مسألة الضد بل من المطلق والقيد المثبتين اللهم الا ان يق ان التكليف هنا بالقيد تكليف اخر مغاير التكليف بالمطلق لان التكليف المطلق انما هو بإيتاء الزكاة والتكليف المقيد الذي هو بإجابة الإمام (ع) نعم لو دل دليل على أن إيتاء الزكاة وجب ان يكون بالدفع إلى الإمام (ع) كان التقييد متوجها كما في المثال المذكور ولذا يستحق الدافع إلى الإمام (ع) ثوابا على الزكاة وثوابا على إجابة الإمام (ع) وكذا يستحق عقابين لو ترك أصل الزكاة أحدهما على ترك الزكاة والاخر على معصيته الامام بخلاف مثل المطلق والقيد فالتحقيق ارجاع المسألة إلى مسألة الضد مع امكان ان يق ان مقتضى عموم وجوب الدفع إلى الامام من باب الا طلقه هو عدم ترتب الأثر على دفعه إلى الفقير بل المزكى بعد دفع المال إلى الفقير مكلف بدفعه إلى الامام فيجب عليه استرجاعه من الفقير ودفعه إلى الإمام (ع) أو دفع الزكاة من ماله إليه وهذا معنى عدم الأجزاء كما ذكرنا نظيره في مسألة من نذر التصدق بمال معين وان عموم وجوب الوفاء مانع عن ترتب الأثر على التصرفات الواقعة على ذلك المال والثابت جوازها بعموم أدلتها لكن يدفعه ان وجوب الدفع الامام مختص بصورة وجوب الزكاة وبعد سقوط الزكاة عنه بمقتضى العمل بالعمومات جواز الدفع إلى الفقراء المستلزم لسقوط التكليف لا يبقى موضوع لوجوب الدفع إلى الإمام (ع) فالعمل بالعمومات مخرج للمسألة عن موضوع وجوب الدفع إلى الامام فالحكم بالاجزاء من جهة العمل بظاهر العمومات لا يلزم منه خلاف ظ في دليل وجوب الدفع إلى الإمام (ع) بل يلزم منه خروج الواقعة عن موضوع ذلك الدليل بخلاف الحكم بعدم الا جزأ فإنه موجب لتخصيص العمومات مسألة المحكي عن جماعة تحريم نقل الزكاة من بلد إلى اخر مع التمكن من صرفها في المنقول عنه بل قيل إنه المش بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا أجمع وعن الخلاف الاجماع عليه قيل لمنافاته الفورية الثابتة كما سيجئ ولأنه تعزير للمال وتعريض له التلف ولما دل على مداومة النبي صلى الله عليه وآله على تقسيم صدقة أهل البوادي عليهم وصدقة أهل الحضر عليهم بل صحيحة الحلبي انه لا يحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين وفي الأدلة نظر لمنع منافاة النقل للفورية لان السفر بها شروع في الاخراج ولا يجب المسارعة في أسرع وقت والا لم يخبر القسمة بين المستحقين لامكان دفعها إلى مستحق واحد مع أن الكلام في نفس النقل سوءا نافى الفورية أم لا وهذا غير مسألة الفورية وجواز التأخير سوءا نشأ من النقل أم لا واما التعزير بالزكاة مع الحكم بالضمان ووجوب الإعادة لو تلف ممنوع بل تعزير مع الطريق عادة مع أن الكلام في النقل من حيث هو لا التعزير الذي بينه وبين النقل تبائن جزئي واما مداومة النبي صلى الله عليه وآله فلو سلم دلالتها على الوجوب فلا دخل لها في مسألة النقل بل من حيث القسمة واحدهما لا يستلزم فقد يمكن تقسيم صدقة إحدى الطائفتين على الأخرى من غير نقل كما يمكن النقل مع تقسيم صدقة كل طائفة إلى أهلها كيف وقد ثبت ضرورة ارسال النبي صلى الله عليه وآله العمال والجباة لنقل الصدقات إلى البلد كما نص عليه الإمام (ع) في الكلام الذي حكيناه عن نهج البلاغة في آداب العامل ومنه يظهر الجواب عن رواية الحلبي واما الشهرة وحكاية الاجماع فموهونتان بذهاب كثير إلى الجواز إما بشرط الضمان كما عن المبسوط والاقتصار والفاضل في بعض كتبه والشهيدين في الدروس والمسالك ومن غير ذلك شرط كما عن المفيد وابن حمزة وعن الحلبي والفاضل في بعض كتبه وهو الأقوى لأصالة الجواز الثابتة باطلاق دفع الزكاة وخصوص المعتبرة مثل ما عن الفقيه بسنده إلى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطى الزكاة فيقسمها له ان يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها قال لا باس وباسناده عن درست بن أبي منصور قال قال أبو عبد الله (ع) في زكاة يبعث بها إلى الرجل إلى غير بلده قال لا باس ان يبعث بالثلث أو الربع وفي الصحيح عن أحمد بن أبي حمزة قال سئلت أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد اخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك قال نعم وظاهر هذه الأخبار كما ترى تدل على الجواز بمعنى ثبوت هذا التخيير للمالك بأصل الشرع في دفع الزكاة الذي لازمها عدم الضمان الا ان الظ ثبوت الضمان لو تلفت إذا تمكن من دفعها في بلدها إلى المستحق وعن المنتهى الاجماع عليه وقد تقدم الضمان بالتمكن من التسليم ولعل مراد من نسب إليه المنع من النقل هو سلب الجواز لا من حيث الفورية بالمعنى المذكور الذي لازمه عدم الضمان كما في ساير التصرفات فيما حيث إنها لا يستعقب ضمانا ولذا ترى من المانعين لا يتفرعون على المنع الا الحكم بالضمان ومما يؤيد ذلك ما عن الخلاف وفي التذكرة اتفاق العلماء على عدم المنع مع أن المتتبع لا يجد القائلين بالمنع أكثر من المجوزين مضافا إلى ذهاب الشيخ والفاضل إلى الجواز في أكثر من كتبهما وأوضح من جميع ذلك أن الشهيد في اللمعة والدروس بعد الجزم بعدم الوجوب وتفريع الضمان تردد في الاثم واعترضه السلطان غفلة عما ذكره بأنه لا معنى لاظهار التردد بعد الجزم ووجهه شارح الروضة بان المراد عدم الجواز عقلا لا فضائه إلى الضمان ولا يخفى ان ما ذكرناه أرجح واضعف مما ذكره في بعض القيود من عدم المنافاة بين المنع وعدم الاثم لجواز ارتفاع الاثم بأداء العوض كما في الكفارة لحسنة محمد بن مسلم بابن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل بعث بزكوة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى يقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت عن يده وكك الوصي الذي يوصى بها يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي لم يدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان ولذلك من وجه إليه زكاة مال ليصرفها ووجد لها موضعا فلم يفعل وهلكت كان ضامنا وصحيحة زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) من الرجل بعث إليه أخ بزكوة يقسمها فضاعت فقال ليس الرسول ولا على المؤدى ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت فقال لا ولكن ان عرف لها فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها وبإزاء هذه الأخبار اخبار دالة على عدم الضمان مثل رواية أبي بصير قلت لا بي جعفر (ع) جعلت فداك الرجل يبعث بزكوة ماله من ارض إلى ارض فيقطع عليه الطريق قال قد أجزء عنه ولو كنت انا لا عدتها وعن بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الزكاة يبعثه بركوته فيسرق أو يضيع قال ليس عليه شئ وعن عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برء منها وعن حزير عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو ارسل
(٥١٣)