كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
لكنه يختص بالزكاة فلا يجرى في الخمس هذا كله لولا ما رواه ابن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب عن أبي الحسن (ع) قلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما تجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة قال إن أبى (ع) كان يقول حرمة بدن الميت ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته قلت فان أتجر عليه بعض اخوان يكفن اخرا يكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر قال لا ليس هذا ميراثا تركه انما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي أتجر عليه ويكون الأخر لهم يصلحون به شأنهم وليس في السند عدا الفضل الموثق عن النجاشي وان حكى عن الشيخ انه كان واقفيا مع أن ابن محبوب ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه هذا كله مضافا إلى منع اختصاص الزكاة بالفقراء والمساكين ولذا يؤدى دين الغارم من الزكاة وإن كان ميتا بل جوازه يوجب الجواز فيما نحن فيه بطريق أولي كما عن المدارك وان ذكر فيه ان فيه ما فيه لكن فيه ما فيه بعد ما علمنا من حكم الشارع بتقديم الكفن على الدين ان ستره أهم في نظر الشارع من ابراء ذمته وكيف كان فيكفي في المسألة ما ذكرنا من الرواية الا ان في استفادة الوجوب منها كما في الذكرى وض؟ و عن المنتهى ومع؟ صد؟ ومجمع الفائدة والذخيرة نظر الا ان ظاهر كلام السائل السؤال عن الرجحان وجعل حرمة بدنه ميتا كحرمته حيا مع أنه لا يجب اكساء الحي العاري من الزكاة بل يتخير بينه وبين صرفها في مصرف اخر فيوجب سوق الامر بالموارات والتكفين والتحنيط من الزكاة مساق امره (ع) بتشيع جنازته وكانه لذلك كله احتمل كاشف اللثام استحباب ذلك نعم لو كان هناك بيت مال والمراد به كما عن مع؟ صد؟
الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوح عنوة وسهم سبيل الله من الزكاة وجب ذلك لان بيت المال معد لمصالح المسلمين وهذا من أهمها إذا لم يزاحمه ما هو أهم أو مساو ثم إن ما تضمنه الرواية من اعطاء عياله ليجهزوه محمول على الاستحباب إذ لم يقل أحد بوجوبه كما في الروض ولعل الحكمة فيه ما ذكر في الرواية في قوله ليكونوا هم الذين يجهزونه حتى لا يدخل عليهم شئ بتكفين الأجنبي ويقال له بالفارسية كفن غريب وكذا يحمل على الاستحباب ما تضمنه من أنه لو أتجر عليه أحد بكفن كفن بالكفن المتجر عليه وترك الكفن المبذول لعياله يصلحون به شأنهم والا فيمكن استرداده منهم وجعله في دين الميت أو صرفه من مصرف اخر من مصارف الزكاة الا أن تكون اعطائهم على وجه التملك لهم إذا كانوا على صفة الاستحقاق لكنه يخالف قوله (ع) انما هو شئ صار له بعد وفاته ويحتمل ان يحكم بمقتضى الرواية على صيرورة الكفن ملكا للميت بمجرد اعطائه للصرف فيه لكن ينتقل منه إلى وارثه لاعلى وجه الإرث بل حكم شرعي وكيف كان فلا دلالة في الرواية على ما استشهد له به في الذكرى من أنه لو خلف كفنا فتبرع عليه باخر كفن بالمتبرع عليه وترك الأخر للورثة لا يقضى منه الدين لأنه شئ صار إليه بعد وفاته فلا يعد تركه وكيف كان فالمتعين في الفرض المذكور صرف ما خلفه في ديونه كما صرح به في صحيحة زرارة المتقدمة في صدر المسألة لو خرج منه أي من الميت نجاسة فإن كان قبل التغسيل وجب ازالتها مطلقا قبل الشروع في أصل الغسل اوفى غسل العضو المتنجس على الخلاف المتقدم وكذا لو خرجت منه في أثناء الأغسال أو الغسلات وإن كانت نجاسة حدثية؟ فالمشهور وجوب غسلها أيضا خاصة وعدم وجوب استيناف الغسل لاستصحاب الصحة وأصالة عدم الافساد واطلاق الأدلة وخصوص مرسلة يونس المتقدمة الامرة بمسح بطنه في كل من الغسلتين الأوليين وانه لو خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه إلى اخره لكنها مختصة بما إذا خرجت بين الأغسال لكن الظاهر عدم القائل بالفرق بين الأغسال والغسلات نعم لو قيل إن الرافع للحدث هو الغسل بالقراح والأولين للتنظيف ولذا احتمل جوازهما بالمضاف كما تقدم سقط الاستدلال رأسا لكنه خلاف التحقيق هذا كله مضافا إلى ما تقدم من أن الأقوى عدم استيناف الغسل إذا حدث في أثنائه بما يوجب الوضوء فان هذا الغسل كغسل الجنابة أو عينه ولو سلم وجوب الاستيناف في غسل الجنابة لما ذكر ثمة من رواية عرض المجالس فلا ريب انه مختص بالحدث الصادر من الحي ويمنع تأثير الصادر من الميت بالنسبة إلى وضوئه فضلا عن غسله ومن هنا اتضح فساد التمسك لوجوب الاستقبال كما عن العماني بما دل على أن هذا الغسل غسل الجنابة أو مثله فان كونه كذلك يقتضى انتقاضه بحدث يفرض وقوعه في أثنائه ونحن نمنع كون الصادر من الميت حدثا يوجب طهارة صغرى أو كبرى ودعوى ان رواية عرض المجالس قد دلت على كون نفس البول والريح والمنى موجبات الاستيناف الغسل لاعلى ان المحدث كذلك حتى يمنع كون هذه من الميت احداثا مدفوعة بان المسلم هو ان هذه الأمور الصادرة من الحي موجبة لأحكامها على أن يكون لحيوة الشخص مدخلية في ذلك فان المذكور في الرواية فان أحدث حدثا من ريح أو بول أو منى فأعد غسل رأسك ومن هنا يعلم عدم وجوب الاستيناف ولو كان الخارج هو المنى وقد يدفع عموم ذلك التشبيه بان المراد المماثلة في كيفية الفعل وفيه ان الأخبار المستفيضة دالة على أن الميت جنب لابد من تغسيله ليرتفع جنابته فبعد تسليم كون الخارج من الميت حدثا
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572