لاطلاق أدلة اعتبار طهارة الساتر وغيره من لباس المصلي ومنه يظهر ضعف ما ذكر من قوله إن فوات الساتر أسوء من فقد صفته مع أن وجود اطلاق في أدلة الستر بحيث ينفع في المقام ممنوع والاجماع على اعتباره كبعض الاخبار مخصص بما إذا تمكن من الطاهر و إما أدلة الركوع والسجود فهى محنصة؟ بالمستور دون العاري فالركوع الحقيقي واجب مشروط بعدم العراء فيرجع الامر بالآخرة إلى تعارض أدلة الستر وطهارة اللباس مع أنه قد لا يلزم خلل في الركوع كما لو دار الامر بين ستر رأس المرأة بالنجس وبين صلاتها مكشوفة الرأس نعم يمكن ان يقال إن الستر غير مفقود في صلاة العاري إذا صلى مجتمعا جالسا فقد ستر عورته الا انه يفوته الركوع والسجود ولذا قيل إن أدلة وجوب الايماء على العاري دليل على وجوب الستر لان الشارع أهمل الركوع والسجود لاعتبار الستر فتأمل واما عن الاخبار فبترجيح الأخبار السابقة بالشهرة والاجماع المنقول مضافا إلى امكان حملها على ما إذا لم يتمكن من نزع الثوب لبرد أو نحو ذلك كما يشهد به رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه إذا اضطر إليه فان الظاهر أن المراد بالاضطرار الاضطرار العادي من جهة برد ونحوه فيكون قيدا للحكم لا الاضطرار الشرعي من جهة فقد الساتر ليكون تحقيقا لمورد السؤال وهو قوله ليس معه غيره والتحقيق ان الاجماع منعقد على اعتبار الساتر الا ان يمنع عنه مانع عقلي أو شرعي والطهارة ليست شرطا في الساتر من حيث كونه ساترا حتى يكون الشرط راجعا إلى شئ واحد وهو الستر بشئ طاهر وانما هو شرط في مطلق اللباس من حيث كونه ملبوسا أو مصاحبا أو محمولا لا لنقص فيها من حيث الستر أصلا واللازم من ذلك تعارض أدلة الستر وطهارة اللباس وعمومات الركوع والسجود قد عرفت حالها فاللازم ملاحظة الاخبار وحملها على التخيير كما ذهب إليه جماعة منهم المص؟ والمحقق والشهيد الثاني في لك؟ بعيد لأنه طرح لظاهرهما الا ان يريدوا التخيير الظاهري من جهة التعارض لا الواقعي بواسطة الحمل وهو بعيد فيتعين الترجيح والمرجح الداخلي مع اخبار الصلاة في الثوب النجس والخارجي مع الاخبار الأخر وما ذكر من شهادة رواية الحلبي بحمل الاخبار الأولة على صورة الاضطرار يأبى عنه رواية علي بن جعفر المتقدمة كما لا يخفى فالمسألة محل اشكال ولكن قول المشهور لا يخلوا عن قوة وتطهر الشمس ما تجففه بنفسها أو بمعونة الهواء (بحيث يسند التجفيف إليها والا فلا يخلوا الهواء صح) عن الإعانة غالبا من البول وشبهه من النجاسات التي تزول عنها بالجفاف لعدم جرم لها وعن المقنعة وف؟ والمراسم الاقتصار على البول و عن المنتهى اختصاص الحكم به لأنه المنصوص بناء على ضعف رواية عمار الآتية والمشهور التعميم كما عن المهذب وغيره بل عن التنقيح انه لا خلاف في أن الشمس إذا جففت مالا صورة له من النجاسات في الأرض والبواري والحصر وكل ثابت يجوز الصلاة عليها انما الخلاف في طهارتها فابن الجنيد والراوندي على نفيها انتهى ومعقده يشمل الأبنية والنبات ويدل عليه عموم رواية أبى بكر الحضرمي كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر وخصوص موثقة عمار سئل عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يلبس الموضع القذر قال لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله وعن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس وإن كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك (الموضع القذر منك ما يصب فلا تصل على ذلك الموضع القذر حتى ييبس وإن كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك صح) الحديث وضعفها لو كان منجبرا بما عرفت مع أن الظاهر اخذ الرواية من كتب بنى فضال الذين قال العسكري في حقهم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا نعم استثنى الشيخ الخمر من النجاسات ووجهه واضح لان جرمها يبقى بعد الجفاف ثم إن مقتضى عموم رواية الخضرمي المتقدمة المعتضدة بنفي الخلاف المتقدم عن التنقيح المعتضد بالشهرة المحكية عموم الحكم للأرض والحصر والبواري وما لا ينقل وعن ف؟ دعوى الاجماع على الثلاثة الأول وعن الدلايل ان المتأخرين عمموا الحكم لما لا ينقل ومنه يظهر ضعف تخصيص الحكم بالحصر والبواري مع التنصيص على أن غيرهما لا يطهر كما عن المهذب وما عن المعتبر من التردد فيما عدا الأرض مما لا ينقل وما عن ط؟ والجامع والمنتهى من الحاق كل ما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتان بالحصر ونحوهما ما عن المنتهى وما عن محكى فخر الاسلام من عموم الحكم للنباتات وان انفصلت كالخشب والآلات المتخذة من النبات لعدم الدليل على ذلك عدا رواية الحضرمي وهي ضعيفة سندا ودلالة بلزوم تخصيص الأكثر فيها فلا يعمل بها الا مع الجابر المفقود في الأمور المذكورة ومن الغريب في أنظارنا ما عن النزهة من قصر التطهير على الأرض والبواري قال واما الحصر فلم اقف على خبر الا من طريق العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي مع أن المحكي عن الصحاح والديوان والمغرب ان الحصير هي البارية الا ان عطف البواري على الحصر في كلام كثير من الأصحاب يشعر بمغايرة ما بينهما ومقتضى اطلاق النص والفتوى بطهارة الأرض عمومها لذات الرمل؟ والحصى فلو اخذ منها جزء وتنجس كما في حجر الاستنجاء فهل يطهر بالشمس بعد القائه على الأرض كما عن ط؟ والمنتهى أم لا كما قيل لانقلابه منقولا قولان أحوطهما الثاني وإن كان الأول لا يخلوا عن قوة ثم إن المشهور هي إفادة الشمس للطهارة وهو صريح اجماع ف؟ والسرائر وكشف الحق وهو
(٣٨١)