كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد منه ويصلى عليه و نحوه ما أرسله الصدوق عن أمير المؤمنين (ع) وما عن الفقه الرضوي وظاهر الرواية كون ذلك في حقهما على وجه العزيمة وفاقا لظاهر الأكثر وصريح المص؟ هنا والمحكى عن الشيخ وسلار والحلى وعن الشهيد في الذكرى احتمال كونه للرخصة وتبعه في الروض وكشف اللثام وقواه في الحدائق وهو ضعيف وظاهر المتن عموم الحكم لكل من وجب قتله وفاقا للمحكى عن الشرائع والجامع والذكرى وفى الروض نسبه إلى الأصحاب وعن الحدائق انه ظاهر الأصحاب مع اختصاص النص بالمرجوم والمقتص منه وفاقا لبعض بل عن الكشف ان الأكثر اقتصروا عليهما بل عن المفيد وسلار الاقتصار على الأخير والأجود التوسط تبعا للنص ثم ظاهر النص كالمحكى عن ظاهر الأصحاب وصريح جماعة ان هذا الغسل هو غسل الأموات المشتمل على الأغسال الثلاثة وعن المص؟ في عد؟ والمحقق والشهيد الثانيين في شرحي عد؟ والارشاد احتمال الاكتفاء بالغسل الواحد لاطلاق النص وعدم إفادة الامر للتكرار وهو كما ترى وظاهر النص كالفتاوى بل صريح جملة منها عدم الحاجة إلى إعادة الغسل فيكون بدن الشخص بعد الموت طاهرا ولا ينجس بالموت لان هذا حكم من يجب غسله لامن لا يجب كالشهيد لاختصاص أدلة نجاسة الميت قبل الغسل بمن يشرع تغسيله لأنه الظاهر من القبيلة وكذا أدلة غسل المس نعم عن الحلى وجوب الغسل بمسه وهو ضعيف كالتردد المحكي عن صاحبي الذخيرة والحدائق ولو مات بغير ذلك السبب فإن لم يكن سببا اخر فلا اشكال في وجوب تجهيزه بل وكذا إن كان سببا آخر وفاقا للمحكى عن الذكرى ومع؟ صد؟ وض؟ وئق؟ الا انه لا يبعد الاجتزاء في بعض الفروض فتأمل والظاهر أنه لا يقدح تخلل الحدث في أثنائه للاطلاق وان وردانه كغسل الجنابة والأقرب عدم تداخله مع سائر الأغسال الواجبة للأصل مع عدم الدليل وليس في الرواية دلالة على امره بالاغتسال الا انه لما وجب عليه فيؤمر به من باب الأمر بالمعروف وفى الروض تبعا لجامع صد؟ ان الامر به هو الإمام (ع) أو نايبه وفى تعينه نظر لخلو ظاهر النص والفتوى عنه ولما فرغ من الأسباب الخمسة للغسل شرع في السبب السادس وهو مس الميت وذكره هنا لأنه كالتيمم لاحكام الأموات فقال من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل المتقدم أو المتأخر أو مس قطعة من ذات عظم أبنيت منه أو من حي وجب عليه الغسل إما الوجوب بمس جملة الميت فهو المشهور بل المعروف عن عدا السيد قده وهو المحكي عن القديمين والصدوقين والشيخين والحلى والحلبي نعم عن الوسيلة والمراسم التوقف فيه لكن الموجود في الأول التصريح بالوجوب حيث قال في بيان أقسام نواقض الطهارة ورابعها ما يوجب كليهما يعنى الوضوء والغسل وهو ثلثة الحيض والنفاس ومس الميت من الناس أو قطعة الميت من حي أو ميت فيها عظم بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل ولعل توهم الحاكي مما في سيلة؟ من أن الغسل المختلف فيه ثلثة غسل المس وغسل قضاء الكسوف لتاركه عامدا مع احتراق القرص وغسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام واما عبارة المراسم فلم نظفر عليها ولعله نظير ذلك ولذا حكى في المناهل عن صاحبه موافقة المشهور الا ان المحكي عن ف؟ انه حكى الخلاف عن السيد و غيره وكيف كان فهذا القول شاذ بل على خلافه الاجماع عن ف؟ وغيره مضافا إلى الروايات المستفيضة بل المتواترة معنى ففي صحيحة ابن مسلم المروية في التهذيب عن أحدهما (عل‍) للرجل يغمض الميت أعليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل قلت فالذي يغسل الميت يغتسل قال نعم ونحوها صحيحة العلا بن رزين المروية عن الكافي وفى صحيحة عاصم بن حميد إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل وفى مكاتبة الصفار إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد وجب عليك الغسل وفى صحيحة ابن مسلم من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة وفى رواية الحسن في عبد قال كتبت إلى الصادق (ع) هل اغتسل أمير المؤمنين (ع) حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاب النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر ولكن فعل أمير المؤمنين (ع) وجرت به السنة والمروى عن العيون والعلل عن الفضل بن شاذان قال انما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما اصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقى أكثر افته فلذلك يطهر منه ويطهر وفى رواية عبد الله القزويني قال سئلت أبا جعفر (ع) محمد بن علي عن غسل الميت لأي علة تغتسل الغاسل قال يغسل الميت لأنه جنب و لتلاقيه الملائكة وهو طاهر وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنون إلى غير ذلك مما لم نذكر أكثرها وحمل جميع ما فيها من الأوامر صيغة ومادة ولفظ الوجوب على الاستحباب مما يوجب اضمحلال الشريعة إذ قلما يتفق ورود مثلها أو دونها في الواجبات الأخر فلا ينبغي الاشكال في المسألة وارجاع ما يوهم المنافاة من الاخبار المعبر فيها بلفظ السنة أو بغيره مما يوهم الاستحباب إليها كما لا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه قبل البرد للأصل والأخبار المستفيضة بل المتواترة أيضا التي ذكر بعضها ولا ينافيه الحكم بنجاسته حينئذ إذ لا تلازم بين وجوب الغسل بالفتح والغسل بالضم كما لا اشكال أيضا في عدم الوجوب بعد تغسيله ورواية عمار عن الصادق (ع) قوله كل من مس شيئا فعليه الغسل وإن كان الميت غسل شاذ أو محمولة على الاستحباب كما عن التهذيبين جمعا بينها وبين قوله (ع) في صحيحة ابن مسلم مس الميت عند موته
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572