عن الخرقة المشقوقة التي يشد بها الفخذان والمسألة قوية الاشكال ولا ريب ان الاقتصار على القميص واللفافين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولي انتهى أقول إما الأخبار الدالة على اعتبار ثلثة أثواب أو ثوبين ما عدا القميص فلا يدل على اعتبار شمول ما عدا القميص إذ الثوب غير مأخوذ فيه الشمول للبدن ولذا كان القميص أحد الأثواب من غير تجوز بل ظاهر صحيحة زرارة وصريح صحيحة معوية بن وهب المتقدمتين كون العمامة والخرقة من الأثواب الخمسة وليس هنا دليل اخر على اعتبار شمول ما عدا اللفافة لا خصوصا عدا ما يتخيل من حسنة حمران ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ولا عموما عدا ما يتخيل من عمومات وجوب الكفن في الأثواب بدعوى ظهور لفظ الثواب أو التكفين فيه في الثوب الشامل ويضعف الأول ان اللف لا يستلزم الشمول والثاني بمنع ظهور ما ذكر في الثوب الشامل كما عرفت ومنه يظهر ما في المحكي عن الذخيرة حيث قال إن غاية توجيه القول المشهور ان في بعض الأخبار انه يلف به الازار ثم اللفافة فيكون المراد به الميزر لا ما يلتحف به فإنه فوق الثياب وفيه تكلف مع أنه على تقدير التسليم لا يكفي لتخصيص الأخبار السابقة والمسألة محل اشكال انتهى وفيه مع ما تقدم سابقا في معنى الازار انه أي عموم دل على اعتبار شمول الأثواب الثلاثة للبدن حتى يحتاج اخراج الازار إلى مخصص ومنه يظهر ما في استنهاض صاحب المدارك لكلام ابن الجنيد حيث عبر مما عدا القميص بالثوب ان أراد من ذلك نسبة اعتبار شمول ما عدا القميص للبدن إليه إذ قد عرفت ان ذكر الثوب لا يدل على الشمول والا فاستنهاضه لكلام المحقق في المعتبر أولي لأنه ذكر في مسألة القميص ان الوجه ما قاله ابن الجنيد من كذا وكذا إلى اخر عبارة ابن الجنيد نعم ربما حكى بعض نسبة هذا القول إلى المعتبر بل والى ظاهر العماني والصدوقين والجعفي وعبائرهم المحكية لا تدل عليه ثم إن هنا قولا ثالثا حكى عن بعض المعاصرين وهو التخيير بين الميزر والثوب الشامل وكانه للعمل بالمطلقات أو للجمع بين المقيدات أو لطرح الكل والرجوع إلى البراءة وفى الجميع نظر والثاني من الأثواب قميص والمراد به الواصل إلى نصف الساق لأنه المتعارف في ذلك الزمان ولا عبرة بغير المتعارف أو المتعارف في غير ذلك الزمان أو عند غيرهم نعم يجوز كونه اقصر بقليل بحيث لا يخرج عن المتعارف وان صدق انه قميص قصير إذ لا يخرج عن المتعارف بمجرد القصور نعم كونه إلى القدم أو قريبا منه لا يجوز الا بإذن الورثة أو الوصية النافذة وتعيين القميص هو المشهور بل عن ف؟ والغنية الاجماع عليه للأصل والأخبار الكثيرة وعن الإسكافي التخيير بينه وبين ثوب شامل واستوجهه المحقق في المعتبر وقد تقدمت عبارتهما وتبعهما الشهيد الثاني وجمع ممن تأخر عنهم لرواية محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن (ع) عن الثياب التي يصلى فيها ويصوم أيكفن فيها قال أحب ذلك الكفن يعنى قميصا قلت يدرج في ثلثة أثواب قال لا باس والقميص أحب إلي وأرسل الصدوق عن أبي الحسن (ع) في الرجل يموت أيكفن في ثلثة أثواب بغير قميص قال لا باس والقميص أحب إلي والظاهر أن هذه الرواية السابقة أرسلها الصدوق منقولة بالمعنى وكيف كان ففي التعويل على ظاهرها في الخروج عن ظاهر الروايات اشكال فالأحوط بل الأقوى تعين القميص والثالث منها ازار وهو ثوب شامل للبدن وقيل لابد من زيادة على ذلك بحيث يمكن شدها من قبل رأسه ورجليه والواجب فيها عرضا ان يشمل البدن كذلك ولو بالخياطة وفى الفرق بين الطول والعرض نظر فالاكتفاء بالخياطة في الأول أيضا له وجه واعتباره مما لا خلاف فيه نصا وفتوى وان خلى بعض الأخبار عن ذكره لوضوح اعتباره ثم إنه ذكر المحقق الثاني انه يراعي في جنس هذه الأثواب المتوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وان ماكس الوارث أو كانوا صغارا حملا لاطلاق اللفظ على المتعارف واستحسنه في الروض لان العرف هو المحكم في أمثال ذلك مما لم يرد فيه تقدير شرعي وتبعهما على ذلك غير واحد من متأخري المتأخرين ولعل مستنده ما يستفاد من أدلة استحقاق الميت من ماله الكفن فان المتبادر منه هو الكفن اللايق بحاله الذي لا يوجب مهانته في انظار الناس كما يستحق المفلس من ماله اللباس اللايق فلو لم يكن في الكفن اللايق الا مزية دنيوية واعتناء دنيوي بالميت كفى استحقاقه له من ماله كيف وقد ورد في كثير من الاخبار رجحان إجادة الكفن وكونه ونية للميت وان الموتى يتباهون بأكفانهم والحاصل ان الكفن عرفا وشرعا احترام الميت واعتناء به في الدنيا والآخرة فهو أولي بمراعاة الشارع كونه لايقا بحال الميت من اللباس الدنيوي المراعى فيه ذلك وبما ذكرنا يظهر ما عن المحكي عن الأردبيلي من المناقشة في الحكم المذكور من حيث عدم الدليل على جواز ذلك مع نزاع الورثة أو كونهم صغارا ثم قال الا ان يستفاد ذلك من جواز اخذ ما يصدق عليه الكفن ومن العرف انتهى وفيه ان أدلة جواز ما يصدق على؟؟ الكفن يوجب جواز مزاحمة الوارث إذ ليس للولي أو غيره ممن يباشر أمور الميت الا تجهيزه الواجب وحيث يتحقق بغير ذلك الكفن فلا سلطان له على الوارث في الزايد مع أن ما ذكره يوجب جواز التكفين بل مطلق التجهيز بما فوق اللايق وان لم يأذن الوارث فما ذكره أخيرا من الرجوع إلى العرف هو الأجود بالتقريب
(٢٩٨)