كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
لخبر سهيل المتقدم في أن المرأة يكفن كما يكفن الرجل غير أنها يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ويشدها في ظهرها ويضع بها القطن أكثر مما يضع للرجل ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم يشد عليهما الخرقة شدا شديدا ومنها ان يعمم الرجل بعمامة ولاحد لها طولا ولا عرضا الا العرف نعم يستحب ان يكون محنكا بها وفى رواية يونس يوحد وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره وتزاد للمراة أيضا نمطا وهو بالتحريك ضرب من البسط له حمل رقيق كما عن النهاية وعن المصباح انه ثوب من صوف ذو لون من الألوان ولا يكاد يقال للأبيض وهذا الحكم ذكره كثير من الأصحاب كما في الذكرى وربما يستدل له بقوله (ع) في مرسلة يونس الكفن فريضة للرجال ثلثة أثواب والعمامة والخرقة سنة واما النساء ففريضتها خمسة أثواب بناء على أن المراد من الخمسة الثلث المفروضة ولفافة الثديين ولفافة أخرى وجعلها فرضا لتأكد الاستحباب ورواية عبد الرحمن يكفن الرجل في ثلثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين بناء على إرادة اللفافة الشاملة لا ما يعم لفافة الثديين وفى رواية ابن مسلم تكفن المرأة في خمسة أحدها الخمار بناء على أن الرابع هي اللفافة الرابعة لكن لا يخفى ضعف دلالة الجميع ولو دلت فلا تدل على النمط ولو دلت فإنما تدل على اتحاده مع الحبرة للرجل كما عن الاقتصاد والسرائر لا زيادتها على الحبرة حتى يكون لفايف المرأة ثلاثا كما عن القاضي ولا زيادة لفافتين اخريين على كفن الرجل إحديهما النمط حتى يكون لفايفها أربعا كما عن ظاهر المقنعة ويه؟ وف؟ وط؟ والمراسم وكيف كان فكلام الأصحاب المحكية عنهم في الذكرى وكشف اللثام مختلفة جدا والخطب سهل بعد ما عرفت من جواز العمل بمجرد فتوى فقيه ويه؟ وف؟ وط؟ والمراسم يكشف ظنا عن وجود رواية وكيف كان فلو لم يوجد النمط جاز مقامها لفافة أخرى وكذلك الحبرة قال في حاشية الشرايع فإن لم يوجد جعل بدله لفافة كما يجعل بدل الحبرة لفافة أخرى عند فقدها قاله الأصحاب انتهى ومنها ان يزاد المرأة قناعا عوض العمامة نسبه إلى الأصحاب في محكى الذكرى والمدارك وئق؟ لروايتي عبد الرحمن وابن مسلم المتقدمتين ومنها نثر الذريرة على الكفن وتطيبه بها اتفاقا على الظاهر المحكي عن صريح المعتبر والتذكرة لقوله في موثقة سماعة إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب منه شيئا من ذريرة وكافور وقريب منها رواية عمار وغيرها فما عن المنتهى من أنه لا يستحب نثرها على اللفافة الظاهرة لم يعلم وجهه وكذا يستحب نثرها على القطن الذي يوضع على الفرجين نسبه كاشف اللثام إلى الأصحاب ويدل عليه رواية عمار كما قيل ثم إنه قد اختلف في تفسير الذريرة اختلافا فاحشا والمحكى عن المعتبر والتذكرة انها الطيب المسحوق والمراد به الطيب الخاص المعروف بهذا الاسم الان وتبعهما على ذلك المحقق والشهيد الثانيان وغيرهما وهو الأقوى ومنها ان يجعل مع الميت المؤمن جريدتان تثنية الجريدة وهي عود النخل بعد أن يجرد عن الخوص وقبله يسمى سعفا واستحبابه ثابت بالاجماع المحقق والأخبار المتواترة لحكاية الاجماع والأصل فيه على ما في المقنعة ان الله تعالى لما هبط ادم إلى الأرض استوحش قال الله ان يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فأنزل الله إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده انى كنت انس بها في حياتي وارحو الانس بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منه جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعله الأنبياء بعده ثم اندرس في الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله فصارت سنته متبعة الخبر قال الشيخ سمعته مرسلا من الشيوخ ومذاكرة وفى رواية يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله (ع) انه مات رجل من الأنصار فشهده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال خضروا صاحبكم فما أقل الخضرتين يوم القيمة وفيه إشارة إلى قلة الشيعة لان التخضر مختص بهم وفى صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر (ع) أرأيت الميت إذا مات لم يجعل معه الجريدة قال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا وانما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب وحساب بعد جفوفها إن شاء الله وفى رواية الحسن بن زياد الصيقل ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر ونحوها مكاتبة علي بن هلال المروية عن الفقيه ويستفاد من الصحيحة المذكورة وغيرها مضافا إلى اجماعي ف؟ والانتصار اعتبار الرطوبة فيها بل المحكي عن المعين والمحيط وغيرهما ان اليابس لا يسمى جريدة مضافا إلى قوله (ع) في رواية محمد بن علي بن عيسى لا يجوز اليابس فالأحوط أيضا اعتبار خرط الخوص عنهما لما في الروض من عدم تسميتها جريدة الا بعد الخرط وإن كان الظاهر أن ذكر جريدة من جهة سهولة الوضع في الكفن وعدم الفائدة في الخوص ولذا عبر في الصحيحة المتقدمة بالسعفتين ثم إن الظاهر عموم الاستحباب للصغير والكبير والتعليل بطرد العذاب لا ينافيه إذ لعله لحسن وضعهما يفيد في مستحق العذاب دفعه عنه وفى حق غيره راحة أخرى وقد تقدم فعل الأنبياء ذلك من لدن ادم إلى الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعليهم أجمعين فصارت سنة متبعة مضافا إلى اطلاق الاخبار ومعاقد الاجماع ومما ذكر علم أنه يعتبر فيهما ان يكونا من النخل بلا خلاف ظاهرا كما عن ئق الا ان
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572