بانقضائه وجوه فلو وقع في نصف نهار قصير مثلا فيتم من الليل بمقدار الساعات الماضية من النهار وان لم يبلغ إلى نصف الليل على الأول ويمتد إلى نصف الليل على الثاني وينقضى بانقضاء النهار على الثالث والأخيران جاريان مع التحديد بيوم وليلة والظاهر من الروايات هو الثالث وربما يستظهر منها الأول وفيه نظر نعم ربما يقطع بجواز الفعل عند طلوع الفجر بالغسل قبله بزمان يسير وفى موثقة سماعة من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه اجزاه غسله ونحوها رواية إسحاق بن عمار الآتية لكنهما سيما رواية اسحق تدل على أن جواز ايقاعه في وسط أحدهما ثم الاحرام أو الزيارة في اخر الأخير ولا يقوله لا قائل بالتحديد بيوم الغسل أو ليله الا ان يستظهر من الرواية الغسل قبل طلوع الفجر بيسير والاحرام قبل اخر النهار واما تحلل الحدث فالظاهر وجوب اعادته إذا كان الحدث نوما لصحيحة ابن الحجاج قال سئلت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيوضئ قبل ان يدخل أيجز به أو يعيد قال لا يجز به انما دخل بوضوء و صحيحة نصر بن سويد عن أبي الحسن (ع) عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل ان يحرم قال عليه إعادة الغسل وغير ذلك مما ورد في باب الاحرام والطواف ولا يقدح اختصاصها بغسل الاحرام لما عن المصابيح من أن الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين غيره وربما يعارضها ما تقدم من صحيحة جميل من اجزاء غسل النهار لليله والعكس بل وغيرها مما تقدم في تخلل الفصل ودعوى سوقها في مقام عدم قدح الفصل بالزمان لافى مقام عدم قدح ما يقع في الليل والنهار من الحدث حسنة لولا أن الغالب حصول النوم في الليل بل في النهار أيضا ومن ثم ذهب الحلى فيما حكى عنه إلى عدم الإعادة لكنه ضعيف إذ على تقدير تسليم الاطلاق في الأخبار المتقدمة فاللازم حمل المطلق على المقيد الا ان المروى في الفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال ليس عليه غسل وحملها في التهذيب على أنه ليس عليه غسل فريضة فلا ينفى الغسل على طريق الاستحباب لكنه بعيد ويمكن حمله على من قدم الغسل للأعوان بناء على القول به نعم الأوجه الجمع بالحمل على الاستحباب لولا أظهرية اخبار الإعادة في اللزوم مضافا إلى المستفاد من ذيل صحيحة عبد الرحمن من عدم بقاء الغسل هذا تمام الكلام في حدثية النوم وإن كان الحدث غير النوم فالمشهور في كلام الأصحاب كما في الحدائق الاكتفاء بالغسل الأول وحكى فيه وفى المدارك عن الشهيدين الإعادة وهو ظاهر الموجز وشرحه ولعله لفحوى لزوم الإعادة بالنوم وفيه انه حسن لو علمنا أن قدح النوم من حيث الحدثية فيقال ان غيره أقوى في الحدثية فان حكمة كون النوم حدثا كونه مظانا لغيره من الاحداث على ما يفهم من الروايات لكنه غير معلوم فالأولى الاستدلال عليه برواية اسحق المروية عن التهذيب قال سئلته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال يجزيه ان لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله ونحوها ما رواه في الحدائق عن الكافي الا ان السؤال فيها ان الرجل يغتسل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد الا ان الموجود عندي في نسخة الكافي قوله (ع) انه يجزى ما لم يحدث وضوء فان أحدث فعليه إعادة الغسل بالليل ولعل هذا اضبط ولذا تصدى المحشى القزويني لتوجيه الرواية فجعل الباء في بالليل للسببية أي يستحب بالليل في كلام السائل بل جعله كذلك في كلام الإمام (ع) وفيه نظر وكيف كان فرواية التهذيب كافية ولا يعارضها الا ما تقدم من اخبار اليوم والليلة ويدفع بوجوب تقييدها بها بغسل النظر السادس فيما يتبع الطهارة التي تقدم ان المراد بها في مصطلح الفقهاء ما عدا شاذ منهم إحدى الطهارات الثلث وان استعمالها في إزالة النجاسة مجاز فيكون ذكر النجاسات وبيان وجوب ازالتها في الموارد المخصوصة من التوابع وقد تقدم ان التحقيق ان الطهارة قد يطلق اسم مصدر فيكون المراد منه عند الفقهاء إحدى الطهارات وقد يطلق على صفة حقيقية أو اعتبارية في المكلف وهي الحالة الحاصلة عقيب؟ إحدى تلك الثلث ويقابلها بهذا المعنى الحدث وقد يطلق على صفة حقيقية صح) أو اعتبارية في الأجسام ويقابلها بهذا المعنى النجاسة فهى النظافة والخلو عن النجاسة والنجاسة لغة القذارة وشرعا قذارة خاصة في نظر الشارع مجهولة الكنه اقتضت ايجاب هجرها في أمور مخصوصة فكل جسم خلى عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف ويظهر من المحكي عن الشهيد في قواعده ان النجاسة حكم الشارع بوجوب الاجتناب استقذارا واستنفارا أو ظاهر هذا الكلام ان النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب وليس كذلك قطعا لأن النجاسة مما يتصف به الأجسام فلا دخل له في الاحكام فالظاهر أن مراده انها صفة انتزاعية من حكم الشارع بوجوب الاجتناب للاستقذار أو الاستنفار وفيه ان المستفاد من الكتاب والسنة ان النجاسة صفة متأصلة يتفرع عليها تلك الأحكام وهي القذارة التي ذكرناها الا انها صفة منتزعة من احكام تكليفية نظير الأحكام الوضعية المنتزعة منها كالشرطية والسببية والمانعية ثم دعوى ان حكم الشارع بنجاسة الخمر لأجل التوصل إلى الفرار عنها ولتزيد نفرة الطباع عنها ليست بأولى من دعوى ان حكمه بوجوب التنفر عنها لأجل قذارة خاصة فيها الا أن تكون دعوى الشهيد قده فيما ذكره مستندة إلى ما يظهر من أدلة تحريم الخمر من أن العلة فيه هو تخمير العقل لكنك خبير بأنه لا ينافي كون التخمير مستندا إلى تلك القذارة كما يومى إليه قوله (ع) في صفة الخمر ما يبل الميل منه ينجس حبا من الماء وكيف كان فالمراد بالمصدر
(٣٣٥)