بل التربة بالماء ومع عدمها فبطين وماء بل وظاهره التأخير بينه وبين طين القبر كما عن غير واحد ومع عدمه فبالأصبع ذكره جماعة بل نسبه في الروض كما عن مع؟ صد؟ إلى الأصحاب ولم نعثر له على مستند ولعله لتحصيل صورة الكتابة وعليه فالأحسن الكتابة بالماء الخالص كما صرح به في الرياض تبعا لكاشف اللثام وسحق الكافور باليد كما عن الشيخين ولم نعثر له على مستند كما اعترف به جماعة وربما علل بحفظه عن الضياع وعن ظاهر انه يكره سحقه بحجر ونحوه وجعل فاضله أي ما يفضل من الكافور بعد امساس المواضع الواجبة والمستحبة على صدره على المشهور بل عن ف؟ الاجماع عليه وفى المحكي عن الفقه الرضوي وتلقى ما بقى على صدره وليس في غيره من الاخبار الا وضع شئ من الكافور على الصدر فلا يحسن؟ الاستدلال بها فيما نحن فيه كما وقع من بعض وكذا التعليل بكونه مسجدا في سجدة الشكر وخياطة الكفن بخيوطه نسبه في محكى الذكرى ومع؟ صد؟ إلى الشيخ والأصحاب والمشهور كراهة بل الخيوط بالريق بل عن المعتبر رأيت الأصحاب يجتنبونه ولا باس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع الوفاق انتهى وربما يستأنس له بكونه من فضلات غير المأكول فلا ينبغي مصاحبة الكفن له وفيه ما ترى والتكفين بالقطن على المشهور لرواية أبى خديجة الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله وأفضله الأبيض في غير الحبرة للنبوي ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا به موتاكم وعنه صلى الله عليه وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا به موتاكم ويكره الكتان بفتح الكاف لرواية يعقوب بن يزيد لا يكفن الميت في كتان وظاهرها عدم الجواز الا ان المشهور على الكراهة بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا بل هو صريح الاجماع المحكي عن الغنية حيث قال أفضل الأكفان الثياب البيض من القطن أو الكتان لكن ظاهره أفضلية الكتان الأبيض على غيره وهو خلاف المشهور وظاهر اتفاق التذكرة انما هو القدر على المشترك بين الكراهة والحرمة كما قد يدعى الاتفاق على الاستحباب مع وجود القول بالوجوب كما لا يخفى على من له انس بكلامهم فالعمل برواية يعقوب بن يزيد المعتضدة بظاهر رواية أبى خديجة المتقدمة والرضوي لا يكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم لا يخلوا عن قوة مضافا إلى الاحتياط اللازم في أمثال المقام بناء على لزومه فيه وعدم ثبوت اطلاق في أدلة التكفين وان يجعل الأكمام المبتداة للقميص على المعروف بين الأصحاب وعن جماعة نسبة الحكم إليهم مشعرة بالاجماع لمرسلة محمد بن سنان قلت له الرجل يكون له القميص أيكفن فيه قال اقطع ازراره قلت وكمه قال لا انما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يقطع له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه الا الأزرار وعن المهذب؟ انه لا يجوز وهو ضعيف ان أراد الحرمة لضعف السند ويستفاد من ذيل الرواية وجه التقييد بالمبتدئة في كلام المص؟ وغيره بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه كما عن التذكرة والمنتهى وظاهر كشف اللثام ثم إن ظاهر الرواية كروايات اخر وجوب قطع الأزرار ففي مصححة ابن بزيع سئلت أبا الحسن (ع) ان يأمر لي بقميص أعده لكفنه فبعث به إلي فقلت كيف اصنع قال انزع ازراره وفى صحيحة ابن سنان ثم الكفن قميص غير وزور ولا مكفوف وفى صحيحة ابن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ولا يعارضها اطلاق ما دل على استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلى ويحرم فيه وما دل على تكفين فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها بقميص النبي صلى الله عليه وآله لأنها مسوقة لبيان أصل التكفين فالقول بوجوب قطع الأزرار متجه لو لم يكن اجماع على عدمه ويكره أيضا الكتبة على الكفن بالسواد وعن بعضهم التعبير بلا يجوز ومستند الكراهة غير واضح فضلا عن التحريم وعلله كاشف اللثام تبعا لجامع المقاصد بكراهة التكفين بالسواد واستحبابه بالبياض وفيه ما لا يخفى وذكر جماعة منهم الثانيان تبعا للمحكى عن المفيد وغيره كراهة الكتبة بغير السواد أيضا من الاصباغ ولا باس بجميع ذلك من باب التسامح ويكره جعل الكافور في سمعه وبصره خلافا للمحكى عن الصدوق فاستحبه للرواية المعارضة بروايات وقد تقدم الكل ويكره أيضا تجمير الأكفان بالجمرة وهي ما يدخن به الثياب باجماع علمائنا كما عن المعتبر ولما تقدم من قول أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب الا الكافور فان الميت بمنزلة المحرم ويكره أيضا قطع الكفن بالحديد كما عن الشيخين وقال في التهذيب انه سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم قال في محكى المعتبر بعد حكاية ذلك عن الشيخ قلت ويستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع في المكروه وهو حسن وكفن المراة الواجب على زوجها اجماعا محققا في الجملة ومحكيا عن ف؟ والمفاتيح ويه؟ الاحكام وض؟ وإن كانت موسرة كما عن المعتبر والذكرى نسبته إلى فتوى الأصحاب ويدل عليه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عل) ان أمير المؤمنين (ع) قال على الزوج كفن المرأة إذا ماتت وفى مرسلة الفقيه قال (ع) كفن المراة على زوجها وربما جعله جماعة تبعا لصاحب المدارك من تتمة صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال ثمن الكفن من جميع المال وقال (ع) كفن المرأة على زوجها والأظهر ما عن الذخيرة وئق؟ من كونه رواية مرسلة مستقلة ويؤيده خلوا الصحيحة في الكافي والتهذيب عن هذه التتمة وكيف كان فيكفي الروايتان وان كانتا ضعيفتين لانجبارهما بما عرفت المعتضد باطلاق بعض معاقد الاجماع لأن الظاهر أنهما مستند الأصحاب قديما وحديثا فوجب ذلك انجبار صدورهما
(٣٠٨)