كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥١٢
قال هي الصدقة المفروضة مطهرة للمال وفي رواية أخرى لزيد بعد السؤال المذكور قال (ع) هي الزكاة المفروضة ونحوها رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أتحل الصدقة لبنى هاشم فقال انما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل فاما غير ذلك فليس به باس ثم أي قلنا بحرمة الواجبة ولو بالعرض فالظ ان الموصى بها غير داخل لأنه انما وجب التصدق على الموصى من حيث وجوب الوفاء بما أوصى به الغير فيجب عليه ايجاد التصدق الذي أوصى به الميت ولا ريب انه في نفسه لم يكن واجبا والفرق بينه وبين الصدقة المنذورة ان في المنذورة تعرض الوجوب لأجل الصدقة واما في الموصى بها فالوجوب انما يتعلق بقيام الموصى بالامر المندوب الذي أوصى به فهو كالتصدق الذي أمر به المولى وغيره مما يطاع نعم لو أوصى الميت بالتصدق لا من ماله بل من مال الموصى وقبل الموصى وقلنا بوجوبه بالقبول كانت بحكم المنذورة وفاقا للمحكى عن المحقق والشهيد الثانيين لان الواجب دفع المال صدقة عن صاحبه ثم إن المتبادر من الصدقة سيما المعللة منها يكون قبولها سببا للمهانة والذلة وهو ما عن المنتهى في مقام الجواب عن احتجاج المحقق على جواز الصدقة المندوبة للنبي (ص) بان كان يقرض ويقبل الهدية وكل ذلك صدقة لقوله (ع) كل معروف صدقة قال في المنتهى وفيه نظر لان المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال إلى المحاويج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلبا للاجر لا ما جرت العادة بفعله على سبيل التردد كالهدية والقرض ولذا يقال السلطان إذا قبل هدية بعض رعيته انه يصدق عليه انتهى وحكى نحوه عنه في النهاية وهو حسن على وجه المعونة وسد الخلة والترحم لا مطلق ما يملك مجانا قربة إلى الله كاهداء الهدية والإضافة بنية القربة فان الظ انه لا تدخل في أدلة جرمة الصدقة والا فقد ورد ان كل معروف صدقة ثم إنه لا خلاف في عدم تحريم الصدقة المندوبة وبه وردت اخبار كثيرة الا ان في بعض الأخبار ما يدل على نهى الإماء عن ماء المسجد معللا بأنها صدقة وقد اشتهر حكاية منع سيدتنا زينب وأم كلثوم (ع‍) السبايا عن اخذ الصدقات من أهل الكوفة معللتين بكونها صدقة ويمكن حملها على الكراهة أو الحرمة إذا كان الدفع على وجه المهانة كما أبدله في شرح المفاتيح وهل يحرم الصدقة المندوبة على النبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) فيه قولان وعن المعتبر نسبة العدم إلى علمائنا مسألة المتولي لاخراج الزكاة إلى مصارفها اثنان المالك وفي حكمه نائبه وليا أو وكيلا أو وصيا و؟؟ الساعي إما المالك ونوابه فلا خلاف في جواز توليهم في الجملة خلافا للمفيد والحلبي فأوجبا الدفع إلى الإمام (ع) مع حضور والى الفقيه مع الغيبة وعن ابن زهرة والقاضي الاقتصار على وجوب الدفع مع الحضور واطلاق الاخبار كثيرة بدفعها بل في بعض الأخبار رد الزكاة إلى دار المالك باخراجها وقال إن هذا إذا قام قائمنا (ع) يعدل في خلق الرحمن السوية البر منهم والفاجر نعم لا ريب في استحباب دفعها إلى الإمام (ع) والى الفقيه مع الغيبة الفتوى جماعة ولأنه أبصر بمواقعها واستدل للمفيد بقوله تع خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فان وجوب الاخذ يستلزم وجوب الدفع وأجيب عنه بوجوه منها عدم دلالته على كون الصدقة من الزكاة لجواز ارجاعه إلى المال الذي أخرجوه من أموالهم كفارة لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهم الآخرون المرجون لأمر الله كما في سابق الآية وفيه ان التخصيص لا وجه له فلعل الآية عامة لكل صدقة تطهرهم ويشهد لعمومه الزكاة واختصاصه بها استدلال العلماء على رجحان الدعاء للمزكى بقوله تع صل عليهم و يؤيده ما ورد عنه صلى الله عليه وآله أمرت ان آخذ الصدقة من أغنيائكم وادفع إلى فقرائكم وبما ذكرنا يدفع (ايض‍) احتمال عود الضمير إلى خصوص الممتنعين ومنها ان وجوب الاخذ لا يستلزم وجوب الدفع ابتدأ وان فهم من الخارج وجوب الدفع بعد المطالبة كما يفهم من الامر بايجاد فعل مع أن الاخبار في جواز تولى المالك للاخراج فوق حد الاحصاء وتخصيصها بزمان قصور أيدي الأئمة (ع) كما هو مورد الاخبار وان أمكن سيما بقرنية المرسل قال أربعة إلى الولاة وعد منها الصدقات الا انه يحتاج إلى دليل فبمجرد ذلك لا يوجب التخصيص مع أن أكثرها يأبى عن هذا التخصيص وكيف كان فلو طلبها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام (ع) وجب الدفع إليه لحرمة عصيانهما حتى فيما لا يتعلق بالواجبات الإلهية لعموم أدلة إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله واولى الامر وقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره وما دل على حرمة ايذائه ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع لان منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تع‍ كما في مقبولة ابن حنظلة ولقوله (ع) في التوقيع الشريف الواردة في وجوب الرجوع في الوقايع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله فرع لو طلب الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو العام الزكاة فلم يجبه ودفعها هو بنفسه فهل يجزى أم لا قولان أصحهما انه لا يجزى وفاقا للمحكى عن الشيخ وأبى حمزة والفاضلين في الشرائع والمختلف والشهيدين في الدروس والروضة لان وجوب الدفع إلى الإمام (ع) بالعرض يدل على حرمة الدفع إلى غير ذلك يجوز ان ينوى به التقرب وليس ما ذكرنا مبنيا على اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص كما قيل حتى يمنع المبنى أو من جهة ان الظ من حال الامر عدم رضائه باعطاء الغير حتى يق ان عدم الرضا إن كان لأجل الامر فرجع إلى مسألة الضد وإن كان من الخارج فهو مجرد الدعوى بل من جهة اقتضائه للنهي عن هذا الضد بيان ذلك أن مطلق الدفع أو الدفع إلى شخص خاص قد يلاحظ من حيث هو وضده العام ح ترك الدفع وقد يلاحظ مقيدا بكونه إلى شخص خاص بعد الفراغ عن أصل الدفع وفرض وقوعه من المكلف لا محاله فيتوجه الايجاب ح إلى مجرد القيد فيرجع قوله ادفع إلى الامام إلى قوله ليكن الدفع إلى الامام أو ليكن المدفوع إليه الإمام (ع) فضده العام هو ترك ايقاع الدفع عن وقوعه إلى الإمام (ع) وهي عبارة أخرى عرفا عن دفعه إلى غير الامام وإن كان هو عدميا وهذا وجوديا ولا ريب ان الغرض من أمر الامر بالدفع إليه ليس الا مجرد ايجاد القيد بعد الفراغ عن أصل وجوب الاخراج الذي هو بأمر الله سبحانه فالزامه الدفع إلى نفسه في مقابلة المنع عن الدفع إلى غيره والمفروض ان أمر الله سبحانه بإطاعته يرجع إلى طبع امره (ع) ثم لو سلم الامر بالدفع لا يرجع إلى مجرد القيد بل إلى الدفع المقيد لكن نقول إن هذا الامر مقيد للأوامر العامة بوجوب اخراج الزكاة إلى الفقراء بما إذا لم يطلبه الإمام (ع) الذي هو الولي الفقراء ضرورة التعارض بين جواز دفع المال إلى الفقراء وبين وجوب دفع ذلك المال بغيه إلى وليهم نظير التعارض الواقع بين تعيين عتق الرقبة المؤمنة المستفاد من قوله أعتق رقبة مؤمنة ليس هذا من
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572