كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
فهما في قوة الخبر الصحيح ومن هنا يصح التمسك باطلاقهما من دون فرق بين الصغيرة والكبيرة المدخول بها وغيرها الدائمة والمتمتع بها والمطيعة والناشرة لشمول الحكم لجميع أقسام الزوجة ولا يقدح عدم وجوب الانفاق في بعضها الان الحكم ليس منوطا بوجوب الانفاق وان علل ما في محكى المعتبر وغيره فإنما ذكروا ذلك ردا على من أنكر الحكم من العامة كأبي حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد قوليه تمسكا بانقطاع العلقة وزوال ما يوجب الانفاق لما عن الذكرى من أن التعليل بالانفاق ينفى وجوب الكفن في الناشزة واطلاق الخبر يشمله وكذا المتمتع بها ضعيف ان أراد كون ذلك منشأ للتوقف فان العبرة باطلاق الخبر دون اختصاص التعليل واضعف منه ما عن مع؟ صد؟ حيث إنه بعد تعليل أصل الحكم بما يرجع إلى وجوب الانفاق قال وظاهر ذلك يقتضى قصر الحكم على الزوجة الدائمة المتمكنة فلا يجب للمتمتع بها ولا للناشزة ثم نقل ما تقدم عن الذكرى واستظهر منه التوقف ثم قال أقول عدم تعلق وجوب الانفاق لها بالزوج حال الحياة لعدم صلاحية الزوجية في المتمتع بها كذلك ولثبوت المانع منه في الناشز وهو النشوز يقضى عدم تعلق الحكم بوجوب الكفن بعد الموت بطريق أولي لان الزوجية تزول حينئذ أو تضعف ولهذا يحل له أختها والخامسة فيقيد بذلك اطلاق الخبر مع ضعفه ولعل عدم الوجوب أظهر انتهى ويعلم ما فيه مما ذكرنا واضعف عن الكل دعوى انصراف المراة إلى غير المتمتع بها والناشزة فإنها ممنوعة جدا في كثير من افراد الأولى وجميع افراد الثانية كما لا يخفى ويلحق بالزوجة المطلقة رجعية لعموم المنزلة الواردة في بعض الأخبار ولافرق أيضا بين الحرة والأمة ولا فرق أيضا بين افراد الزوج الكبير والصغير والعاقل والمجنون والمخاطب حينئذ الولي والحق بالكفن جماعة من الأصحاب كالشيخ والحلى والمص؟ في يه؟ والشهيدين والمحقق الثاني والفاضل المقداد وغيرهم مؤنة التجهيز بل قيل لا أجد خلافا فيه ولعله لفحوى وجوب الكفن عليه أو لما مر من التعليل وفيه اشكال ولاجله توقف جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحقق الأردبيلي ولو كان الزوج معسرا لا يملك حتى بملاحظة ما انتقل منها إليه ما يفضل عما استثنى للمعسر فظاهر الأصحاب كما عن المدارك والذخيرة وغيرهما عدم وجوبه عليه بل يكفن حينئذ من تركتها لعموم ما دل على اخراج الكفن من صلب التركة خرج منه ما دل عليه الروايتان المتقدمتان المخصصتان بمن يجب في حقه البذل كما يدل عليه لفظة على وهو الزوج الموسر لما دل على أن المعسر لا يطالب بشئ الا ان يقال الظاهر سوق الروايات في مقام بيان استقرار ذلك في ذمته كما في قولك عليه دين ولذا لم يفرق في الزوج بين الصبى والمجنون وغيرهما وقد احتمل في محكى المدارك والذخيرة شمول الحكم للزوج المعسر لاطلاق النص واحتمل بعض المعاصرين بناء على عدم خطاب الزوج المعسر به دفنها بلا كفن لان أدلة ثبوت الكفن في المال لا تشمل الزوجة والمفروض عدم خطاب الزوج أيضا والتحقيق فيما ذكره في المدارك والذخيرة انه ان أريد من ذلك صيرورة الكفن مزاحما لما يجب على المعسر بذله من نفقة واجبي النفقة ويجب له بقاءه من داره وثيابه ونحو ذلك فلا دليل عليه بل ما دل على استثنائها في وجوب وفاء الدين يدل على استثنائها في وجوب كفن المرأة لأنه أيضا دين من الديون ولذا يقدم كفن الزوج عليه إذا مات بعدها كما سيجيئ وجهه وفى بعض الروايات الواردة في مستثنيات الدين كصحيحة الحلبي أو حسنته لاتباع الدار في الدين ولا الخادم وذلك لأنه بل للرجل من ظل يسكنه وخادم دلالة على أن ضروريات معاش الرجل لا يزاحمها شئ نعم لو جعل التكفين من باب الانفاق وتحمل المؤنة أمكن القول بالمزاحمة لكنه ممنوع وقد عرفت ضعف تعليل أصل الحكم بوجوب الانفاق ولذا لا يستقر في ذمة الزوج بعد تكفينها من مالها ودفنها مع أن نفقة الزوجة تبقى في الذمة وان أريد بذلك استقراره عليه وعدم سقوطه عنه بالاعسار بحيث لو اتفق غنائه قبل التكفين بكفن اخر بل قبل الدفن وإن كان بعد التكفين بما لها عاد الوجوب عليه وعادت كفنها إلى ورثتها وكذا لو اتفق موته معسرا قبل تكفينها وجب اخراج الكفن من تركته فهو حسن نعم لو صار غنيا بعد دفنها لم يكن لورثتها مطالبة لان الواجب كسوتها بالكفن لا بذل المال واما ما ذكره بعض المعاصرين من احتمال دفنها بلا كفن وإن كانت موسرة لما تقدم من خروج الزوجة عن عموم ما دل على اخذ الكفن من التركة وعدم وجوبه على الزوج المعسر فهو ضعيف جدا إما على القول بعدم استقراره في ذمته المعسر فالضعف واضح لان عموم وجوب الكفن في التركة بالنسبة إلى زوجة المعسر باق بحاله واما على تقدير القول باستقراره عليه مع عدم خطابه به لأجل الاعسار كسائر الديون فللقطع بان المراد من أدلة وجوب اخذ الكفن من التركة بيان مأخذ الكفن بالذات وانما دل النص والاجماع على تحمل الزوج إياه عن زوجته فحيث لا تحمل وجنب في مالها على ما هو مقتضى الأصل ولافرق بين عدم مال للزوج أو وجود مال تعلق به حق الديان أو بعضهم بحجر أو رهن أو غيرهما وقد نبه على المرهون في مع؟ صد؟ وض؟ ولو ماتا معا فالظاهر سقوط كفنها عنه وفاقا للذكرى وجماعة ممن تأخر عنه كالمقداد والشهيد والمحقق الثانيين لعدم انصراف النص
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572