كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
الذي دل عليه رواية الحضرمي المتقدمة وصحيحة زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح أو على المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ويؤيده حكاية الاجماع مستفيضا على اعتبار طهارة موضع السجدة والمفروض جواز السجود على ما جففته الشمس باتفاق الخصم خلافا للمحكى عن الإسكافي والراوندي والبهائي والمحدث الكاشاني وظاهر يه؟ وسيلة؟ حيث اقتصرا على جواز السجود ولعله للأصل وذيل رواية عمار المتقدمة بناء على ما عن أكثر نسخ التهذيب وإن كان عين الشمس اصابه ورواية ابن بزيع عن السطح والأرض يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء ورد الأصل بما مر ورواية عمار بأنها لم يثبت على هذا الوجه مع أن تذكير الضمير في اصابه يدل على لفظ الغير نعم يمكن ان يقال إن سؤال عمار عن تطهير الشمس وعدوله (ع) إلى الجواب بجواز الصلاة على الموضع دون ان يقرره على التطهير يدل على عدم التطهير لكن هذه دلالة ضعيفة معارضة ببعض ظهورات اخر في الرواية واما رواية ابن بزيع فيمكن حمله على احتياج تطهير الأرض إلى الماء لتصير رطبا فتجففه الشمس وهذا الحمل وان بعد لكنه أولي من حمل الطاهر في الروايات على ما هو بمنزلته في حكم خاص وهو جواز السجود فالأقوى الطهارة وربما يتمسك بأصالة طهارة الملاقى وانها لو عورضت بأصالة بقاء النجاسة في الملاقى بالفتح تعين الرجوع إلى قاعدة الطهارة وفيه مالا يخفى فان استصحاب النجاسة وارد على استصحاب طهارة الملاقى كما قرر في محله ثم إنه متى حكم بطهارة الشئ حكم بطهارة باطنه مع اتصال النجاسة واتحاد الاسم كما صرح به في ض؟ فلا يطهر الباطن مع التعدد كما عن التذكرة والمهذب ومع؟ صد؟ ولك؟
وتطهر النار ما احالته دخانا أو رمادا على المشهور بل عن السرائر ومع؟ صد؟ الاجماع على طهارة كل من الدخان والرماد المستحيلين من النجاسة وهو ظاهر التذكرة حيث قال دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا (وهو أحد وجهي الشافعي وما احالته النار عندنا وبه قال أبو حنيفة وعن ف؟ الاجماع على طهارة رماد الأعيان النجسة وعن المنتهى دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا صح) لخروجه عن المسمى ونحوه أطعمة؟ الشرايع من غير ذكر الدليل وفى كشف اللثام ان الناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها ونحوه عن المعتبر والذكرى في خصوص الأدخنة والمنتهى في خصوص الرماد ويدل على الطهارة خروج الدخان والرماد عن مسمى العين النجسة فلا تشمله أدلة نجاستها فيرجع في طهارته إلى الأصل لو لم نقل بالرجوع إلى أدلة طهارة الرماد بناء على عدم انصراف اطلاقها إلى ما نحن فيه والتمسك باستصحاب النجاسة غير ممكن لارتفاع الموضوع وقد يستدل زيادة على ذلك بصحيحة ابن محبوب عن الحص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ما يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب إليه بخطه ان الماء والنار طهراه بناء على أن الغالب ان الجص يلاقى دخان لعذرة والعظام ورمادهما فلولا طهارتهما لم يجز تجصيص المسجد به بالجص الملاقى نعم يبقى الكلام في التعليل بان الماء والنار طهراه وعدم استقامته بظاهره مع امكان حمله على بعض المحامل لا يقدح المطلوب اللهم الا ان يقال إن تعليله بذلك يدل على أن العلة ليس طهارة الرماد والدخان بل ظاهر الرواية ان الجص ينجس بالعذرة والعظام لكن النار والماء طهراه الا ان يحمل التطهير على إزالة النفرة الحاصلة من ملاقاة العذرة والعظام والا فالجص في نفسه لا ينفعل بدخان العذرة ورمادها لطهارتهما ويحتمل إرادة التطير الحقيقي بناء على ملاقاة الجص للرطوبة الحاصلة من العذرة والعظام عند اشتعالهما بالنار فإنه الغالب في العظام وقد يتفق في العذرة أيضا وكيف كان فالرواية صريحة في جواز تجصيص المسجد بذلك الجص مع عدم خلوه عن الدخان والرماد ونحوها المروى عن قرب الإسناد عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح ان يجصص به المسجد قال لا باس ومما ذكر ظهر ضعف التردد في طهارة الرماد كما عن المعتبر أو مع الدخان كما يحتمله عبارة الشرائع في الأطعمة ومما ذكر أيضا ظهران الاستحالة موجبة للطهارة ولو بغير النار ولا خصوصية للنار وبعض الأخبار الغير المعمول بها كالتعليل في الرواية المتقدمة ومثل ما ورد في الدم الواقع في القدر الذي يغلى من أن النار تأكل الدم وما ورد من طهارة العجين النجس بالتخمير معللا بان النار اكلت ما فيه ونحو ذلك مما لا يعمل بظاهره واما أولوية النار في الإزالة من الماء ففيه مالا يخفى ومما لا يخفى ومما ذكرنا يشكل الامر في استحالة المتنجسات بناء على جواز التمسك فيها باستصحاب النجاسة اللهم الا ان يقال بعد اطلاق الاجماع حيث إن نجاستها ليست لصورها النوعية بل لأنها أجسام ملاقية للنجاسة فالموضوع وهو الجسم باق بحاله فيمكن استصحاب نجاسته اللهم الا ان يقال بعد اطلاق الاجماع المتقدم عن التذكرة على طهارة مطلق ما احالته النار الشامل للمتنجس خصوصا مع تصريحه فيما بعد بان العجين النجس إذا استحال بالنار يصير طاهرا وما عن الوحيد البهبهاني من أن المستفاد منهم الاجماع على الحاق المتنجس بالنجس وبعد أولوية زوال النجاسة عن المتنجس بالاستحالة من زوالها عن النجاسات العينية حتى أن صاحب المعالم حكى عنه التوقف في فحم نجس العين ونفى البعد عن طهارة فحم الحطب المتنجس انه لا دليل على أن الموضوع في نجاسة الملاقى للنجس هو الجسم الا الاجماع ولم يعلم الاجماع على ثبوت الحكم لذلك الجسم المشترك ان لم ندع الاجماع على كون النجاسة في المتنجسات كالنجاسات تابعة لبقاء الحقيقة النوعية كما عرفت ظهوره من معقد اتفاق التذكرة وشرح الوحيد البهبهاني ودعوى ان الاجماع المدعى انما هو على رفع النجاسة بالاستحالة فلا ينافي اجماعهم المتقدم على كون نجاسة الملاقى
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572