كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
رقيقا فان خرج منه شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جانبه الأيسر واغسل جانبه الأيمن وظهره وبطنه ثم اضجعه على جنبه الأيمن و اغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه الماء القراح واغسله بالماء القراح كما غسلت في المرتين الأوليين ثم نشفه بثوب واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوطه وضعه على فرجه قبله ودبره واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشد بها من حقويه وضم فخذيه ضما شديد أو لفها في فخذيه ثم اخرج رأسه من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن وغمزها إلى الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف في فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا والثاني ما عن ابن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سئلت أبا عبد الله (ع) من غسل الميت فقال استقبل ببطن قدميه القبلة حتى تكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فإذا امتنعت عليك قدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رقيقا ثم تحول إلى رأسه وابدء بشقه الأيمن ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يده؟ وظهره وبطنه ثلث غسلات ثم رده على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر فاغسله لماء من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلث ثم رده على قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور واصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رقيقا ثم تحول إلى رأسه واصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلث غسلات ثم رده إلى جانبه الأيسر حتى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف من جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبه وفى باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم إذفره بالخرقة ويكون تحته القطن فذفره به اذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف ان يظهر شئ وإياك ان تقعده أو تغمز بطنه وإياك ان تحشو في مسامعه شيئا فان خفت ان يظهر من منخريه شئ فلا عليك ان تصير ثم قطنا وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظفاره وكذلك غسل المراة الحديث والواجب من جميع ذلك ما تضمنه صحيحة سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله (ع) كيف يغسل الميت قال بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ثم اغسله أخرى بماء قلت ثلث مرات قال نعم فإذا فرغت من غسله وجب تكفينه كفاية بالاجماع بل الضرورة وفيه اجر جزيل والواجب ستره في الكفن لا بذله وإن كان مستحبا مؤكدا ففي مصححة معوية بن طريف من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة ولا يعتبر فيه نية التقرب وان توقف الثواب عليها وكذا التحنيط وفى الروض ان النية معتبرة فيهما لأنهما فعلان واجبان لكنه لو أخل بها لم يبطل الفعل وهل يأثم بتركها؟ يحتمله لوجوب العمل ولا يتم الا بالنية لقوله (ع) لا عمل الا بنية وعدمه وهو الأقوى لان القصد بروزهما في الوجود إلى أن قال ولكن لا يستبع؟ الثواب الا إذا أريد به التقرب انتهى ولا ريب ان ما قواه هو المتعين نعم ربما يقال بحصول الثواب مع عدم النية لظواهر الأدلة ما لم ينو العدم وهو ضعيف واضعف منه ما ربما يحكى عن بعض من نسبته القول بحصول الثواب مع نية العدم إلى الأردبيلي قده وما أبعد ما بنيه وبين ما اختاره بعض مشايخنا من توقف صحة التكفين على النية فلو وقع من دونها وجب اعادته لأنه من التعبديات التي لا يعلم بحصول الغرض منها بمجرد الوجود الخارجي وكيف كان فالواجب في الكفن ثلثة أثواب على المشهور بل عند الكل الا سلار فاكتفى بواحد ساتر للبدن ويرده مضافا إلى مسبوقيته بالاجماع المحكي عن الخلاف والغنية وعرفته عن الذكرى والتنقيح الأخبار المستفيضة ففي رواية عبد الله بن سنان وليس فيها الا سهل بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال الميت تكفن في ثلثة أثواب سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منها شئ والعمامة والخرقة لابد منهما وليست من الكفن وفى موثقة سماعة قال سئلته عما يكفن به الميت قال ثلثة أثواب وفى رواية إسماعيل بن يونس عن أحدهما (عل‍) قال الكفن فريضة للرجال ثلثة أثواب والعمامة والخرقة سنة وغير ذلك نعم في صحيحة زرارة المروية عن التهذيب قلت لأبي جعفر (ع) العمامة للميت من الكفن قال لا انما الكفن المفروض ثلثة أثواب أو ثوب تام يوارى فيه جسده فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع والعمامة سنة ولعلها مع الأصل مستند سلار وفيه مع مخالفتها لما عرفت انه تخيير في الواجب بين الأقل والأكثر لا مع كون الأكثر مستحبا لأنه في مقام بيان ما عدا المستحبات ولا مع مغايرة بينهما بوجه كما في القصر والاتمام فلذلك لابد إما من ارتكاب التأويل فيه يجعل أو تقسيما بالنسبة إلى حالتي الاختيار والاضطرار أو بجعل أو بمعنى
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572