كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
بالقليل وغيره خلافا للمحكى عن الإسكافي والشيخ في النهاية والقاضي واستدل للأول باطلاق الغسل واطلاق طهورية موثقة عمار المتقدمة في تطهير الكوز والاناء بالغسل ثلاثا من غير استفصال بين افراد الكوز ونحوها موثقته المتقدمة في غسلها عن الخمر ثلثا وفى الاطلاقين الأولين نظر لما عرفت مرارا فالعمدة اطلاق الموثقتين مضافا إلى ما تقدم من أن المستفاد من تتبع الموارد قابلية كل شئ للطهارة إذا غسل على الوجه المعتبر هذا بالنسبة إلى الغسل بالقليل واما بالكثير والجاري فيكفي المرسلة ورواية الغدير المتقدمتين نعم يحصل الاشكال في أن ماء الغسالة يرسب في هذه الأشياء ولا يخرج منها فيشكل تطهيرها بالقليل والاكتفاء بطهارة ظاهرها بالغسل على نحو ما قلنا في تطهير الأرض وان أمكن الا ان الباطن إذا كان نجسا فالمايع الموضوع فيه بعد تطهير ظاهرها يسرى جزما فيه إلى الباطن فيتنجس ويتصل بالظاهر ودعوى عدم الاتصال لو تمت لجرت فيما إذا غسل بالكثير فإنه كيف يدعى ان الجزء النافذ إلى باطن الجسم متصل بالكثيرة فلا ينجس الغسالة وقد اتفقوا على جواز تطهير ما انتفع بالماء النجس بالماء الكثير بناء على عدم انفعال غسالتها للاتصال بالكثير أو الجاري؟
بل يمكن الاشكال في تطهيرها بالكثير بناء على أنه لا يكفي في زوال جرم الخمر من الباطن مجرد وصول الماء إليه ولذا أمر (ع) له بذلك القدح المغسول عن الخمر في موثقة عمار المتقدمة الا ان يقال إن النافذ في الأعماق رطوبة صافية لاجرم فيها ولا أقل من عدم العلم بالجرم والظاهر أن كلمات المعظم المجوزين لتطهيرها بعد الفراغ عن حصول شرائط التطهير من زوال الجرم وعدم استقرار الغسالة النجسة فيها كالحبوب فيكون كلامهم في مقام من قال بعدم جواز استعمالها بمجرد الغسل بطريق السلب الكلي ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلثا بالتراب مرة وبالماء مرتين على المشهور بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا أجمع الا ابن الجنيد وعن الانتصار والخلاف والغنية والذكرى الاجماع عليه وهي الحجة وعن الناصريات عندنا ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب ثلثا أولهن بالتراب مضافا إلى ما تقدم من وجوب الغسل مما عدا البول مرتين بفحوى وجوبها في البول والولوغ أولي بالتعدد وبذلك كله يقيد صحيحة أبى الفضل في الكلب انه رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصب ذلك الماء ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وغيرها من الروايات المطلقة مضافا إلى المحكي عن المعتبر والمنتهى زيادة لفظة مرتين في الصحيحة وتبعهما غيرهما ولا يبعد وجدان الزيادة في بعض الكتب المعتبرة والا فقد يشهد جماعة نجلوا الكتب المعروفة عندهم عن هذه الزيادة وحكى وجودها في غوالي اللئالي لابن جمهور وفى الرضوي ويشعر بوجودها قوله اغسله بالتراب أول مرة والا كان المناسب ان يقال اغسله بالتراب ثم بالماء فتأمل وكيف كان فلا حاجة إلى هذه الزيادة بعد كون الأصل في الغسل التعدد خلافا للمحكى عن ابن الجنيد فقد أوجب سبعا لرواية عامية وقابله بعض متأخري المتأخرين بالميل إلى كفاية المرة لاطلاق الاخبار ثم إن صريح الصحيحة ان أولهن بالتراب وفاقا للمحكى عن الشيخ وابن الجنيد وجمهور الأصحاب بل عن الغنية الاجماع وقد سمعت عبارة السيد أيضا خلافا للمحكى عن ظاهر المقنعة فأوجب التوسيط لما يظهر من الوسيلة من وجود رواية بالتوسيط وهي على تقدير الوجود والدلالة شاذة وللمحكى عن ظاهر جماعة فاطلقوا القول بوجوب غسل الإناء ثلثا إحديهن بالتراب فان قصدوا الاطلاق فهو ضعيف لما ذكرنا من المقيد وفى اشتراط طهارة التراب اشكال الأقوى ذلك لانصراف الاطلاق إلى الطهارة مضافا إلى أصالة بقاء النجاسة وربما يتمسك بقوله صلى الله عليه وآله جعلت إلى الأرض مسجدا وترابها طهورا وفيه نظر وان زعم المستدل ان الأصحاب غفلوا عنه في هذا الباب بل ما ذكره في جامع المقاصد من أنه ربما يوجد في بعض الأخبار طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أوضح دلالة من ذلك وإن كان في دلالته أيضا نظر فالعمدة الانصراف أو الأصل وهل يعتبر مزج التراب بالماء أم لا قولان أقويهما الثاني خلافا للمحكى عن الحلى والراوندي وهو ضعيف وان قواه المص؟ في المنتهى وتبعه كاشف اللثام لعدم الدليل عدا ما ربما يتخيل من دلالة قوله اغسله بالتراب وفيه ان المراد بالغسل معناه المجازى وإن كان مع مزج التراب بالماء فاعتبار المزج لا يوجب العمل بحقيقة الغسل الاعلى ما ذكره صاحب الذخيرة من أن الغسل الحقيقي لا يختص بما كان بالماء فالمزج المحصل للميعان محصل لصدق الحقيقة وفيه ان الظاهر أن الحلى لا يقول بوجوب المزج إلى أن يحصل الميعان المحصل لحقيقة الغسل وإن كان يظهر ذلك من الاستدلال له بحصول حقيقة الغسل ومن جعل كاشف اللثام هذا التركيب من قبيل الغسل بالخطمي؟ والسدر لكن الظاهر أن المحصل لحقيقة الغسل لا يكون الا استعمال الماء أو ما هو بمنزلته في الميعان والماء الممزوج بالتراب إلى أن يحصل له هذا الميعان لا يصدق عليه انه غسل بالتراب وجعله كالغسل بالسدر والكافور كما ذكره كاشف اللثام يوجب اعتبار بقاء الماء على اطلاقه لان الباء حينئذ يكون للمصاحبة والظرف مستقر فيكون متعلق اغسل محذوفا والاطلاق الناشئ من حذف المتعلق ينصرف إلى المتعلق الشايع ولذا فهموا من اطلاقات الغسل في أدلة الغسل عن النجاسات وجوب كون الماء مطلقا وقد يقال إن الامر يدور بين صرف الغسل عن ظاهره إلى الدلك وبين صرف التراب عن ظاهره والأول أبعد فتعين الثاني فيقوى قول الحلى وفيه ان صرف الغسل عن ظاهره وإن كان بعيدا سيما مع حمله على
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572