الواحدة في النصاب أو كونها شرطا الخلاف المتقدم في الإبل قولان مشهوران مرويان بالسند المعتبر الا ان الأول أشهر وروايته أوثق وإن كان ابن هاشم وأصرح لامكان التوجيه في الأخر ومخالف للعامة فقد حكى اتفاق الجمهور على الثاني ومع ذلك فهو أحوط وعليه فلا فرق بين الثلثمأة وواحد وبين الأربعمأة في وجوب الأربع في كل منهما ومحل الأربع هو مجموع الأربعمائة (فلو تلف منها شئ بعد الحول سقط من الأربع شياة مما يقابله إما لو نقص العدد عن الأربعمائة صح) بواحد أو اثنين فتلف منه شئ بعد الحول لم يسقط ما يقابله لان محل الفريضة وهو ثلثمأة وواحدة موجودا ما الحكم المترتب على كون المحل هو الأربعمائة فيتوقف على مقدمتين إحديهما كون الفريضة شايعا في النصاب شياع الكسر في العدد التام لا شياع الفرد المنتشر في افراد الكلى والا فلا وجه لسقوط (الفريضة بلف؟ صح) شئ من النصاب والسر واضح وسيأتي الكلام فيه في تعلق الزكاة بالعين والثانية كون النصاب المتقدم بعد الوصول إلى المتأخر ساقطا عن الاعتبار والا فبعد تلف شئ من الأربعمأة بحيث يبقى الثلثمأة وواحدة الذي هو سبب مستقل لوجوب الأربعة لا وجه لسقوط شئ من الأربعة ففي الحقيقة الثلثمأة وواحد مورد للأربعة إلى خمسمأة فإذا حال الحول فان امكنه الاخراج وجب لصحيحة سعد بن سعيد في الكافي بعد السؤال عن جواز تأخيرها عن زمان الحول قال متى حلت أخرجها وفي موثق يونس بن يعقوب في الكافي بعد السؤال عن جنسها عن وقت حلولها قال إذا حال الحول فاخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت ورواية أبى حمزة الثمالي في الكافي عن أبي جعفر (ع) عن الزكاة يجب على في موضع لا يمكنني ان أؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا ضيعة عليها وفي رواية أبي بصير المحكية عن السرائر وليس لك ان تؤخرها بعد حلها ولكن في صحيحة معوية بن عمار المحكية عن التهذيب انه لا باس بتأخيرها من رمضان إلى المحرم وفي رواية حماد بن عثمان تأخيرها إلى شهرين ويمكن حملهما على صورة العذر أو على تأخير دفع المعزول ولو لم يخرجه اختيارا ضمن فعن التذكرة انه لو تلف المال بعد الحول وامكان الأداء وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع مسألة لا خلاف بين الخاصة في اعتبار السوم في وجوب الزكاة في الانعام وعليه جمهور العامة الا مالكا وللاخبار المستفيضة مثل قوله (ع) في صحيحة زرارة ليس على ما يعلمه؟ انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرحها عامها الذي يقتنيها فيه وصحيحة الفضلاء ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ انما الصدقة على السائمة الراعية وهل يعتبر حول السخال من حين النتاج كما عن الشيخ والإسكافي وجماعة منهم المحقق في ظاهر عبارته في المعتبر في فروع مسألة تعلق الزكاة بالعين بل في المختلف والمسالك انه المش؟
أم من حين الاستغناء بالرعي عن اللبن كما في المعتبر والمختلف واللمعة وبعض اخر أم يفرق بين المرتضع من لبن السائمة والمرتضع من المعلوفة فيلحق كلا حكمه باللبن كما عليه في البيان أقوال الأقوى الأول للعمومات مثل قوله في كل أربعين شاة شاة وقوله (ع) يعد صغيرها وكبيرها وقوله لا يؤخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليها الحول ودعوى تخصيص هذه الأخبار بما ورد من اختصاص الزكاة بالسائمة مع تسليم كون النسبة بين أدلة خصوص الصغار عموما مطلقا مدفوعة بان الظ؟
من أدلة اعتبار السوم هو اختصاصه بما شانه ان يعلف ويسوم فقوله انما الصدقة على السائمة الراعية حصر اضافي بالنسبة إلى المعلوفة التي من شأنها ان يسوم أو في مقابلة ما اخذ للعمل كالفرس المركوب والإبل للحمل والصفا؟ في أول النتاج ليس من شأنها السوم ولا الاعلاف ولا العمل كما يفهم ذلك من اخبار اعتبار السوم بعد التأمل وقد يعطى لما ذكرنا المحقق القمي في الغنائم الا انه جعل التبادر موجبا للاجمال المطلق بالنسبة إلى غير المتبادر قال قده فلا يمكن التمسك فيه بالعمومات فيرجع إلى أصالة البراءة وفيه نظر من وجوه كما لا يخفى هذا كله مضافا إلى حسنة زرارة بابن هاشم بل في المسالك صحيحة ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليه الحول من يوم ينتج ونحوها رواية معتبر أخرى لزرارة ومما ذكرنا في معنى أدلة اعتبار السوم يظهر ان السوم يعتبر في السخال عند الاستغناء عن اللبن لأنها ح؟ من شأنها السوم والعلف وليس عموم أدلة السوم مخصصة بما ورد في السخال من اعتبار حولها من يوم ينتج حتى لا يعتبر في السخال هذا الشرط بل السوم معتبر في كل ما من شانه الاتصاف به وبمقابله ثم إنهم اختلفوا فيما يتحقق به السوم وما ينقطع به فعن الشيخ انه يتحقق بمجرد كون السوم أغلب عليه من العلف وظاهر المحقق اعتبار استمراره طول الحول نعم لا يقدح مثل اللحظة وعن العلامة في التذكرة والشهيد والمحقق الثانيين إحالة ذلك إلى العرف وفي الحدائق ان الظ؟ كونه المش؟ بين المتأخرين وهو الأقوى وتحقيقه ان الحكم مرتب على السائمة لا السوم وبعد ملاحظة اعتبار حلول الحول على الملك الخاص الواجد للشروط المقررة للمال الزكوي يعتبر ان يكون في تمام الحول سائمة لا بمعنى ان يتلبس بالسوم في طول الحول كما يعتبر تلبسه بالمملوكية طول الحول كيف وهو ينام ويسكن ويشرب وغير ذلك بل يعتبر ان يكون من المصاديق الحقيقية للسائمة التي من المشتقات التي لا يشترط في صدقها قيام المبدء بها بالفعل فان الغنم إذا سام إلى حد يصدق عليه عرفا انها سائمة فكما يصدق عليه في حال السوم انها سائمة فكك؟ حال اشتغاله بالاعتلاف يصدق عليها انها سائمة الا ان يبلغ الاعتلاف حدا يصدق انها غير سائمة والحد الموجب لصدق السائمة والمعلوفة موكول إلى العرف والظ؟ تحقق الأول بمجرد بناء المالك على أن يعلفها ما تحتاج إليه ويكفى عن ذلك برعيها في المرعى ويمضى على ذلك مدة إذا اتفق بعد ذلك يوم لا يرعيها لمانع من الرعى فاعلفها فيق؟ انها سائمة أعلفت في هذا اليوم ولا يسلب عنه صدق هذا المشتق بمجرد يوم أو يومين بل أكثر ومما يؤيد ذلك اطلاق الروايات مثل قوله (ع) إما الصدقة على السائمة المرسلة في مرحها عامها الذي يقتنيها فيه فان ارسالها في مرحها أي مرعاها عام اقتناءها لا ينفك غالبا من أن يتفق مانع في بعض الأيام عن ارسالها إلى المرعى فحاصل ما ذكرنا هو اعتبار صدق السائمة طول الحول لا استمرار السوم واما الملك فحيث ان عنوانه لا يتحقق الا بالتلبس فلهذا يقدح انقطاعه لحظة وقد يتوهم ان المعتبر هو ان يصدق عليها انها سائمة في الحول بان يكون الشرط هو تحقق السوم المضاف إلى الحول لا ان يتحقق السوم المطلق بان يصدق السائمة في كل جزء جزء من الحول وفيه ان الحول ليس من قيود السوم بان يقيد