كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
المعتبرة الظنية أيضا لا يمنع عن التسامح لعموم أدلته إذ ليس في ذلك الا احتياط غير مناف لاعتبار تلك الأخبار فتأمل والله العالم بحقايق احكامه ويستحب الغسل أيضا أول ليلة من شهر رمضان بالاجماع كما في ض؟ وعن الغنية وعن المعتبر انه مذهب الأصحاب ودل عليه الأخبار المستفيضة منها ما عن الاقبال عن بعض كتب القميين عن الصادق (ع) قال من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصب على رأسه ثلثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل ومن ذلك الكتاب الكتاب أيضا ما عن المص؟ (ع) من أحب ان لا يكون به الحكة فيغتسل أول ليلة من شهر رمضان (فلا يكون به الحكة إلى شهر رمضان صح)؟ القابل ويستحب أيضا في يومه لما في رواية السكوني من اغتسل أول يوم من السنة في ماء جار وصب على رأسه ثلثين غرفة كان دواء السنة وان أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان وعن البحار رواية الحديث إلى دواء السنة وجعل قوله إن أول كل سنة من كلام السيد في الاقبال لكن هذا المعنى موجود في كثير من الروايات ففي صحيحة هشام بن سالم المروية في اخر باب الصوم من من التهذيب عن الصادق (ع) إذا سلمت شهر رمضان سلمت السنة وقال رأس السنة شهر رمضان وعن الكافي باسناده إلى الصادق (ع) في تفسير عدة الشهور شهر الله وهو شهر رمضان ونحوها ما عن الفقيه قال السيد في الاقبال على ما حكى ان الروايات وإن كانت مختلفة في أن أول السنة المحرم أو شهر رمضان لكن رأيت عمل من أدركته من علماء أصحابنا المعشرين؟ وكثيرا من تصانيف علمائهم الماضين ان أول السنة شهر رمضان وعن المصباح الشيخ ان المشهور من روايات أصحابنا ان شهر رمضان أول السنة وقال في محكى البحار في جلد السماء والعالم ان المشهور بين العرب ان أول سنتهم المحرم وهذه الأمور تختلف بالاعتبارات فيمكن ان يكون أول السنة الشرعية شهر رمضان ولذا قيد الشيخ به في المصباحين وأول السنة العرفية المحرم وأول السنة التقديرية ليلة القدر وأول سنة جواز الأكل والشرب شهر شوال كما روى الصدوق باسناده إلى الفضل بن شاذان وعلة صلاة العيد انه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب لان أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان وقال في علة اختصاص شهر رمضان بالصوم وفيه ليلة القدر التي هو خير من الف شهر وفيه يفرق كل أمر حكيم وهو رأس السنة ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر ومضرة ومنفعة ورزق وأجل ولذلك سميت ليلة القدر انتهى ثم إن الظاهر خروج ثلثين غرفة من الغسل فاحتمال دخولها ضعيف ويستحب أيضا ليلة نصفه كما عن المشايخ الثلاثة واتباعهم بل عن الغنية ومحكى سيلة؟ الاجماع عليه ويدل عليه المرسل المحكي عن المقنعة والاقبال عن الصادق (ع) لكن عن المعتبر بعد حكايته عن الثلاثة انه لشرف تلك الليلة فاقترانها بالغسل حسن؟ وفيه إشارة إلى استحباب الغسل لكل زمان شريف ويستحب أيضا ليلة سبع عشر وليلة تسع عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين اجماعا كما في ض؟ وعن المعتبر نسبته إلى الأصحاب ويدل عليه صحيحة ابن مسلم المروية عن الشيخ الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشر وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى على نبينا وعليه السلام وليلة ثلث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ويخص ليلة الثلث وعشرين بغسل اخر آخر الليل لما عن يزيد بن معوية قال رايته يعنى أبا عبد الله (ع) كما صرح به في محكى كتاب الاقبال اغتسل في ليلة ثلث و عشرين من شهر رمضان مرة في أول الليل ومرة في اخره الخبر ولو اغتسل في وسط الليل فالظاهر عدم سقوط غسل الأخر ثم إن هذه الأغسال هي آكد الأغسال في شهر رمضان وقد ورد استحبابه في العشر الأخر في كل ليلة لمرسلة ابن أبي عمير المحكية عن كتاب الاقبال عن الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل في شهر رمضان في العشر الأخر في كل ليلة وعن كتاب الأعمال أغسال؟ لأحمد بن عباس عن أمير المؤمنين (ع) قال لما كان أول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه حتى إذا كان أول ليلة منه بين العشر قام وشد الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشائين والخبر والظاهر أن الضمير في منه راجع إلى العشر الأواخر وإن كان الأنسب تأنيث الضمير ولأجل ذلك ربما يرجع إلى شهر رمضان فيدل الرواية على استحباب الغسل في كل ليلة منه وفى زاد المعاد انه وردت الرواية باستحباب الغسل في كل ليلة ولعله فهم ذلك من تلك الرواية ويحتمل عثوره على أخرى ويستحب أيضا في ليالي الافراد كما عن المصباحين والاقبال وفلاح السائل والنزهة وكتب الشهيد عدا الذكرى والمهذب البارع؟ والموجز وكشف الالتباس وغاية المرام ومع؟ صد؟ وضة؟ وجامع البهائي ولعل المستند فيه ما عن كتاب الاقبال في اعمال الليلة الثالثة من شهر رمضان قال ويستحب فيها الغسل على حسب الرواية التي تضمنت ان كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب فيها الغسل انتهى وقد ورد استحباب غسل ليلة أربع وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وعن فلاح السائل ان الشيخ بن أبي قرة ذكرها وذكر فيها روايات فالأغسال المروية في شهر رمضان اثنان وعشرون غسلا مع غسل اليوم الأول ويستحب
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572