رقيقا فان خرج منه شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جانبه الأيسر واغسل جانبه الأيمن وظهره وبطنه ثم اضجعه على جنبه الأيمن و اغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه الماء القراح واغسله بالماء القراح كما غسلت في المرتين الأوليين ثم نشفه بثوب واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوطه وضعه على فرجه قبله ودبره واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشد بها من حقويه وضم فخذيه ضما شديد أو لفها في فخذيه ثم اخرج رأسه من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن وغمزها إلى الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف في فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا والثاني ما عن ابن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سئلت أبا عبد الله (ع) من غسل الميت فقال استقبل ببطن قدميه القبلة حتى تكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فإذا امتنعت عليك قدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رقيقا ثم تحول إلى رأسه وابدء بشقه الأيمن ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يده؟ وظهره وبطنه ثلث غسلات ثم رده على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر فاغسله لماء من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلث ثم رده على قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور واصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رقيقا ثم تحول إلى رأسه واصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلث غسلات ثم رده إلى جانبه الأيسر حتى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف من جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبه وفى باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم إذفره بالخرقة ويكون تحته القطن فذفره به اذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف ان يظهر شئ وإياك ان تقعده أو تغمز بطنه وإياك ان تحشو في مسامعه شيئا فان خفت ان يظهر من منخريه شئ فلا عليك ان تصير ثم قطنا وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظفاره وكذلك غسل المراة الحديث والواجب من جميع ذلك ما تضمنه صحيحة سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله (ع) كيف يغسل الميت قال بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ثم اغسله أخرى بماء قلت ثلث مرات قال نعم فإذا فرغت من غسله وجب تكفينه كفاية بالاجماع بل الضرورة وفيه اجر جزيل والواجب ستره في الكفن لا بذله وإن كان مستحبا مؤكدا ففي مصححة معوية بن طريف من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة ولا يعتبر فيه نية التقرب وان توقف الثواب عليها وكذا التحنيط وفى الروض ان النية معتبرة فيهما لأنهما فعلان واجبان لكنه لو أخل بها لم يبطل الفعل وهل يأثم بتركها؟ يحتمله لوجوب العمل ولا يتم الا بالنية لقوله (ع) لا عمل الا بنية وعدمه وهو الأقوى لان القصد بروزهما في الوجود إلى أن قال ولكن لا يستبع؟ الثواب الا إذا أريد به التقرب انتهى ولا ريب ان ما قواه هو المتعين نعم ربما يقال بحصول الثواب مع عدم النية لظواهر الأدلة ما لم ينو العدم وهو ضعيف واضعف منه ما ربما يحكى عن بعض من نسبته القول بحصول الثواب مع نية العدم إلى الأردبيلي قده وما أبعد ما بنيه وبين ما اختاره بعض مشايخنا من توقف صحة التكفين على النية فلو وقع من دونها وجب اعادته لأنه من التعبديات التي لا يعلم بحصول الغرض منها بمجرد الوجود الخارجي وكيف كان فالواجب في الكفن ثلثة أثواب على المشهور بل عند الكل الا سلار فاكتفى بواحد ساتر للبدن ويرده مضافا إلى مسبوقيته بالاجماع المحكي عن الخلاف والغنية وعرفته عن الذكرى والتنقيح الأخبار المستفيضة ففي رواية عبد الله بن سنان وليس فيها الا سهل بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال الميت تكفن في ثلثة أثواب سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منها شئ والعمامة والخرقة لابد منهما وليست من الكفن وفى موثقة سماعة قال سئلته عما يكفن به الميت قال ثلثة أثواب وفى رواية إسماعيل بن يونس عن أحدهما (عل) قال الكفن فريضة للرجال ثلثة أثواب والعمامة والخرقة سنة وغير ذلك نعم في صحيحة زرارة المروية عن التهذيب قلت لأبي جعفر (ع) العمامة للميت من الكفن قال لا انما الكفن المفروض ثلثة أثواب أو ثوب تام يوارى فيه جسده فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع والعمامة سنة ولعلها مع الأصل مستند سلار وفيه مع مخالفتها لما عرفت انه تخيير في الواجب بين الأقل والأكثر لا مع كون الأكثر مستحبا لأنه في مقام بيان ما عدا المستحبات ولا مع مغايرة بينهما بوجه كما في القصر والاتمام فلذلك لابد إما من ارتكاب التأويل فيه يجعل أو تقسيما بالنسبة إلى حالتي الاختيار والاضطرار أو بجعل أو بمعنى
(٢٩٦)