بعض تلك الفوائت فقد عرفت انه يجب تقديم ذلك البعض على الحاضرة عند أهل المضايقة بناء على أن اشتراط الترتيب ينحل إلى شروط متعددة عند تعدد الفوائت فالممكن منها لا يسقط بالمتعذر لا ان الشرط تقديم المجموع من حيث المجموع حتى يسقط اعتباره عند تعذر الجميع مع احتمال هذا (ايض) وقد تقدم ذلك في الجواب عن دليل العسر والحرج و ح؟ فهل يجب تقديم ما أمكن تقديمه وان افضى إلى اختلال الترتيب بين الفوائت مثلا إذا كان عليه ظهر وصبح وذكرهما في وقت لا يسع الا للحاضرة وصلاة الصبح فهل يجب تقديم صلاة الصبح على الظهر وان لزم اختلال الترتيب بينهما وبين الظهر الفائتة أو يجب تقديم الحاضرة ليوقع الفوائت على ترتيبها فيدور الامر بين اهمال الترتيب بين الحاضرة وبعض الفوائت وبين اهمال الترتيب بين نفس الفوائت مقتضى القاعدة الأول لان الترتيب انما يعتبر بين الحاضرة وبين الفائتة المستجمعة لجميع شرائطها التي منها ترتبها على سابقتها فالمقدم على الحاضرة هي صلاة الصيح المتأخرة شرعا عن سابقتها فافهم الخامس لو كانت الفائتة مرددة بين اثنين أو أزيد بحيث يجب تكرارها من باب المقدمة ولم يتسع الوقت الا للحاضرة وفعل بعضها فهل يجب تقديم ما أمكن من المحتملات أم لا وجهان لا يخفى الترجيح بينهما على الخبير بالقواعد هذا اخر ما تيسر تحريره على وجه الاستعجال مع تشويش البال والحمد لله أولا واخرا على كل حال والسلام على محمد وآله خير آل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وبعد قد اشتهر في السنة الفقهاء من زمان الشيخ قده إلى زماننا قضية كليه يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر وهي ان من ملك شيئا ملك الاقرار به فأحببت ان أتكلم في مؤديها ومقدار عمومها وفيها يمكن ان يكون وجها لثبوتها أو المقصود الأصلي الانتفاع بها في غير مقام اقرار البالغ الكامل على نفسه إذ يكفي في ذلك المقام ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ اقرار العقلاء على أنفسهم لكن لا ينفع ذلك في اقرار الصبى فيما له ان يفعله واقرار الوكيل والولي على الأصيل فلا وجه لما تخيله بعض من استناد هذه القاعدة إلى قاعدة اقرار العقلاء وينبغي أولا ذكر كلمات من ذكرها بعينها أو بما يرادفها ثم نتبعه بذكر مرادهم منها بمقتضى ظاهرها أو بمعونة قرينة استدلالهم بها في الموارد الخاصة فنقول مستعينا بالله قال شيخ الطائفة قدس سره في مسألة اقرار العبد المأذون في التجارة قال وإن كان يعنى المال المقر به يتعلق بالتجارة مثل ثمن المبيع وأرش المعيب وما أشبه ذلك فإنه يقبل اقراره لان من ملك شيئا ملك الاقرار به الا انه ينظر فيه فإن كان الاقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل وقبض منه وإن كان أكثر كان الفاضل في ذمته يتبع به إذا أعتق انتهى وحكى هذا عنه الحلى في السرائر ساكتا عليه مع أن من داب الحلى عدم المسامحة فيما لا يرتضيه وعن القاضي في المهذب انه إذا أقر المريض المكاتب لعبده في حال الصحة بأنه قبض مال الكتابة صح اقراره وعتق العبد لان المريض يملك القبض فيملك الاقرار به مثل الصحيح وقال المح؟ في الشرائع لو كان يعنى العبد مأذونا في التجارة فاقر بما يتعلق بها صح لأنه يملك التصرف فيملك الاقرار ويؤخذ ما أقر مما في يده انتهى وقد استدل على تقديم قول الوكيل في التصرف بأنه أقر بما له ان يفعله و نحوه العلامة في القواعد في تلك المسألة وصرح بهذه القضية في باب الاقرار (ايض) وصرح في جهاد التذكرة بسماع دعوى المسلم انه امن الحربي في زمان يملك امانه وهو ما قبل الأسر مدعيا عليه الاجماع ونحوه المح؟ في الشرائع تبعا للمبسوط من دون دعوى الاجماع وذكر فخر الدين في الايضاح في مسألة اختلاف الوصي والمولى عليه ان الأقوى ان كل من يلزم فعله أو انشائه غيره كان اقراره بذلك ماضيا عليه وهذه الكلية وإن كانت أخص من القضية المشهورة الا ان الغرض من ذكر الاستشهاد بتصريحهم على إرادة نفوذ اقرار المالك للتصرف على غيره والا فقد صرح بتلك القضية في غير هذا المقام وذكر الشهيد في قواعده كل من قدر على انشاء شئ قدر على الاقرار به الا في مسائل أشكلت منها ان ولى المرأة الاختياري لا يقبل قوله وكذا قيل في الوكيل إذا أقر بالبيع أو قبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الاجل وإذا أقر بالرجعة في العدة لا يقبل منه مع أنه قادر على انشائها وقيل يقبل انتهى وفي تقييد الولي بالاختياري احتراز عن الولي الاجباري فإنه لا اشكال في قبول اقراره عليها ولا خلاف بين العامة
(٤٤٧)