هذه المسألة بل الغرض تقريب ان عدم اتهام المخبر في خبره يوجب تقديم قوله ومرجعه إلى تقديم هذا الظاهر على الأصل كما في نظائره من ظهور الصحة في فعل المسلم ونحوه من الظواهر هذا ولكن الظهور المذكور لا حجية فيه بنفسه حتى يقدم على مقابله من الأصول والقواعد المقررة بل يحتاج إلى قيام دليل عليه أو استنباطه من أدلة بعض القواعد الأخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قاعدة في نفى الضرر والكلام يقع تارة في معناها و أخرى في مدركها وبيان حالها مع الأدلة المعارضة لها في الظ؟ وثالثة في بعض ما يتفرع عليها مما عنونه الفقهاء مستدلين عليها بها ولا بد أولا من ذكر الاخبار التي عثرنا عليها في حكم الضرر فنقول وبالله التوفيق منها ما اشتهر عنه صلى الله عليه وآله في قصة سمرة بن جندب وقد روى بألفاظ مختلفة ففي موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) ان سمرة بن جندب كان له عذق في حايط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء فابى سمرة فجاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه فأخبره الخبر فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكاه وق؟ إذا أردت الدخول فاستأذن فابى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن له ما شاء الله فابى ان يبيعه فق؟ لك بها عذق في الجنة فابى ان يقبل فق؟ رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر (ع) نحو ذلك الا أنه قال لسمرة بعد الامتناع ما أراك يا سمرة الا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه وفي رواية ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) نحو ذلك بزيادة لا لغير المطلب وفي اخرها انك يا سمرة رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على المؤمن ثم أمر بها فقلعت فرمى بها وجهه وقال انطلق فاغرسها حيث شئت وفي هذه القصة اشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقلع الغدق مع أن القواعد لا تقتضيه ونفى الضرر لا يوجب ذلك لكن لا يخل بالاستدلال ومنها رواية عقبة بن خالد عن الصادق (ع) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن قال ولا ضرر ولا ضرار ومنها ما عن كرة؟ ونهاية ابن الأثير مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ومنها رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) رجل شهد بعيرا مريضا يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى ان البعير برء فبلغ ثمنه دنانير ق؟ فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان ق؟ أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار قد اعطى حقه إذا اعطى الخمس ومنها رواية أخرى لعقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة وشارب النخل؟ به (انه صح) لا يمنع نفع البئر وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال لا ضرر ولا ضرار هذه جملة ما عثرنا عليها من الروايات العامة وكثرتها يغنى عن ملاحظة سندها مضافا إلى حكاية تواتر نفى الضرر والضرار وعن فخر الدين في الايضاح في باب الرهن ولم أعثر عليه فالمهم بيان معنى الضرر والضرار إما معنى الضرر فهو معلوم
(٤٥٢)