على الطفل والمجنون للأصل وعموم ما تقدم من الاخبار النافية الزكاة في مال اليتيم وقوله (ع) لا زكاة على يتيم وخصوص قوله (ع) في رواية أبي بصير المتقدمة وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة زكاة خلافا للمحكى عن الشيخين واتباعهما وعن الناصرية انه ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الامام يأخذ الصدقة من زرع الطفل (وزرعة)؟ انتهى لعموم أدلة الزكاة في الغلات وخصوص صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) انهما قالا ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شئ فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة فان الوجوب إما بمعناه المصطلح عندنا واما بمعنى الثبوت والاستقرار فيثبت اللزوم على التقديرين سيما بمعونة لفظ على ويضعف بوجوب تخصيص العمومات بما دل على نفى الزكاة عن اليتيم وبحمل الصحيحة على الاستحباب المؤكد جمعا بينها وبين رواية أبي بصير المعتضدة أو المنجبرة بالشهرة العظيمة واما ما حكاه في الناصريات عن أكثر أصحابنا فهو لا يدل على الوجوب كما لا يخفى لان اخذ الزكاة المستحبة من مال الطفل فيه مصلحة له وللفقراء هذا مضافا إلى موافقة مضمون الصحيحة لمذهب فقهاء الجمهور كافة عن المنتهى وان حكى عن التذكرة حكاية القول بعدم الوجوب عن أبي حنيفة وجماعة الا ان الظاهر أن المشهور بينهم ومال إليه ميل سلاطينهم هو الوجوب ثم إن المعروف بين الأصحاب هو ثبوت الرجحان كما عرفت من عبارة الناصريات واستظهر سيد مشايخنا الاتفاق عليه بعد أن حكى عن الأردبيلي التصريح بالاتفاق على الاستحباب وصرح بعدم الخلاف في الرياض (ايض) ويظهر ذلك (ايض) من النافع حيث جعل الوجوب أحوط وعن المدارك والكفاية انه مذهب عامة المتأخرين وجمهورهم ويدل عليه الصحيحة السابقة بالجهل السابق ولا ينافيه الحمل على التقية لما عرفت غير مرة من أن التقية تتأدى بما ظاهره موافق للعامة وان أريد خلافه بقرينة منفصلة وبعد ذلك فمن الغريب ما عن العلامة الطباطبائي من انكار الاستحباب مدعيا بأنه لم يصرح أحد بالندب قبل الفاضلين وهل يلحق بغلات اليتيم مواشيه ظاهر المحكي عن الوسيلة نعم حيث ادعى الاجماع المركب الا ان الحكم بالاستحباب بمجرد هذا مشكل وإن كان اجماعا منقولا معتضدا بما تقدم عن الناصريات وفي الرياض ان ظاهر جماعة من الموجبين والمستحبين عدم الفرق بين الغلات والمواشي الا ان في الاكتفاء بمثل ذلك في التهجم على مال اليتيم اشكالا ولذا مال جماعة من المتأخرين إلى العدم وهو الأحوط واشكل من ذلك الحكم باستحباب الزكاة في غلات المجنون فضلا عن مواشيه وان ادعى في الرياض ان ظاهر من عدا المحقق وبعض من تأخر عنه عدم الفرق بين الطفل والمجنون ولا زكاة على المملوك وان قلنا بكونه مالكا مطلقا أو في الجملة على الخلاف المذكور في محله إما على القول بعدم الملك كما هو المشهور ظاهرا بل ظاهر بعض العباير المحكية الاجماع عليه فعدم الزكاة عليه واضح بل يخرج عن قيد اعتبار ملكية النصاب كما فعله في الغنية واما على القول بالملك فلحسنة ابن سنان بابن هاشم قال ليس على مال المملوك شئ ولو كان له الف الف ولو احتاج له لم يعط من الزكاة شئ ونحوها رواية أخرى لابن سنان ومن العجيب ما حكى عن المنتهى كإيضاح النافع تبعا للمعتبر والمبسوط من وجوب الزكاة عليه على القول بالملك مع أن ظاهر المحكي عنه في المنتهى والتذكرة اتفاق أصحابنا بل غير شاذ من العامة على عدم الزكاة عليه لكن الظ؟ انه قده فهم من الأصحاب استنادهم في ذلك إلى عدم الملك و ح؟ يمكن ان يوجه الحكم في الروايتين بنفي الزكاة بعدم الملكية للأدلة الدالة على عدم ملكية العبد فيكون إضافة المال إليه في الروايتين بمجرد الملابسة لا التمليك كما يفصح عنه رواية ثالثة لابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة قال لا قلت فعلى سيده قال لا لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك وقد يستدل على فرض الملكية بعد تمكنه من التصرف للحجر عليه وينقض ملكه لان للمولى انتزاعه منه متى شاء اجماعا كما في المختلف وعن غيره ويرد على الأول منع عدم التمكن من التصرف إذ له التصرف كيف شاء على تقدير الملكية كما نص عليه في المعتبر على ما حكى عنه لكن هذا انما يستقيم لو وجد القول بالملكية على هذا الوجه للاجماع على الحجر عليه ولو ملك فالأولى الجواب بمنع الحجر إذا صرفه موليه فيه وفوض أمر المال إليه كما يشعر به رواية علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) ليس على المملوك زكاة الا بإذن موليه ومنع كون الحجر مانعا على الاطلاق كما في السفيه فت؟ ويرد على الثاني منع كون هذا التزلزل مانعا من وجوب الزكاة كالمبيع في زمن خيار البايع بل المنتقل بالعقود الجائزة فالأقوى الاعتماد على ما تقدم من النص الظاهر في كون المملوكية بنفسها مانعة عن وجوب الزكاة كما انها مانعة عن اخذها فمرجع الروايات إلى أنه لا عبرة بغنى المملوك ولا بفقره وهذا هو الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب حيث لم يقنعوا عن اعتبار الحرية باعتبار الملكية أو اعتبار التمكن من التصرف واما رواية علي بن جعفر فهى مطروحة أو مؤلة وهل يجب زكاة ما في يده على المولى (مط) أو ليس عليه (كك) أو تبنى على القول ظاهر المحكي عن القواعد والتحرير الأول قيل لأنه مال مملوك لأحدهما فلا يسقط زكاته عنهما معا ولأنه مال مستجمع لشرائط الزكاة فإذا لم يجب على المملوك وجب على السيد ولان المولى لما كان له انتزاعه من يده متى شاء كان كمال في يد الوكيل وفي الجميع مالا يخفى وظاهر الرواية الثالثة الثاني وفيه اشتمالها على التعليل لعدم وصول المال إليه فإن كان في مورد يثبت عدم الوصول حقيقة كما إذا كان غائبا أو مثل ذلك من مسقطات الزكاة وان أريد انه بمجرد كونه في يد العبد غير واصل إلى سيده ففيه ان يد العبد أضعف من يد الوكيل الذي بمنزلة يد الموكل وحمل ذلك على اعراض المولى حيث دفعها إلى العبد ليخص به وينتفع به أو ببعضه على نفسه فهو كمال النفقة إذا غاب الشخص وسيجيئ عدم وجوب الزكاة عليه تكلف لا يصار إليه في مقام تخصيص الأدلة القطعية الموجبة للزكوة على المال المستجمع للشرائط ولذا نسب في المنتهى وجوب الزكاة على المولى إلى أصحابنا مشعرا بدعوى الاجماع فالأقوى هو الوجه الثالث ولا فرق فيما ذكر بين القن
(٤٦٢)