كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
بانقضائه وجوه فلو وقع في نصف نهار قصير مثلا فيتم من الليل بمقدار الساعات الماضية من النهار وان لم يبلغ إلى نصف الليل على الأول ويمتد إلى نصف الليل على الثاني وينقضى بانقضاء النهار على الثالث والأخيران جاريان مع التحديد بيوم وليلة والظاهر من الروايات هو الثالث وربما يستظهر منها الأول وفيه نظر نعم ربما يقطع بجواز الفعل عند طلوع الفجر بالغسل قبله بزمان يسير وفى موثقة سماعة من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه اجزاه غسله ونحوها رواية إسحاق بن عمار الآتية لكنهما سيما رواية اسحق تدل على أن جواز ايقاعه في وسط أحدهما ثم الاحرام أو الزيارة في اخر الأخير ولا يقوله لا قائل بالتحديد بيوم الغسل أو ليله الا ان يستظهر من الرواية الغسل قبل طلوع الفجر بيسير والاحرام قبل اخر النهار واما تحلل الحدث فالظاهر وجوب اعادته إذا كان الحدث نوما لصحيحة ابن الحجاج قال سئلت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيوضئ قبل ان يدخل أيجز به أو يعيد قال لا يجز به انما دخل بوضوء و صحيحة نصر بن سويد عن أبي الحسن (ع) عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل ان يحرم قال عليه إعادة الغسل وغير ذلك مما ورد في باب الاحرام والطواف ولا يقدح اختصاصها بغسل الاحرام لما عن المصابيح من أن الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين غيره وربما يعارضها ما تقدم من صحيحة جميل من اجزاء غسل النهار لليله والعكس بل وغيرها مما تقدم في تخلل الفصل ودعوى سوقها في مقام عدم قدح الفصل بالزمان لافى مقام عدم قدح ما يقع في الليل والنهار من الحدث حسنة لولا أن الغالب حصول النوم في الليل بل في النهار أيضا ومن ثم ذهب الحلى فيما حكى عنه إلى عدم الإعادة لكنه ضعيف إذ على تقدير تسليم الاطلاق في الأخبار المتقدمة فاللازم حمل المطلق على المقيد الا ان المروى في الفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال ليس عليه غسل وحملها في التهذيب على أنه ليس عليه غسل فريضة فلا ينفى الغسل على طريق الاستحباب لكنه بعيد ويمكن حمله على من قدم الغسل للأعوان بناء على القول به نعم الأوجه الجمع بالحمل على الاستحباب لولا أظهرية اخبار الإعادة في اللزوم مضافا إلى المستفاد من ذيل صحيحة عبد الرحمن من عدم بقاء الغسل هذا تمام الكلام في حدثية النوم وإن كان الحدث غير النوم فالمشهور في كلام الأصحاب كما في الحدائق الاكتفاء بالغسل الأول وحكى فيه وفى المدارك عن الشهيدين الإعادة وهو ظاهر الموجز وشرحه ولعله لفحوى لزوم الإعادة بالنوم وفيه انه حسن لو علمنا أن قدح النوم من حيث الحدثية فيقال ان غيره أقوى في الحدثية فان حكمة كون النوم حدثا كونه مظانا لغيره من الاحداث على ما يفهم من الروايات لكنه غير معلوم فالأولى الاستدلال عليه برواية اسحق المروية عن التهذيب قال سئلته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال يجزيه ان لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله ونحوها ما رواه في الحدائق عن الكافي الا ان السؤال فيها ان الرجل يغتسل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد الا ان الموجود عندي في نسخة الكافي قوله (ع) انه يجزى ما لم يحدث وضوء فان أحدث فعليه إعادة الغسل بالليل ولعل هذا اضبط ولذا تصدى المحشى القزويني لتوجيه الرواية فجعل الباء في بالليل للسببية أي يستحب بالليل في كلام السائل بل جعله كذلك في كلام الإمام (ع) وفيه نظر وكيف كان فرواية التهذيب كافية ولا يعارضها الا ما تقدم من اخبار اليوم والليلة ويدفع بوجوب تقييدها بها بغسل النظر السادس فيما يتبع الطهارة التي تقدم ان المراد بها في مصطلح الفقهاء ما عدا شاذ منهم إحدى الطهارات الثلث وان استعمالها في إزالة النجاسة مجاز فيكون ذكر النجاسات وبيان وجوب ازالتها في الموارد المخصوصة من التوابع وقد تقدم ان التحقيق ان الطهارة قد يطلق اسم مصدر فيكون المراد منه عند الفقهاء إحدى الطهارات وقد يطلق على صفة حقيقية أو اعتبارية في المكلف وهي الحالة الحاصلة عقيب؟ إحدى تلك الثلث ويقابلها بهذا المعنى الحدث وقد يطلق على صفة حقيقية صح) أو اعتبارية في الأجسام ويقابلها بهذا المعنى النجاسة فهى النظافة والخلو عن النجاسة والنجاسة لغة القذارة وشرعا قذارة خاصة في نظر الشارع مجهولة الكنه اقتضت ايجاب هجرها في أمور مخصوصة فكل جسم خلى عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف ويظهر من المحكي عن الشهيد في قواعده ان النجاسة حكم الشارع بوجوب الاجتناب استقذارا واستنفارا أو ظاهر هذا الكلام ان النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب وليس كذلك قطعا لأن النجاسة مما يتصف به الأجسام فلا دخل له في الاحكام فالظاهر أن مراده انها صفة انتزاعية من حكم الشارع بوجوب الاجتناب للاستقذار أو الاستنفار وفيه ان المستفاد من الكتاب والسنة ان النجاسة صفة متأصلة يتفرع عليها تلك الأحكام وهي القذارة التي ذكرناها الا انها صفة منتزعة من احكام تكليفية نظير الأحكام الوضعية المنتزعة منها كالشرطية والسببية والمانعية ثم دعوى ان حكم الشارع بنجاسة الخمر لأجل التوصل إلى الفرار عنها ولتزيد نفرة الطباع عنها ليست بأولى من دعوى ان حكمه بوجوب التنفر عنها لأجل قذارة خاصة فيها الا أن تكون دعوى الشهيد قده فيما ذكره مستندة إلى ما يظهر من أدلة تحريم الخمر من أن العلة فيه هو تخمير العقل لكنك خبير بأنه لا ينافي كون التخمير مستندا إلى تلك القذارة كما يومى إليه قوله (ع) في صفة الخمر ما يبل الميل منه ينجس حبا من الماء وكيف كان فالمراد بالمصدر
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572