كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
مسألة الضد بل من المطلق والقيد المثبتين اللهم الا ان يق ان التكليف هنا بالقيد تكليف اخر مغاير التكليف بالمطلق لان التكليف المطلق انما هو بإيتاء الزكاة والتكليف المقيد الذي هو بإجابة الإمام (ع) نعم لو دل دليل على أن إيتاء الزكاة وجب ان يكون بالدفع إلى الإمام (ع) كان التقييد متوجها كما في المثال المذكور ولذا يستحق الدافع إلى الإمام (ع) ثوابا على الزكاة وثوابا على إجابة الإمام (ع) وكذا يستحق عقابين لو ترك أصل الزكاة أحدهما على ترك الزكاة والاخر على معصيته الامام بخلاف مثل المطلق والقيد فالتحقيق ارجاع المسألة إلى مسألة الضد مع امكان ان يق ان مقتضى عموم وجوب الدفع إلى الامام من باب الا طلقه هو عدم ترتب الأثر على دفعه إلى الفقير بل المزكى بعد دفع المال إلى الفقير مكلف بدفعه إلى الامام فيجب عليه استرجاعه من الفقير ودفعه إلى الإمام (ع) أو دفع الزكاة من ماله إليه وهذا معنى عدم الأجزاء كما ذكرنا نظيره في مسألة من نذر التصدق بمال معين وان عموم وجوب الوفاء مانع عن ترتب الأثر على التصرفات الواقعة على ذلك المال والثابت جوازها بعموم أدلتها لكن يدفعه ان وجوب الدفع الامام مختص بصورة وجوب الزكاة وبعد سقوط الزكاة عنه بمقتضى العمل بالعمومات جواز الدفع إلى الفقراء المستلزم لسقوط التكليف لا يبقى موضوع لوجوب الدفع إلى الإمام (ع) فالعمل بالعمومات مخرج للمسألة عن موضوع وجوب الدفع إلى الامام فالحكم بالاجزاء من جهة العمل بظاهر العمومات لا يلزم منه خلاف ظ في دليل وجوب الدفع إلى الإمام (ع) بل يلزم منه خروج الواقعة عن موضوع ذلك الدليل بخلاف الحكم بعدم الا جزأ فإنه موجب لتخصيص العمومات مسألة المحكي عن جماعة تحريم نقل الزكاة من بلد إلى اخر مع التمكن من صرفها في المنقول عنه بل قيل إنه المش‍ بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا أجمع وعن الخلاف الاجماع عليه قيل لمنافاته الفورية الثابتة كما سيجئ ولأنه تعزير للمال وتعريض له التلف ولما دل على مداومة النبي صلى الله عليه وآله على تقسيم صدقة أهل البوادي عليهم وصدقة أهل الحضر عليهم بل صحيحة الحلبي انه لا يحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين وفي الأدلة نظر لمنع منافاة النقل للفورية لان السفر بها شروع في الاخراج ولا يجب المسارعة في أسرع وقت والا لم يخبر القسمة بين المستحقين لامكان دفعها إلى مستحق واحد مع أن الكلام في نفس النقل سوءا نافى الفورية أم لا وهذا غير مسألة الفورية وجواز التأخير سوءا نشأ من النقل أم لا واما التعزير بالزكاة مع الحكم بالضمان ووجوب الإعادة لو تلف ممنوع بل تعزير مع الطريق عادة مع أن الكلام في النقل من حيث هو لا التعزير الذي بينه وبين النقل تبائن جزئي واما مداومة النبي صلى الله عليه وآله فلو سلم دلالتها على الوجوب فلا دخل لها في مسألة النقل بل من حيث القسمة واحدهما لا يستلزم فقد يمكن تقسيم صدقة إحدى الطائفتين على الأخرى من غير نقل كما يمكن النقل مع تقسيم صدقة كل طائفة إلى أهلها كيف وقد ثبت ضرورة ارسال النبي صلى الله عليه وآله العمال والجباة لنقل الصدقات إلى البلد كما نص عليه الإمام (ع) في الكلام الذي حكيناه عن نهج البلاغة في آداب العامل ومنه يظهر الجواب عن رواية الحلبي واما الشهرة وحكاية الاجماع فموهونتان بذهاب كثير إلى الجواز إما بشرط الضمان كما عن المبسوط والاقتصار والفاضل في بعض كتبه والشهيدين في الدروس والمسالك ومن غير ذلك شرط كما عن المفيد وابن حمزة وعن الحلبي والفاضل في بعض كتبه وهو الأقوى لأصالة الجواز الثابتة باطلاق دفع الزكاة وخصوص المعتبرة مثل ما عن الفقيه بسنده إلى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطى الزكاة فيقسمها له ان يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها قال لا باس وباسناده عن درست بن أبي منصور قال قال أبو عبد الله (ع) في زكاة يبعث بها إلى الرجل إلى غير بلده قال لا باس ان يبعث بالثلث أو الربع وفي الصحيح عن أحمد بن أبي حمزة قال سئلت أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد اخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك قال نعم وظاهر هذه الأخبار كما ترى تدل على الجواز بمعنى ثبوت هذا التخيير للمالك بأصل الشرع في دفع الزكاة الذي لازمها عدم الضمان الا ان الظ ثبوت الضمان لو تلفت إذا تمكن من دفعها في بلدها إلى المستحق وعن المنتهى الاجماع عليه وقد تقدم الضمان بالتمكن من التسليم ولعل مراد من نسب إليه المنع من النقل هو سلب الجواز لا من حيث الفورية بالمعنى المذكور الذي لازمه عدم الضمان كما في ساير التصرفات فيما حيث إنها لا يستعقب ضمانا ولذا ترى من المانعين لا يتفرعون على المنع الا الحكم بالضمان ومما يؤيد ذلك ما عن الخلاف وفي التذكرة اتفاق العلماء على عدم المنع مع أن المتتبع لا يجد القائلين بالمنع أكثر من المجوزين مضافا إلى ذهاب الشيخ والفاضل إلى الجواز في أكثر من كتبهما وأوضح من جميع ذلك أن الشهيد في اللمعة والدروس بعد الجزم بعدم الوجوب وتفريع الضمان تردد في الاثم واعترضه السلطان غفلة عما ذكره بأنه لا معنى لاظهار التردد بعد الجزم ووجهه شارح الروضة بان المراد عدم الجواز عقلا لا فضائه إلى الضمان ولا يخفى ان ما ذكرناه أرجح واضعف مما ذكره في بعض القيود من عدم المنافاة بين المنع وعدم الاثم لجواز ارتفاع الاثم بأداء العوض كما في الكفارة لحسنة محمد بن مسلم بابن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل بعث بزكوة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى يقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت عن يده وكك الوصي الذي يوصى بها يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي لم يدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان ولذلك من وجه إليه زكاة مال ليصرفها ووجد لها موضعا فلم يفعل وهلكت كان ضامنا وصحيحة زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) من الرجل بعث إليه أخ بزكوة يقسمها فضاعت فقال ليس الرسول ولا على المؤدى ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت فقال لا ولكن ان عرف لها فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها وبإزاء هذه الأخبار اخبار دالة على عدم الضمان مثل رواية أبي بصير قلت لا بي جعفر (ع) جعلت فداك الرجل يبعث بزكوة ماله من ارض إلى ارض فيقطع عليه الطريق قال قد أجزء عنه ولو كنت انا لا عدتها وعن بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الزكاة يبعثه بركوته فيسرق أو يضيع قال ليس عليه شئ وعن عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برء منها وعن حزير عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو ارسل
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572