و (1) لم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص، أو غيره " (2).
وفي موثقة زرارة بابن بكير: " إنا نمر على هؤلاء القوم، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها؟ فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا " (3).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا حلف الرجل تقية (4) لم يضره إذا هو (5) أكره، أو اضطر (6) إليه. وقال: ليس شئ مما (7) حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (8).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب (9) وفيما يأتي (10)،