المتقدمة مطلقة الا ان دعوى الانصراف غير بعيدة من جهة ان الظاهر كون السؤال من جهة الشرب فلا يعم غير المأكول ثم إن الجنين في بطن الحيوان حل بذكاة امه إن كان طاهرا حلالا والا فهو محرم نجس كما صرح به في الذكرى وكشف الغطاء وفى شرح المفاتيح دعوى اتفاق الفقهاء عليه وفى اللوامع نفى الخلاف فيه وكانه لعموم ما دل على نجاسته الأجزاء المنفصلة من الحي والميتة مما تحله الحياة فان الظاهر حلول حياة الام فيه وعدم استقلاله ما لم تلجه الروح فهو كباقي ما في الأحشاء ويؤيد ما ذكرنا قوله (ع) زكاة الجنين زكاة امه فإنه دال على أن مطلق الجنين وان لم يلجه الروح محتاج إلى التذكية الا ان تذكيته يحصل بتذكية امه وتوهم اختصاصه بما حل فيه الروح مدفوع بالاجماع على شموله لما لم تحل فيه مع تمام خلقته بل خص الرواية جماعة بالثاني وكيف كان فالرواية صريحة في عدم زكاة الجنين من الميتة فهو منها نجس وكلما كان نجسا ذاتا من الميتة فهو نجس العين إذا انفصل من الحي فتأمل ومن بعض ما ذكرنا يظهر الوجه في نجاسة ما يخرج مع الولد من لحم أو شبهه ثم إنه لا اشكال فيما ذكره المص؟ من الاستثناء من طهارة ما ينفصل من الميتة بقوله الامن نجس العين كالكلب والخنزير والكافر بل لا حاجة إلى ذكره لان الكلام فيما ينجس بالموت لا ما كان نجسا حال الحياة أيضا بل قد يخل ذكره بناء على أن سائر اجزاء الكلب وأخويه تنجس بالموت مضافا إلى نجاسته العينية بناء على عروض النجاسة العينية لنجس العين كالمتنجس ولا ينجس به مالا تحله الحياة بل يكون على نجاستها الأولية فافهم والخامس من النجاسات في الدم المسفوح من الحيوان ذي النفس السائلة باجماع علمائنا كما في المعتبر والمنتهى مع استثناء ابن الجنيد في الأول في نجاسة ما دون الدرهم لكنه خلاف من حيث مقدار الدم فلا يقدح فيما نحن فيه بل في المنتهى كما عن الغنية وظاهر التذكرة وكشف اللثام اتفاق المسلمين عليه ويدل عليه قبل الاجماع الكتاب الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس بناء على أن ارجاع الضمير إلى ما تكون ميتة أو دما أو لحم خنزير والسنة ففي النبوي يغسل الثوب من المنى والدم والبول وفى موثقة عمار كل شئ من الطير يتوضأ بما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تشرب ولا تتوضأ إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الدماء الخاصة على وجه يعلم كون نجاستها مفروغا عنها كدم الرعاف والدماء والثلاثة ودم القروح والجروح ودم حكة الجلد ودم الأسنان ونحو ذلك وربما يستدل في المقام باطلاقات أجوبة مسوقة لبيان حكم اخر نظير ما ورد جوابا عن السؤال عن حكم الدم إذا وجده بعد الصلاة أو وقع في ماء قليل أو بئر أو كر وغير ذلك من أشباه ذلك ثم إن كلام المص؟ هنا وفى المنتهى وان اختص كمعقد اجماع الغنية والمنتهى وكشف اللثام بالمسفوح وهو لغة كما في الحدائق ما انصب من العرق بل ربما اشعر بنفي الحكم من غيره استدلال المص؟ في المنتهى كالحلي في محكى السرائر على طهارة دم السمك بأنه ليس بمسفوح واستدلال مع؟ صد؟ وكاشف اللثام على طهارة المتخلف في الذبيحة بذلك كالمص؟ في المنتهى والمختلف وقد اعترف بايهام هذه العبائر ذلك في محكى البحار والحدائق على طهارة المتخلف في الذبيحة بل ربما دل ظاهر الآية المتقدمة على حل ما عدا المسفوح الملازم لطهارته الا انه لا ينبغي الاشكال في نجاسة مطلق الدم عدا المتخلف في الذبيحة المأكولة وما ليس له نفس سائلة كما هو معقد اتفاق المعتبر والتذكرة واستظهره جماعة كأصحاب لم؟ والبحار وئق؟ وشارح المفاتيح وغيرهم ومدلول النبوي والموثقة وغيرها من الاخبار في الموارد الخاصة والظاهر أن مراد المص؟ وغيره من المسفوح ما يكون من شانه ذلك ليخرج دم ما لا نفس له والدم المتخلف في الذبيحة إذ ليس من شأنهما ان يسفحا بخلاف غيرهما ومما ذكرنا يظهران الأصل في دم الحيوان النجاسة الا ما خرج بالدليل والخارج قسمان أحدهما المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما تعارف خروجه من مثلها بلا خلاف كما عن الذخيرة والبحار وكشف اللثام وغيرهما وعن المختلف ان المتخلف في عروق الحيوان المأكول اللحم سايغ وهو طاهر لا يجب غسل اللحم منه اجماعا ويدل عليه مع ذلك ظاهر الآية المتقدمة واما المتخلف في ذبيحة غير المأكول اللحم فمقتضى الأصل المتقدم نجاسته وعن الذخيرة والبحار وشرح الدروس وشرح المفاتيح ان الظاهر اتفاق الأصحاب عليه وهو ظاهر المحكي عن المعالم أيضا حيث إنه بعد أن ذكر عن بعض معاصريه التردد في المسألة قال ومنشأ التردد من اطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم مدعين الاتفاق عليه ومن ظاهر قوله تعالى أو دما مسفوحا فإنه يقتضى حل غير المسفوح و هو يدل على طهارته ويضعف الثاني ان ظاهرهم الاطباق على نجاسة الدم سوى الدم المتخلف في الذبيحة وقد قلنا إن المتبادر من الذبيحة المأكول انتهى ثم اخذ في رد دلالة الآية بما حاصله ان دم غير المأكول حرام قطعا فلا يشمله الحل في الآية قطعا نعم ظاهر كاشف اللثام التردد بل الميل إلى الطهارة بعد ملاحظة حكمه في مسألة العلقة بعدم عموم في أدلة نجاسة الدم حيث إنه بعد شرح قول المص؟ في عد؟ والمتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر قال ولافرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه الاطلاق ويحتمل الاختصاص بالمأكول لعموم الاخبار بنجاسة الدم والاجماع انما ثبت على طهارة المتخلف في المأكول للاجماع
(٣٤٤)