ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ١٢١
ووافقهما على ذلك في الرياض (1)، وحكي ذلك أيضا عن الأردبيلي في مجمع الفائدة (2)، والمحقق الخراساني في الذخيرة (3)، والبهبهاني في حاشية المدارك (4)، وشرح المفاتيح (5)، ويستفاد التصريح به من المحقق الخوانساري في تضاعيف كلامه في شرح الدروس (6)، ونسبه في المدارك (7) إلى إطلاق ما صرح به المحقق والعلامة في المعتبر (8) والمنتهى (9) من " أن الغدير إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما لم ينجس وإن نقص عن الكر إذا بلغ المجموع منهما ومن الساقية كرا "، وحكاه عنهما أيضا في شرح الدروس بعد ما قال - في أول عنوان المسألة -:
" فالظاهر من كلام الأصحاب الاحتمال الثاني، يعني عدم اعتبار المساواة، بل في بعض كلماتهم التصريح به "، ثم قال: " ولم نقف على نص ظاهر من كلام الأصحاب في خلافه إلا ظاهر كلام بعض المتأخرين " (10).
وثانيها: القول باعتبار المساواة في الكر، وخروجه عن الكثرة بالاختلاف خصوصا إذا كان الاختلاف بالتسنيم ونحوه، وقضية ذلك عدم تقوم شئ من الأعلى والأسفل في صورة الاختلاف بالآخر، فينجس كل منهما بوقوع النجاسة ولم نقف على من صرح به إلا صاحب المعالم - في كلام محكي (11) له - قائلا: " بأن الأخبار المتضمنة لحكم الكر - أشبارا و كمية - اعتبار الاجتماع في الماء، وصدق الوحدة والكثرة عليه، وفي تحقق

(١) رياض المسائل ١: ١٣٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٦٤ حيث قال: " ثم اعلم: أن الذي يظهر، عدم اشراط تساوي السطح في الكر "... الخ.
(٣) ذخيرة المعاد: ١١٨.
(٤) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ١: ٨٩.
(٥) مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - (مخطوط) الورقة: ٥١٣ حيث قال - في بحث ماء الحمام -:
" كان الاستثناء من جهته. عدم اعتبار تساوي السطوح كما هو الغالب في ماء الحمام، و الحق أن ماء غير الحمام أيضا كذلك ".
(٦) مشارق الشموس: ٢٠٢ حيث قال: " فقد تلخص بما ذكرنا أن الظاهر عدم اشتراط مساواة السطح في الكر مطلقا... ".
(٧) مدارك الأحكام ١: ٤٤.
(٨) المعتبر: ١١.
(٩) منتهى المطلب ١: ٥٣.
(١٠) مشارق الشموس: ٢٠٠.
(١١) حكى عنه في الحدائق الناضرة ١: ٢٣١.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست