الشرعية عليها الا ان اللازم من مذهبهم ان الله كلف العباد وأجبرهم على الافعال وتفضيله في محله ولذا حكى عن المنتهى والذكرى ومع؟ صد؟
تضعيف القول بالنجاسة وهو الظاهر من المعتبر كما مر في المجسمة قيل بل لم أجد موافقا صريحا للشيخ ويؤيد القول بطهارتهم مضافا إلى الأصول و عمومات طهارة المسلم ما لم ينكر للضروري ان أكثر المخالفين من المجبرة بل قيل إن غيرهم قد انقرض في بعض الأزمنة لما قيل من ميل السلاطين إلى هذا المذهب واعراضهم عن غيره كما فصل القول في ذلك السيد الكاظميني في شرح الوافية في الأدلة العقلية وأظهر من ذلك القول بطهارة المفوضة فان ابطال مذهبهم اخفى في النظر من ابطال مذهب المجبرة وعن شرح المفاتيح ان ظاهر الفقهاء طهارتهم الا انه عد في كشف الغطاء من انكار الضروري القول بالجبر والتفويض وان الافعال بأسرها مخلوقة لله تعالى وبالجملة فالمدار في كفر منتحلي الاسلام على انكار ما علم ضرورة وبدونه لا يحكم بكفرهم الا إذا علمنا أن الشخص ممن لو بذل الجهد وجد الحق لكونه من العلماء الذين ربما يكون الشئ ضروريا عندهم وإن كان نظريا عند العوام وليس المقام من قبيل العمليات التي تقدم ان المكلف به فيها ليس الا العمل دون التدين والاعتقاد فلاحظ ما ذكرنا في كفر منكر الضروري من خروجه عن دين الاسلام بالتقصير إذ القاصر يكون ما اعتقده دينا بالنسبة إليه كما تقدم تفضيل ذلك المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم طهارة ولد الزنا واسلامه لأصالة الطهارة وأصالة الاسلام لحديث الفطرة لما دل على ثبوته لمن أظهره وتدين به خلافا للمحكى عن الصدوق والسيد والحلى من القول بكفره ونجاسته وعن المختلف نسبته إلى جماعة ويظهر من المعتبر ان بعضا منهم ادعى الاجماع على ذلك وعن الحلى نفى الخلاف في ذلك واستدل له بمرسلة الوشاء عمن ذكره عن الصادق (ع) انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب ورواية ابن أبي يعفور لا تغتسل من البئر التي يجمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهولا يطهر إلى سبعة اباء وفى أخرى تعطيل النهى بأنه يجتمع فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ومرفوعة سليمان الديلي إلى الصادق (ع) وفيها ان ولد الزنا يقول يا رب فما ذنبي فما كان لي في امرى صنع فيناديه مناد ويقول له أنت شر الثلاثة أذنب والداك فنشأت عليهما وأنت رجس ولن يدخل الجنة الا طاهر ويؤكده ما ورد من أن نوحا على نبينا وعليه السلام لم يحمل في السفينة ولد الزنا وكان حمل الكلب والخنزير وما ورد من أن محب علي (ع) علامة طيب الولادة وبغضه علامة خبثها وما ورد من أن ديته كدية اليهودي ثمانمائة درهم وموثقة زرارة عن الباقر (ع) لاخير في ولد الزنا وبشره ولافى شعره ولافى لحمه ولافى دمه ولا شئ في منه وحسنة ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال ابن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا إلى غير ذلك مما رود في مذمته وانه لن يدخل الجنة إلى غير ذلك والجميع لا يخلوا عن نظر إما المرسلة فلان الظاهر منها الكراهة بالمعنى الأعم وليس عطف الأنجاس على ولد الزنا قرينة على نجاسته فلعل سؤره وقريب من اسارهم في القذارة المعنوية ومنه يظهر ضعف دلالة اخبار الغسالة سيما رواية ابن أبي يعفور المشتملة على قوله (ع) فإنه لا يطهر إلى سبعة اباء فإنه ظاهر في إرادة القذارة المعنوية لأن النجاسة الظاهرية غير متعدية عنه اجماعا مع النهى عن استعمال سؤره لا يدل على نجاسته واما الرجس في المرفوعة فالظاهر أنه لا يراد به الا القذارة المعنوية ومما ذكر يظهر حال المؤيدات فالانصاف انه لا يظهر من مجموع الروايات الا خباثته المعنوية وانه شر الثلاثة لا نجاسته الظاهرية التي بينها وبين الخباثة المعنوية عموم من وجه ثم إن الأخبار المذكورة لا دلالة فيها على الكفر الأبناء على نفى الواسطة بين الكفر والاسلام مضافا إلى عموم طهارة كل مسلم وقد منع صاحب الحدائق عن المقدمة الأولى فاختار انه نجس وله حالة غير حالتي الايمان والكفر والمحكى عن عبارة الصدوق أيضا عدم جواز التوضي بسؤره فلم يبق مع الحلى رواية تدل على كفره ولا فتوى يوافقه الأعلم الهدى فكيف ينفى الخلاف ثم إن الاخبار في مجازات ولد الزنا مختلفة والذي يحصل من الجمع بين مجموعها انه لا يدخل الجنة ولا يعذب في النار ان لم يعمل عملا موجبا له والتاسع المسكرات المايعة بالأصالة وان انجمدت بالعرض على المشهور بل عن السيد والشيخ وابن زهرة وابن سعيد الاجماع وعن المعتبر ان الأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر وعن التحرير ان على ذلك عمل الأصحاب والاخبار في الخمر لا يبعد تواترها وقد قيل إنها تبلغ عشرين واما في النبيذ فمستفيضة منها ما ورد من أن ما يبل الميل منه ينجس حبا من ماء ورواية زكريا ابن ادم عن أبي الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله ومرسلة يونس عن أبي عبد الله (ع) إذا جاء ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وبمضمونها رواية زرارة الآتية عن أبي عبد الله (ع) وموثقة عمار الامر بغسل الاناء عن النبيذ سبع مرات هذا مضافا إلى اطلاق الخمر عليه في كثير من الاخبار وسيجيئ بعضها واما في ساير المسكرات بناء على عدم تسليم شمول اطلاق النبيذ في الأخبار المتقدمة لها من جهة الانصراف إلى المأخوذ من التمر فمنها موثقة عمار ولاتصل