قال هي الصدقة المفروضة مطهرة للمال وفي رواية أخرى لزيد بعد السؤال المذكور قال (ع) هي الزكاة المفروضة ونحوها رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أتحل الصدقة لبنى هاشم فقال انما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل فاما غير ذلك فليس به باس ثم أي قلنا بحرمة الواجبة ولو بالعرض فالظ ان الموصى بها غير داخل لأنه انما وجب التصدق على الموصى من حيث وجوب الوفاء بما أوصى به الغير فيجب عليه ايجاد التصدق الذي أوصى به الميت ولا ريب انه في نفسه لم يكن واجبا والفرق بينه وبين الصدقة المنذورة ان في المنذورة تعرض الوجوب لأجل الصدقة واما في الموصى بها فالوجوب انما يتعلق بقيام الموصى بالامر المندوب الذي أوصى به فهو كالتصدق الذي أمر به المولى وغيره مما يطاع نعم لو أوصى الميت بالتصدق لا من ماله بل من مال الموصى وقبل الموصى وقلنا بوجوبه بالقبول كانت بحكم المنذورة وفاقا للمحكى عن المحقق والشهيد الثانيين لان الواجب دفع المال صدقة عن صاحبه ثم إن المتبادر من الصدقة سيما المعللة منها يكون قبولها سببا للمهانة والذلة وهو ما عن المنتهى في مقام الجواب عن احتجاج المحقق على جواز الصدقة المندوبة للنبي (ص) بان كان يقرض ويقبل الهدية وكل ذلك صدقة لقوله (ع) كل معروف صدقة قال في المنتهى وفيه نظر لان المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال إلى المحاويج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلبا للاجر لا ما جرت العادة بفعله على سبيل التردد كالهدية والقرض ولذا يقال السلطان إذا قبل هدية بعض رعيته انه يصدق عليه انتهى وحكى نحوه عنه في النهاية وهو حسن على وجه المعونة وسد الخلة والترحم لا مطلق ما يملك مجانا قربة إلى الله كاهداء الهدية والإضافة بنية القربة فان الظ انه لا تدخل في أدلة جرمة الصدقة والا فقد ورد ان كل معروف صدقة ثم إنه لا خلاف في عدم تحريم الصدقة المندوبة وبه وردت اخبار كثيرة الا ان في بعض الأخبار ما يدل على نهى الإماء عن ماء المسجد معللا بأنها صدقة وقد اشتهر حكاية منع سيدتنا زينب وأم كلثوم (ع) السبايا عن اخذ الصدقات من أهل الكوفة معللتين بكونها صدقة ويمكن حملها على الكراهة أو الحرمة إذا كان الدفع على وجه المهانة كما أبدله في شرح المفاتيح وهل يحرم الصدقة المندوبة على النبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) فيه قولان وعن المعتبر نسبة العدم إلى علمائنا مسألة المتولي لاخراج الزكاة إلى مصارفها اثنان المالك وفي حكمه نائبه وليا أو وكيلا أو وصيا و؟؟ الساعي إما المالك ونوابه فلا خلاف في جواز توليهم في الجملة خلافا للمفيد والحلبي فأوجبا الدفع إلى الإمام (ع) مع حضور والى الفقيه مع الغيبة وعن ابن زهرة والقاضي الاقتصار على وجوب الدفع مع الحضور واطلاق الاخبار كثيرة بدفعها بل في بعض الأخبار رد الزكاة إلى دار المالك باخراجها وقال إن هذا إذا قام قائمنا (ع) يعدل في خلق الرحمن السوية البر منهم والفاجر نعم لا ريب في استحباب دفعها إلى الإمام (ع) والى الفقيه مع الغيبة الفتوى جماعة ولأنه أبصر بمواقعها واستدل للمفيد بقوله تع خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فان وجوب الاخذ يستلزم وجوب الدفع وأجيب عنه بوجوه منها عدم دلالته على كون الصدقة من الزكاة لجواز ارجاعه إلى المال الذي أخرجوه من أموالهم كفارة لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهم الآخرون المرجون لأمر الله كما في سابق الآية وفيه ان التخصيص لا وجه له فلعل الآية عامة لكل صدقة تطهرهم ويشهد لعمومه الزكاة واختصاصه بها استدلال العلماء على رجحان الدعاء للمزكى بقوله تع صل عليهم و يؤيده ما ورد عنه صلى الله عليه وآله أمرت ان آخذ الصدقة من أغنيائكم وادفع إلى فقرائكم وبما ذكرنا يدفع (ايض) احتمال عود الضمير إلى خصوص الممتنعين ومنها ان وجوب الاخذ لا يستلزم وجوب الدفع ابتدأ وان فهم من الخارج وجوب الدفع بعد المطالبة كما يفهم من الامر بايجاد فعل مع أن الاخبار في جواز تولى المالك للاخراج فوق حد الاحصاء وتخصيصها بزمان قصور أيدي الأئمة (ع) كما هو مورد الاخبار وان أمكن سيما بقرنية المرسل قال أربعة إلى الولاة وعد منها الصدقات الا انه يحتاج إلى دليل فبمجرد ذلك لا يوجب التخصيص مع أن أكثرها يأبى عن هذا التخصيص وكيف كان فلو طلبها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام (ع) وجب الدفع إليه لحرمة عصيانهما حتى فيما لا يتعلق بالواجبات الإلهية لعموم أدلة إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله واولى الامر وقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره وما دل على حرمة ايذائه ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع لان منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تع كما في مقبولة ابن حنظلة ولقوله (ع) في التوقيع الشريف الواردة في وجوب الرجوع في الوقايع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله فرع لو طلب الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو العام الزكاة فلم يجبه ودفعها هو بنفسه فهل يجزى أم لا قولان أصحهما انه لا يجزى وفاقا للمحكى عن الشيخ وأبى حمزة والفاضلين في الشرائع والمختلف والشهيدين في الدروس والروضة لان وجوب الدفع إلى الإمام (ع) بالعرض يدل على حرمة الدفع إلى غير ذلك يجوز ان ينوى به التقرب وليس ما ذكرنا مبنيا على اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص كما قيل حتى يمنع المبنى أو من جهة ان الظ من حال الامر عدم رضائه باعطاء الغير حتى يق ان عدم الرضا إن كان لأجل الامر فرجع إلى مسألة الضد وإن كان من الخارج فهو مجرد الدعوى بل من جهة اقتضائه للنهي عن هذا الضد بيان ذلك أن مطلق الدفع أو الدفع إلى شخص خاص قد يلاحظ من حيث هو وضده العام ح ترك الدفع وقد يلاحظ مقيدا بكونه إلى شخص خاص بعد الفراغ عن أصل الدفع وفرض وقوعه من المكلف لا محاله فيتوجه الايجاب ح إلى مجرد القيد فيرجع قوله ادفع إلى الامام إلى قوله ليكن الدفع إلى الامام أو ليكن المدفوع إليه الإمام (ع) فضده العام هو ترك ايقاع الدفع عن وقوعه إلى الإمام (ع) وهي عبارة أخرى عرفا عن دفعه إلى غير الامام وإن كان هو عدميا وهذا وجوديا ولا ريب ان الغرض من أمر الامر بالدفع إليه ليس الا مجرد ايجاد القيد بعد الفراغ عن أصل وجوب الاخراج الذي هو بأمر الله سبحانه فالزامه الدفع إلى نفسه في مقابلة المنع عن الدفع إلى غيره والمفروض ان أمر الله سبحانه بإطاعته يرجع إلى طبع امره (ع) ثم لو سلم الامر بالدفع لا يرجع إلى مجرد القيد بل إلى الدفع المقيد لكن نقول إن هذا الامر مقيد للأوامر العامة بوجوب اخراج الزكاة إلى الفقراء بما إذا لم يطلبه الإمام (ع) الذي هو الولي الفقراء ضرورة التعارض بين جواز دفع المال إلى الفقراء وبين وجوب دفع ذلك المال بغيه إلى وليهم نظير التعارض الواقع بين تعيين عتق الرقبة المؤمنة المستفاد من قوله أعتق رقبة مؤمنة ليس هذا من
(٥١٢)