كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
مخالف للاخبار الكثيرة الامرة بوضعه في الكفن ولذا حمله الصدوق في الفقيه على حال التقية أو عدم وجدانها الا بعد الميت في قبره ولو ترك وضعها في القبر لتقية أو نسيان أو غيرهما جاز وضعهما على القبر النبوي؟ المتقدم في شق الجريدتين ويستحب أيضا كتبه اسمه أي اسم الميت وعن سلار والصدوق في الهداية اسم أبيه وانه يشهد الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم على اللفافة والمراد بها الأعم من الحبرة والإزار والقميص والإزار وهو الميزر كما أنه أراد منه في محكى الدروس حيث جمع بين الحبرة واللفافة والإزار ويمكن ان يراد به اللفافة الواجبة بناء على أن المراد باللفافة الحبرة فيوافق مامن التذكرة من أنه يستحب ان يكتب على الحبرة والقميص واللفافة وعن جماعة الأكفان بقول مطلق وصرح جماعة منهم الشيخ والقاضي والشهيد على ما حكى عنهم دخول العمامة وعلى الجريدتين والأصل في ذلك قبل الشهرة والاجماع المحكي عن ف؟ والعينة رواية كهمس ان الصادق (ع) كتب على حاشية كفن إسماعيل ابنه وفى بعض الروايات على ازاره إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله وأضاف الأصحاب كما حكى جماعة كتبه الشهادة بالرسالة وولاية الأئمة قال في محكى ف؟ الكتابة بالشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم ووضع التربة في حال الدفن انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة وعملهم عليه انتهى وقال في الغنية على ما حكى عنه ويستحب ان يكتب على الجريدتين وعلى القميص والإزار ما يستحب ان يلقنه الميت من الاقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والعقاب والثواب بدليل الاجماع المشار إليه انتهى هذا كله مع أصالة الجواز بل الرجحان من جهة عمومات الاستشفاع والاستدفاع والتبرك وبها يندفع توهم التشريع ولا يعارضها عمومات مرجوحية الاستخفاف لمنع تحققه مع القصد المذكور ودعوى انها في معرض التلويث بما يخرج من بدن الميت أو مخارجه ممنوعة سيما مع وقوع الكتابة في مواضع من الكفن مأمونة عن ذلك هذا مضافا إلى ما حكى في ذلك من الآثار مثل ما دوى ان أمير المؤمنين (ع) كتب على كفن سلمان وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شئ إذا كان الوفود على الكريم وما حكى عن جنة الأمان بسنده إلى سيد الساجدين عن أبيه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين في فضل دعاء الجوشن الكبير قال نزل هذا الدعاء على النبي صلى الله عليه وآله في بعض غزواته وعليه جوشن ثقيل المه ثقله فقال جبرئيل يا محمد صلى الله عليه وآله ربك يقرئك السلام ويقول اخلع هذا الجوشن واقرء هذا الدعاء فإنه أمان لك ولامتك وساق الكلام إلى أن قال ومن كتبه على كفنه استحيى الله ان يعذبه بالنار وساق الحديث إلى أن قال وقال الحسين (ع) أوصاني أبى بحفظ هذا الدعاء وان اكتبه على كفنه وان اعلمه أهلي وحثهم عليه الخبر قال في البحار ورواه في البلد بهذه الأمين السند أيضا وزاد فيه انه من كتبه في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على كفنه انزل الله في قلبه الف نور وامنه هول منكر ونكير ورفع عنه عذاب القبر ويدخل كل يوم سبعون الف ملك إلى قبره يبشرونه بالجنة وتوسع عليه قبره مد بصره الحديث وعن البحار أيضا عن البلد الأمين عن النبي صلى الله عليه وآله من جعل هذا الدعاء في كفنه شهد له عند الله انه وفى بعهده ويكفى منكرا ونكيرا وتحفه الملائكة عن يمينه وشماله بالولدان والحور ويجعل في أعلا عليين ويبنى له بيت في الجنة وهو هذا الدعاء وعن البحار أيضا عن فلاح السائل وكان جدي ورام بن أبي فراس قده وكان ممن يقتدى بفعله أوصى ان يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه أسماء أئمته (على) فنقشت انا فصا عليه الله ربى ومحمد نبيي وعلى وسميت الأئمة (على) أئمتي ووسيلتي وأوصيت ان يجعل في فمي بعد الموت ليكون جواب الملكين عند المسألة في القبر سهلا إن شاء الله انتهى ويؤيد ما ذكرنا ما عن الشيخ في كتاب الغنية عن أبي الحسن القمي انه دخل على الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليها آيات من القران وأسماء الأئمة (على) على حواشيها فقلت يا سيدي ما هذه الساجة فقال لقبري يكون فيه أوضع عليها أو قال أسند إليها ومن جميع هذا مضافا إلى اشتهار ذلك بين الشيعة يعلم عدم وجه ظاهر في تردد أول الشهيدين وثاني المحققين في ذلك حيث حكى عن الأول في الذكرى أنه قال ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبة شئ غير ما ذكر فيمكن ان يقال بجوازه قضية الأصل والمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له انتهى وعن الثاني في مع؟ صد؟ أنه قال ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبة شئ غير ما ذكر ولم ينقل شئ بعينه به يدل على الزيادة واعراض الأصحاب عن الزيادة يشعر بعدم تجويزه مع أن هذا الباب لا مجال للرأي فيه فيمكن المنع وفى الذكرى احتمل الامرين انتهى وليكن الكتابة بالتربة الحسينية على مشرفها آلاف سلام وتحية ويستحب الجمع بين وظيفتي الكتابة وجعل التربة بالقبر بلا خلاف ظاهر ويؤيده ما عن الاحتجاج عن الحميري انه كتبت إليه أسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب وقرات التوقيع ونسخة يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انشاء الله وروى لنا عن الصادق (ع) انه كتب على ازار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله فهل يجوز ان يكتب ذلك بطين القبر أو غيره فكتب يجوز والحمد لله والمتبادر من الكتابة المؤثرة ولذا صرح جماعة على ما حكى عنهم باشتراط
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572