كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٦
بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه وعن مجمع البيان وكنز العرفان انه مذهب أصحابنا وعن الأمالي انه من دين الإمامية لظاهر قوله (تع) واعملوا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول الآية ويدل عليه الأخبار المستفيضة كموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في قول الله (تع) واعلموا انما غنمتم من شئ قال خمس الله للإمام (ع) وخمس الرسول صلى الله عليه وآله للإمام (ع) وخمس ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله والإمام (ع) واليتامى يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله والمساكين مساكينهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم ونحوها مرفوعة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا قال الخمس من خمسة أشياء إلى أن قال واما الخمس فيقسم ستة أقسام سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله فرسوله صلى الله عليه وآله أحق به والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له (ع) والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل موالى محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة وخبر يونس قال يقسم الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل التي لا يقدح ضعفها بعد الانجبار بما عرفت خلافا للمحكى عن شاذ من أصحابنا فاسقط منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا القائل غير معروف كما في المسالك ومرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (ع) قال يقسم الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فسهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله لاولى الامر من بعد الرسول صلى الله عليه وآله فله ثلاثة أسهم سهمان وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كلا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته وان حكى بعض استظهار كونه ابن الجنيد الا ان المحكي عنه في المختلف موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا وكيف كان فليس له ما يتوهم امكان الاستدلال به عدا صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان له ذلك ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم الأربع مائة أخماس بين الذين قاتلوا عليه ثم يقسم الخمس الذي اخذه أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم خمسا و (كك) الإمام (ع) يأخذ كما اخذ الرسول صلى الله عليه وآله وأجاب عنه في المختلف كما عن جماعة ممن تبعه انه حكاية فعل فلعله صلى الله عليه وآله اخذ دون حقه توفير الباقي على باقي المستحقين واستبعد جماعة منهم صاحب المدارك بمنافاة ذلك لقوله (ع) في ذيل الرواية والإمام (ع) يأخذ كما يأخذ الرسول أقول هو (كك) وان حملنا الجملة على الوجوب والتعين وأما إذا حملناه على حكاية فعل الإمام (ع) (ايض‍) أو على أن المراد التسلط على اخذ صفو المغنم واستحقاق ذلك فلا منافاة وحمله على وجوب الاخذ في مقابلة ففي جواز اخذ الزائد لعله بعيد عن المقام حيث إن توهم عدم الاستحقاق عليه لركوزه في أذهان الناس واطباق الجمهور على عدم ثبوته بعد موت النبي صلى الله عليه وآله واولى بالدفع من توهم جواز اخذ الزائد غاية الأمر تساويه لما ذكر من أحد الاحتمالين فلا يصلح للاستشهاد مع أن المحكي عن جماعة حملها على التقية لاشتهار مضمونها بين العامة مسألة المشهور بين أصحابنا هو ان المراد بذى القربى هو الإمام (ع) وهو المحكي عن المشايخ الثلاثة وابن حمزة وابن إدريس وسلار و الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وعن الانتصار وعن مجمع البيان دعوى الاجماع عليه وكنز العرفان انه قول أصحابنا وعن مجمع البحرين انه (الظ) من الفقهاء الامامية ويدل عليه ما تقدم من موثقة ابن بكير والمرفوعة والمرسلة ورواية سليم بن قيس الهلالي في تفسير الآية وفيها نحن والله عنى بذى القربى وغير ذلك من الاخبار التي لا تقدح ضعف سندها بعد الانجبار بما عرفت (من الشهرة المتحققة حيث لم ينسب الخلاف الا إلى ابن الجنيد بل عن الانتصار الاجماع صح) عليه وعن الشيخ نسبته إلينا وعن كنز العرفان ومجمع البحرين نسبته إلى أصحابنا نعم ظاهر الآية العموم كبعض الاخبار مثل صحيحة ربعي المتقدمة ورواية صفوان عن ابن مسكان عن زكريا بن مالك عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن قول الله (تع) واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول يضعه في سبيل الله واما خمس الرسول صلى الله عليه وآله فلا قاربه وخمس ذوي القربى أقربائه واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم واما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهى للمساكين وأبناء السبيل ونحوها رواية ابن مسلم عن مولينا الباقر (ع) المحكية عن تفسير العياشي في تفسير ذوي القربى قال هم أهل قرابة نبي الله صلى الله عليه وآله قلت منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال نعم ولا ريب ان ما سبق قرينة على إرادة الإمام (ع) عن الآية والتعبير بالجمع في الأخبار المتقدمة إما اعتبار إرادة جميع الأئمة صلوات الله عليهم أو بإرادة أصحاب الكساء واما باعتبار ملاحظة كل امام وأولاده وعياله تغليبا مع أن صحيحة ربعي المتقدمة لا يحتاج إلى تخصيص ذوي القربى فيها بما ذكرنا لان سهم ذي القربى لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته مضافا إلى سهميه كما صرح به في المعتبر وغيره بل عن مجمع البيان وكنز العرفان وغيرهما اتفاق أصحابنا عليه و (ح) فله صلى الله عليه وآله ان يصرف سهامه فيمن شاء من ذوي قرابته واليتامى والمساكين وغيرهم وكيف كان فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الإسكافي ضعيف جدا وشاذ إذ لم يعرف له موافق الا ان ابني بابويه رواه في المقنع والفقيه ثم إن المصرح به في كلام بعض ان الأسهم الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام (ع) ويدل عليه ما تقدم من المراسيل الثلث وصحيحة البزنطي عن مولينا أبى الحسن الرضا (ع) في تفسير الآية قال فما كان لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام (ع) وبمعناها المحكي عن بصائر الدرجات وفي مرفوعة أحمد بن محمد قال والنصف له يعنى نصف الخمس للإمام (ع) خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا يحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك الخمس ونحوها المروى عن تفسير النعماني تنبيه واعلم أن التقسيم على ستة أقسام لا يختص بخمس الغنائم بل عام في كل ما فيه الخمس من المعادن والكنوز والغوص والمكاسب والأرض المشترى و الحلال المختلط وهو المشهور بل عن السيدين دعوى الاجماع عليه وعن المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا وهو ظاهر اطلاق المحكي عن كنز العرفان ومجمع البيان ومجمع البحرين والأمالي ويدل على الثلاثة الأول صدر مرسلة حماد بن عيسى ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتين ففي صدر الأولى الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن الغوص ومن المعادن ومن الكنوز ومن الملاحة إلى أن قال وتقسيم الخمس على ستة أسهم ونحوها صدر المرفوعة ويدل على ثبوت هذا
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572