كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
الشرعية عليها الا ان اللازم من مذهبهم ان الله كلف العباد وأجبرهم على الافعال وتفضيله في محله ولذا حكى عن المنتهى والذكرى ومع؟ صد؟
تضعيف القول بالنجاسة وهو الظاهر من المعتبر كما مر في المجسمة قيل بل لم أجد موافقا صريحا للشيخ ويؤيد القول بطهارتهم مضافا إلى الأصول و عمومات طهارة المسلم ما لم ينكر للضروري ان أكثر المخالفين من المجبرة بل قيل إن غيرهم قد انقرض في بعض الأزمنة لما قيل من ميل السلاطين إلى هذا المذهب واعراضهم عن غيره كما فصل القول في ذلك السيد الكاظميني في شرح الوافية في الأدلة العقلية وأظهر من ذلك القول بطهارة المفوضة فان ابطال مذهبهم اخفى في النظر من ابطال مذهب المجبرة وعن شرح المفاتيح ان ظاهر الفقهاء طهارتهم الا انه عد في كشف الغطاء من انكار الضروري القول بالجبر والتفويض وان الافعال بأسرها مخلوقة لله تعالى وبالجملة فالمدار في كفر منتحلي الاسلام على انكار ما علم ضرورة وبدونه لا يحكم بكفرهم الا إذا علمنا أن الشخص ممن لو بذل الجهد وجد الحق لكونه من العلماء الذين ربما يكون الشئ ضروريا عندهم وإن كان نظريا عند العوام وليس المقام من قبيل العمليات التي تقدم ان المكلف به فيها ليس الا العمل دون التدين والاعتقاد فلاحظ ما ذكرنا في كفر منكر الضروري من خروجه عن دين الاسلام بالتقصير إذ القاصر يكون ما اعتقده دينا بالنسبة إليه كما تقدم تفضيل ذلك المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم طهارة ولد الزنا واسلامه لأصالة الطهارة وأصالة الاسلام لحديث الفطرة لما دل على ثبوته لمن أظهره وتدين به خلافا للمحكى عن الصدوق والسيد والحلى من القول بكفره ونجاسته وعن المختلف نسبته إلى جماعة ويظهر من المعتبر ان بعضا منهم ادعى الاجماع على ذلك وعن الحلى نفى الخلاف في ذلك واستدل له بمرسلة الوشاء عمن ذكره عن الصادق (ع) انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب ورواية ابن أبي يعفور لا تغتسل من البئر التي يجمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهولا يطهر إلى سبعة اباء وفى أخرى تعطيل النهى بأنه يجتمع فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ومرفوعة سليمان الديلي إلى الصادق (ع) وفيها ان ولد الزنا يقول يا رب فما ذنبي فما كان لي في امرى صنع فيناديه مناد ويقول له أنت شر الثلاثة أذنب والداك فنشأت عليهما وأنت رجس ولن يدخل الجنة الا طاهر ويؤكده ما ورد من أن نوحا على نبينا وعليه السلام لم يحمل في السفينة ولد الزنا وكان حمل الكلب والخنزير وما ورد من أن محب علي (ع) علامة طيب الولادة وبغضه علامة خبثها وما ورد من أن ديته كدية اليهودي ثمانمائة درهم وموثقة زرارة عن الباقر (ع) لاخير في ولد الزنا وبشره ولافى شعره ولافى لحمه ولافى دمه ولا شئ في منه وحسنة ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال ابن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا إلى غير ذلك مما رود في مذمته وانه لن يدخل الجنة إلى غير ذلك والجميع لا يخلوا عن نظر إما المرسلة فلان الظاهر منها الكراهة بالمعنى الأعم وليس عطف الأنجاس على ولد الزنا قرينة على نجاسته فلعل سؤره وقريب من اسارهم في القذارة المعنوية ومنه يظهر ضعف دلالة اخبار الغسالة سيما رواية ابن أبي يعفور المشتملة على قوله (ع) فإنه لا يطهر إلى سبعة اباء فإنه ظاهر في إرادة القذارة المعنوية لأن النجاسة الظاهرية غير متعدية عنه اجماعا مع النهى عن استعمال سؤره لا يدل على نجاسته واما الرجس في المرفوعة فالظاهر أنه لا يراد به الا القذارة المعنوية ومما ذكر يظهر حال المؤيدات فالانصاف انه لا يظهر من مجموع الروايات الا خباثته المعنوية وانه شر الثلاثة لا نجاسته الظاهرية التي بينها وبين الخباثة المعنوية عموم من وجه ثم إن الأخبار المذكورة لا دلالة فيها على الكفر الأبناء على نفى الواسطة بين الكفر والاسلام مضافا إلى عموم طهارة كل مسلم وقد منع صاحب الحدائق عن المقدمة الأولى فاختار انه نجس وله حالة غير حالتي الايمان والكفر والمحكى عن عبارة الصدوق أيضا عدم جواز التوضي بسؤره فلم يبق مع الحلى رواية تدل على كفره ولا فتوى يوافقه الأعلم الهدى فكيف ينفى الخلاف ثم إن الاخبار في مجازات ولد الزنا مختلفة والذي يحصل من الجمع بين مجموعها انه لا يدخل الجنة ولا يعذب في النار ان لم يعمل عملا موجبا له والتاسع المسكرات المايعة بالأصالة وان انجمدت بالعرض على المشهور بل عن السيد والشيخ وابن زهرة وابن سعيد الاجماع وعن المعتبر ان الأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر وعن التحرير ان على ذلك عمل الأصحاب والاخبار في الخمر لا يبعد تواترها وقد قيل إنها تبلغ عشرين واما في النبيذ فمستفيضة منها ما ورد من أن ما يبل الميل منه ينجس حبا من ماء ورواية زكريا ابن ادم عن أبي الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله ومرسلة يونس عن أبي عبد الله (ع) إذا جاء ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وبمضمونها رواية زرارة الآتية عن أبي عبد الله (ع) وموثقة عمار الامر بغسل الاناء عن النبيذ سبع مرات هذا مضافا إلى اطلاق الخمر عليه في كثير من الاخبار وسيجيئ بعضها واما في ساير المسكرات بناء على عدم تسليم شمول اطلاق النبيذ في الأخبار المتقدمة لها من جهة الانصراف إلى المأخوذ من التمر فمنها موثقة عمار ولاتصل
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572