بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ".
* الكافي ج 1 ص 407 الرقم 1، التهذيب ج 7 ص 152 الرقم 23، الاستبصار ج 3 ص 108 الرقم 5، تفسير العياشي ج 2 ص 25، بحار الأنوار ج 100 ص 58 الرقم 2.
- - 15 - * (فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) *.
من كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) أجاب به معاوية:
"... والذي أنكرت من قرابتي وحقي فإن سهمنا وحقنا في كتاب الله قسمه لنا مع نبينا فقال: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * (1) وقال: * (فلت ذا القربى حقه) * (2) أو ليس وجدت سهمنا مع سهم الله ورسوله وسهمك مع الأبعدين لا سهم لك إن فارقته؟ فقد أثبت الله سهمنا وأسقط سهمك بفراقك ".
وروى عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في قول الله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ) * (3) قال:
" لنا خاصة، ولم يجعل لنا في الصدقة نصيبا، كرامة أكرم الله تعالى نبيه وآله بها، وأكرمنا عن أوساخ أيدي المسلمين ".
* الغارات للثقفي ص 123، شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي ج 1 ص 285