والفتوى ولو مات الزوج بعدها لم يسقط عن ماله كفنها ولو لم يخلف الا مقدار كفن واحد كفن به وفاقا للجماعة المتقدمة لتقدم كفنه على سائر الحقوق وسبق تعلق حقها به مدفوع بعدم تعلق حقها بالعين بل لو تعلق حقها بها أيضا كان كفنه مقدما على الحقوق المتعلقة بالعين أيضا كما سيجيئ ولافرق ظاهرا بين ما لو مات بعد وضع الكفن عليها أو قبله ولابين دفنها وعدمه لما ستعرف ولو مات بعد وضعه عليها فالأقوى أيضا وجوب نزعه لعدم القطع بخروجه بذلك عن ملك الزوج واحتمل في ص؟ اختصاصها قال إما بعد الدفن فلا اشكال في الاختصاص أقول وفيه اشكال إذا اتفق اخراجه وتلبسه بعدم القطع بالخروج عن ملك الزوج كما سيأتي ولو لم يخلف شيئا وخلفت المرأة كفنا ففي اختصاصها أو اختصاصه وجهان مبنيان على أن الكفن المذكور انتقل إلى الزوج الا انه وجب عليه تكفينها به أولم ينتقل إليه لأنه معسر فلا ينتقل الكفن عنها لان الكفن مقدم على الإرث ويلزم ظاهرا انها لو خافت زائدا على الكفن فلا ينتقل إلى الزوج ولا إلى غيره شئ مما يقابل الكفن لان الإرث بعد الكفن حيث وجب في مالها الا ان المذكور في حاشية الارشاد للمحقق الثاني انه لو كان الزوج معسرا فالكفن في مالها وفى احتسابه عليه من حصة ارثها وجهان أقويهما الاحتساب انتهى ويمكن الفرق بين ما لو يخلف سوى الكفن فلا ينتقل وبين ما لو خلفت غيره فينتقل الكل فتأمل ثم إن مقتضى الأصل بقاء الكفن على ملك الزوج حتى لو اعرض عنه بمجرد بذله للزوجة وحينئذ فلو وجد الكفن ويئس عن الميت بان اكله السبع فالظاهر بقاء الكفن على ذلك الزوج ولا دليل على انتقاله إلى ورثة الزوجة ولا على كونه في حكم مال الميت الذي لا ينتقل إلى الورثة كأرش الجناية على الميت بعد الموت ولا على كونه كالمباحات لما عرفت من أن الزوجة انما استحقت الكسوة بالكفن نظير كسوتها في حال حيوتها بناء على القول بأنها امتاع لا تمليك ولافرق في ذلك بين ما قبل وضعه عليها وبين ما بعده حتى بعد الدفن إذا فرض اخراجها ثم الباس منها مع بقاء الكفن ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره في الروض تبعا لجامع صد؟ حيث ترددا فيما لو وجد الكفن ويئس عن الميت فاحتملا كونه لورثتها لاستحقاقها له وعودها إلى الزوج لعدم القطع بخروجه عن ملكه وتردد في الروض فيما تقدم من فرض موت الزوج بعد الزوجة ولم يخلف الا كفنا واحدا من أنه لو كان موت الزوج بعد وضع الكفن على الزوجة أمكن اختصاصها به إما بعد الدفن فلا اشكال في الاختصاص ثم إنه لا خلاف ظاهرا في عدم وجوب كفن سائر واجبي النفقة على الشخص للأصل وعدم الدليل بل يظهر من الروض انه من المسلمات حيث نقض الاستدلال على وجوب كفن المرأة بوجوب انفاقها بغيرها ممن يجب الانفاق عليه وقد استظهر عدم الخلاف أيضا بعض المعاصرين نعم كفن المملوك على موليه اجماعا كما في الذكرى وض؟ وغيرهما ولافرق بين أقسامه نعم لو تحرر عن المكاتب وجب عليه وعلى المولى بالنسبة ولو لم تحصل من جزء الرقية ما تستر العورة ولم يحصل لجزء الحرية شئ يتم به ذلك أمكن سقوطه عن المولى لعدم الفائدة ولو كان مال المولى مما يمنع التصرف فيه لرهن ونحوه فكما تقدم في مال الزوج واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين الا من شذ من الجمهور في أنه يقدم الكفن الواجب على الديون والوصايا والإرث من الأصل دون المندوب وإن كان ثياب التجمل مقدمة على الدين في الحي للفرق بان الحي يحتاج إلى التجمل والميت إلى براءة الذمة أحوج ولافرق بين تعلق الندبية بموجود مستقل كالقطع المندوبة أم تعلقت بخصوصيته من خصوصيات الكفن الواجب كإجادة الكفن وكون الازار الواجب برد أو نحوهما والتأمل في القسم الثاني بناء على أن المندوب أحد افراد القدر المشترك الواجب فللولي المخاطب بالمباشرة اختياره مدفوع بان الكلام ليس في اختيار الولي بل الكلام في المتعلق بالتركة فإذا فرض ان المتعلق بها هو القدر المشترك فلا تسلط للولي على مزاحمة الوارث بعد بذل الوارث القدر المشترك والمستند في أصل المسألة قبل الاجماع المحقق والمستفيض النبوي فيمن رقصت به راحلته كفنوه في ثوبه ولم يسئل عن ثلثه وفى صحيحة ابن سنان الكفن من جميع المال ورواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الميراث وفى مصححة زرارة قال سألته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضى دينه بما ترك واطلاق الاخبار وكلام الأصحاب كما اعترف به في مع؟ صد؟ وض؟ والمدارك والذخيرة والرياض يقضى بوجوب تقدم الكفن على حق المرتهن وهو كذلك وفاقا للمحكى عن البيان لأنه مقتضى رواية السكوني وصحيحة زرارة المتقدمتين الحاكمتين على مقتضى أدلة تعلق حق المرتهن والغرماء لان حقهم انما يتعلق بالشئ إذا وجب ايفاء ديونهم ونمنع هنا وجوب الايفاء بأدلة تقدم الكفن على الدين خلافا للذكرى فقال والمرتهن مقدم بخلاف غرماء المفلس انتهى وفيه ما عرفت وتردد في ذلك وفى تقدمه على حق المجني عليه المحقق والشهيد الثانيان مما ذكر من اطلاق النص والفتوى ومن اقتضاء الرهن والجناية الاختصاص ثم احتملا الفرق بين الجناية والرهن بان الدين في الرهن يتعلق بالقيمة ولا يستقل الاخذ بالأخذ بخلاف الجناية واحتمل اولهما الفرق بين الجناية عمدا وخطأ ثم قال والمسألة موضع
(٣١٠)