الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا (1)، انتهى.
وقال في السرائر في هذه المسألة - أعني مطالبة الظالم الوديعة -:
فإن قنع الظالم منه بيمينه، فله أن يحلف ويوري في ذلك (2)، انتهى.
وفي الغنية - في هذه المسألة -: ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب، بدليل إجماع الشيعة (3)، انتهى.
وفي النافع: حلف موريا (4).
وفي القواعد: ويجب التورية على العارف بها (5)، انتهى.
وفي التحرير - في باب الحيل من كتاب الطلاق -: لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب (6)، انتهى.
وفي اللمعة: يحلف عليه فيوري (7). وقريب منه في شرحها (8).
وفي جامع المقاصد - في باب المكاسب -: يجب التورية بما يخرجه عن (9) الكذب (10)، انتهى.