن عمومه ليس من حيث كونه موضوعا لذلك على حد صيغ العموم، وإنما هو باعتبار منافاة عدم إرادته الحكمة، فيصان كلام الحكيم عنه.
وظاهر أن منافاة الحكمة حيث ينتفي احتمال العهد، ولا ريب أن تقدم السؤال عن بعض أنواع الماهية عهد ظاهر، وهو في محل النزاع واقع؛ إذ النص متضمن للسؤال عن الماء المجتمع وحينئذ لا يبقى لإثبات الشمول لغير المعهود وجه " (1).
وقد يستظهر ذلك من كلام العلامة - كما أشار إليه في شرح الدروس - ويقال: " إن كلام العلامة في بحث الحمام حيث اعتبر كرية المادة مطلقا مما يشعر به؛ لأنه لو لم يعتبر مساواة السطح لم يلزم كرية المادة وحدها، بل إنما يلزم أن يكون المجموع من المادة والحوض الصغير والساقية بينهما كرا.
لا يقال: ما ذكرتم أعم من المدعى؛ لأن اعتبار الكرية مطلقا في المادة يدل على أن عند المساواة أيضا يلزم كرية المادة، فعلم أن الوجه غير ما ذكر.
لأنا نقول: إطلاق الحكم إنما هو بناء على الغالب؛ إذ الغالب أن مادة الحمام أعلى، ويؤيده أنه إنما يمثل في العلو بماء الحمام كما فعله المصنف في الذكرى (2) " (3) انتهى.
واجيب عنه: بأن اعتبار ذلك في مادة الحمام على فرض تسليمه لعله لخصوصية فيه لا تتعداه إلى غيره مما هو من محل البحث، فلا وجه لجعل ذلك من العلامة قرينة على أنه قائل به مطلقا، وأجاب عنه في شرح الدروس بوجوه:
الأول: ما يرجع محصله إلى منع كون اعتبار الكرية في مادة الحمام لأجل حفظ الحوض الصغير عن الانفعال بملاقاة النجاسة، بل إنما هو لأجل تطهيره بعد ما طرأه الانفعال، نظرا إلى أن ماء الحمام حكمه حكم الجاري في تطهير القليل المنفعل ولا يكون ذلك إلا إذا كان المادة وحدها كرا، إذ ما دون الكر لا يصلح لأن يطهر الماء.
الثاني: ما يرجع ملخصه إلى أن ذلك لعله لمراعاة ما هو الغالب في الحمام من أن