كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٢
كتاب الصوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الصوم لغة كما عن الجوهري وجماعة هو الامساك وعن ابن دريد كل شئ سكنت حركته فقد صام صوما وفي عرف الشارع أو المتشرعة على ما في الشرايع والنافع هو الكف عن المفطرات مع النية ونقض طرده بالكف عنها مع النية وقتاما وقد يذب عنه بان المراد بالنية الشرعية وهي لا يتعلق بغير الزمان المخصوص وفيه ان عدم مشروعية النية في غير الزمان المخصوص لأجل عدم كون المنوي صوما شرعيا لا لعدم شرعية أصل النية فيرجع الامر إلى وجوب اخراج مثل ذلك عن حد الصوم الشرعي فالأحسن ان يقال إن هذا تعريف الصوم مع قطع النظر عن اعتبار وقوعه في الزمان المخصوص بان يجعل اليوم ظرفا له خارجا عن مفهومه كما يشير إليه قوله تع‍ وأتموا الصيام إلى الليل أو يقال إن هذا تعريف له بعد ملاحظة معروفيته اخذ اليوم في مفهومه وعكسا بتناول المفطر سهو أو يذب تارة بان التناول على وجه النسيان لا ينافي الكف وفيه نظر واخرى باضمار فيه بان يراد الكف عن تعمد المفطر كما صرح بذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان وفيه انه ان أريد بتعمد المفطر تعمد الافطار فيدخل في الحد الجاهل بكون الشئ مفطر أو الناسي له وان أريد التعمد بفعل الشئ الخاص كالاكل مثلا فلا ريب ان الناسي للصوم متعمد للاكل فان تعمد الاكل لا ينافي الغفلة عن الصوم أو القطع بعدم الصوم كما يشهد بذلك ما ورد من التعليل في فساد صوم من تسحر ثم تبين انه اكل وشرب بعد الفجر وما ورد في تعليل من اكل بظن الليل لأجل السحاب الأسود ثم تبين له بقاء النهار بأنه اكل متعمدا ودعوى الفرق بين من اعتقد عدم الصوم وبين من اعتقد انقضاء اليوم وان الأول ليس بمتعمد في اكله بخلاف الثاني كما ترى وان أريد من تعمد الاكل الاكل مع الالتفات إلى مطلوبية الصوم منه وجوبا أو ندبا فلا ريب ان اخذ هذا في تعريف الصوم الذي لابد من معرفته مع قطع النظر عن تعلق الطلب به غير مستقيم جدا مع أن الظ من العرف بل الاخبار ان الصوم في أصل الشرع هو ترك الأكل والشرب وغيرهما رأسا و ح فلا يبعد ان يقال إن فعل المفطرات ناسيا قادح في حقيقة الصوم وان الآكل ناسيا ليس بصائم حقيقة في زمان اكله ولذا افتى المض‍ قده في أجوبة المسائل المهنائيته ببطلان الصوم المندوب وقضاء الواجب إذا كان موسعا بفعل المفطر ناسيا مستدلا بعدم تحقق الامساك وإن كان يرد عليه ان عدم الصوم الحقيقي في جزء من النهار لا يوجب فساد الصوم بعد حكم الشارع بالصحة بمقتضى اطلاق ما دل على نفى البأس عن الأكل والشرب ناسيا الشامل باطلاقه لجميع افراد الصوم بل الرواية واردة في خصوص الصوم المندوب فيكون ح انتفاء الامساك في جزء من النهار بمنزلة الأجزاء الغير الركنية للصلاة نعم قد يشكل الامر لو استغرق النهار بالمفطرات المختلفة أو بمفطر واحد كما لو استنقعت المراة في الماء طول اليوم بناء على قول الحلبي والقاضي بفساد صومها به الا ان يقال بكون الامساك عن كل مفطر مفطر (ايض‍) بمنزلة الأجزاء الغير الركنية فمهية الصوم هو الكف في كل جزء جزء من النهار عن كل مفطر مفطر وفوات الكف في بعض النهار نسيانا أو فوات الكف في جميعه عن مفطر واحد نسيانا لا يقدح في المهية ويمكن ان يقال (ايض‍) ان الصوم الحقيقي هو الكف عن المفطرات حقيقة أو حكما ويكون الناسي في حكم الكاف ثم إن تعريف الصوم بالكف موجب لخروج الترك الحاصل في حال الذهول فضلا عن حال النوم بل الترك مع عدم القدرة على المفطرات كلا أو بعضا فالمعدول عن الترك إلى الكف إن كان باعتبار كون الترك غير مقدور فمع كونه ممنوعا فحل وإن كان التعريف بالترك (ايض‍) لا يخ عن المناقشة بناء على أن الظ منه الترك الحاصل عن قدرة فلا يشمل الترك الاضطراري كما في حال النوم وعدم القدرة على التروك الا ان يق ان المراد بالكف عن المفطرات مجرد الترك ويق في تعريفه هو الترك المفطرات مع النية فيصدق على ترك النائم إذا سبق منه النية كمن يرد عليه ما إذا عزم على الافطار في جزء من النهار فان الكف في ذلك الجزء ليس عن توطين ولا مع النية وان أراد من قوله مع النية النية الفعلية الحاصلة في الليل فمع مخالفته لظاهر العبارة يرد على طرده ما إذا سبق منه النية ثم نوى الافطار ولم يجدد النية بعده بناء على فساده وعلى عكسه ما إذا نسى النية إلى ما قبل الزوال وان أراد النية المستمرة حكمها سواء كان في الليل أم لا يرد عليه ما إذا وجب عليه الامساك وثبت الهلال بعد الزوال لوجوب النية فيه (ايض‍) عن الأكل والشرب على الوجه المعتاد وغيره للمأكول والمشروب المعتادين كالخبز والفواكه والماء بالاجماع والكتاب والسنة وكذا غير المعتادين على المشهور بل في الغنية كما عن السرائر وظاهر المنتهى وغيره الاجماع بل عن الناصرية و الخلاف دعوى الاجماع من جميع العلماء الا النادر من المخالفين قال السيد في الناصرية على ما حكى عنه انه لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده فإنه يفطره مثل الحصارة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب وانما خالف في ذلك الحسن بن صالح ونحوه روى عن أبي طلحة والاجماع متقدم ومتاخر عن هذا الخلاف انتهى ونحوه في دعوى الاجماع على الافساد بما يصل إلى جوف الصائم وإن كان غير معتاد عبارة الغنية وعن الخلاف اجماع المسلمين على أن اكل البرد مفطر وحكم بانقراض المخالف وعن المنتهى اجماع المسلمين الا الحسن بن صالح وأبى طلحة الأنصاري فإنه كان يأكل البرد ويقول إنه ليس بطعام ولا شراب ولعله لصدق جنس الأكل والشرب المنوط بهما الافطار في الكتاب والسنة ومنع الانصراف المعتد به إلى المأكول والمشروب المعتادين والا لوجب تخصيصهما بالمتعارف من حيث أصل الاكل و الشرب ولم يقل به أحد من المسلمين مع أن حذف المتعلق يدل على تعلق الحكم بالاجتناب بالطبيعة كما في قولك زيد يعطى ويمنع مضافا إلى فحوى ما سيجئ من الافطار بايصاله الغبار مط أو خصوص الغليظ مع قضاء سيرة المسلمين على منافاة مطلق الأكل والشرب للصوم ومع هذا كله فلا وجه للتأمل في المسألة بل ولا خلاف فيها كما عن السيد والإسكافي من جهة انصراف اطلاق الأكل والشرب الناشئ من حذف متعلقهما إلى اكل وشرب ما تعارف اكله وشربه فيبقى غير المتعارف في عموم صحيحة ابن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلثا الطعام والشراب وقوله في مقام المبالغة ليس الصيام من الطعام والشراب وحده وقوله في مقام تعليل
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572