كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز للسائل، فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات: حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، فالحكم بالحل ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة، وأما من حيث إن ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من (1) مال السلطان حلال لمن وجده، فيتم الاستشهاد.
لكن فيه - مع أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقضي (2) القاعدة لزوم الاحتياط فيه، لأن الاعتماد حينئذ على اليد، كما لو فرض مثله في غير الظلمة -: أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه، إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجه حله لغير المالك بغير رضاه، لأن المفروض حرمته على العامل، لعدم احترام عمله.
وكيف كان، فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان، المحمول (3) بحكم الغلبة إلى (4) الخراج والمقاسمة، وإما من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم، لاحتمال كون المعطي مالكا له، ولا اختصاص له بالسلطان