مرسلة ابن أبي عمير كان أمير المؤمنين (ع) لا يأخذ من جمال العمل شئ وكانه لم يجب ان يؤخذ من الذكور شئ لأنه ظهر يحمل عليها وروايات إسحاق بن عمار بالوجوب محمولة أو مطروحة والمرجع في صدق العوامل العرف فكلما صدق على حيوان انها عاملة خرج من الحول والفرق بين العمل والسوم في كفاية مسمى الأول في المنع ووجوب استغراق الثاني للحول ان الثاني شرط فيجب اقراره؟ طول الحول والأول مانع فيكفي وجوده في بعضه مع أن العمل مقابل للسوم كما في الصحيحة فمقتضى اعتبار السوم طول الحول كفاية العمل في بعضها في رفع الشروط ثم الظ؟ ان الحيوان لا يصدق عليه العامل بمجرد اتفاق العمل له في اليوم أو اليومين من السنة بل من الشهر فان الظ؟
من العوامل ما صار شغله الدائمي أو الغالبي العمل ثم إن المحكي عن سلار اعتبار الأنوثة في الانعام لظ؟ قوله في كل خمس من الإبل مسألة يجوز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين اتفاقا ظاهرا كما في المعتبر وعن التذكرة والمفاتيح التصريح بالاجماع كما ظاهر المبسوط وايضاح النافع والرياض نعم في كلام بعض انه حكى عن الإسكافي المنع مع أنه حكى عن شرح الروضة التصريح بموافقة الإسكافي للمش؟ لمصححة البرقي كتبت إلى أبى جعفر الثاني (ع) هل يجوز ان اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج عن كل شئ ما فيه فكتب (ع) أيما تيسر يخرج ونحوهما صحيحة علي بن جعفر (ع) في اخراج أحد النقدين في زكاة الأخر وعن قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة اشترى لهم منها شيئا ثيابا وطعاما وارى ان ذلك خير لهم قال لا باس ومقتضى اطلاق الأخيرة بل الأولى حيث اطلق جواز اخراج كلما تيسر في مقام دفع توهم المسائل وجوب ان يخرج عن كل شئ ما فيه هو جواز اخراج القيمة في الانعام (ايض) كما هو المش؟ ظاهرا كما في الحدائق المحكي عن المرتضى والشيخ وابن زهرة والحلى والقاضي والشهيدين بل عن صريح الشيخ وابن زهرة كظاهر السيد والحلبي دعوى الاجماع عليه و بذلك ينجبر ضعف سند رواية الاسناد بل ودلالته (ايض) كدلالة الصحيحة ويؤيدها ما دل على جواز احتساب الدين من الزكاة الشاملة باطلاقها لزكاة الانعام ويؤيدها ما يستفاد من الأدلة من تسهيل الامر على المالك مثل تجويز اخراج الزكاة من غير العين فان قيمة العين أولي بالجواز من اخراج مثل العين إذ الانعام ليست من المثليات فالقيمة أقرب إليها من المماثل و (ايض) إذا جاز اخراج القيمة في المثليات ففي القيميات أولي وقول الصادق (ع) في صحيحة محمد بن خالد انها يعنى السهم المأخوذ من الانعام في الزكاة فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها فان هذا الكلام يفهم عرفا انه إذا أراد المالك أولا اخراج القيمة التي تقوم الفريضة عليه فله ذلك ومثل ما تقدم في جواز اعطاء الاعلى من أسنان الإبل واخذ التفاوت واعطاء الأدنى من الأعلى مع دفع التفاوت فإنه وإن كان مختصا بمورد معين الا انه لايخ؟ عن التأييد حيث إنه من المساهلات مع المالك في عدم التزامه بشراء الفريضة وربما أيد بذلك خلاف المختار بتقريب انه لو جاز القيمة لم يحتج إلى تكلف الاخراج من الإبل والجبر بالشاة والدراهم بل مقتضى التسهيل هو الترخيص في المحاسبة بالقيمة وفيه ان عدم أمر الساعي بأخذ القيمة لعله لكونه معرضا لوقوع التشاح بينه وبين المالك في قيمة ما دفعه وكيف كان فلا حاجة إلى التأييد بهذه الرواية لما تقدم من المؤيدات المنجبرة لضعف ما تقدم سندا مع أن الشيخ نسب الحكم في الخلاف إلى اجماع الفرقة واخبارهم فالأقوى ما عليه المش؟ دون ما عن المفيد والإسكافي من عدم جواز اخراج القيمة مع التمكن ومال إليه في الحدائق وتوقف فيه في المعتبر لأصالة عدم براءة الذمة وعموم مثل قوله في كل أربعين شاة شاة وخصوص رواية سعيد بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) يشترى الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه قال لا يعطيهم الا الدراهم كما أمر الله ولكن الرواية بعد تسليم سندها متروكة الظ؟ لان الحصر في الدراهم خلاف الاجماع حتى في زكاة الدراهم فلابد من حمل النهى إما على المنع عن اعطاء القيمة من غير الدراهم واما حمله على الكراهة بمعنى أفضلية اخراج العين ويحمل الزكاة على زكاة الدراهم أو على أفضلية اخراج القيمة من الدراهم لامن مثل البطيخ (والعنب صح) ونحوهما والأول ضعيف لما سنين من جواز اخراج القيمة من كل شئ واما العمومات فهى (ايض) متروكة الظ؟ لجواز اخراج الزكاة من غير العين اجماعا الا ان يق؟ ان ظاهرها استقرار التعلق بالعين وتعلق الوجوب بالاخراج من العين وانما أجمع على سقوط الزكاة من العين إذا ضمن الزكاة بمماثل الفريضة فلا دليل على سقوطها عن العين إذا ضمنها بالقيمة وكيف كان فالأصل والعمومات لا تقام وما تقدم ثم إنه لا فرق في التجويز والمنع بين دفع القيمة إلى نفس الفقير أو ولى العام للفقراء كالامام أو وكيله العام أو الخاص ومايق؟ من أن منع دفع القيمة إلى الولي العام في غاية الضعف لثبوت ولايتهم على الفقير فلهم المعاوضة بماله فإذا أراد قبض القيمة من أي جنس؟ لم يكن اشكال في الجواز ودعوى انه لا يجوز لهم ذلك واضحة الفساد ففيه ان الكلام في دفع المالك القيمة بان يقوم عند نفسه ويدفع القيمة لا في جواز معاوضة مع الولي العام المتوقفة على رضاء الطرفين بعد معرفة قيمة ما في الذمة وقيمة المدفوع والذي يجوز للولي العام هو الثاني والذي هو محل الكلام الأول ولا فرق في ذلك بين نفس الفقير ووليه فلا تفاوت في ضعف هذا القول وقوته بين الصورتين ثم إن الظ؟ المشهور جواز اخراج القيمة من أي جنس كان كما هو صريح معقد اجماع الخلاف بل صريح الغنية (ايض) بعد الملاحظة ويمكن ان يستدل له بعموم قوله في الصحيحة أيما تيسر يخرج بناء على حمل أي على العموم المطلق الا العموم بالنسبة إلى الجنس الزكوي والدراهم ويؤيدها رواية قرب الإسناد المتقدمة المنجبرة بكثير مما مر فالقول بالاقتصار على الدراهم أو على مطلق النقدين اقتصارا في مخالفة الأصل على مورد اليقين والتفاتا إلى رواية سعيد بن عمر المتقدم المحتمل لمحامل اخر لايخ؟ عن نظر سيما بعد امكان دعوى عدم القول بالفصل فان ظاهر الأصحاب المجوزين لاخراج القيمة عدم الفرق بين النقدين وغيرهما كما يظهر من الحدائق الاعتراف وكذا عن الذخيرة والمسألة لاتخ؟ عن اشكال فلا ينبغي ترك (الاحتياط في أصلها وفرعها ثم إن المراد بالقيمة هو قيمة وقت الاخراج لأنه وقت صح) الانتقال إليها ولو ضمن القيمة قبل الاخراج فتغيرت القيمة وقت الاخراج فالظ؟ ان العبرة بوقت الضمان