كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
على الطفل والمجنون للأصل وعموم ما تقدم من الاخبار النافية الزكاة في مال اليتيم وقوله (ع) لا زكاة على يتيم وخصوص قوله (ع) في رواية أبي بصير المتقدمة وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة زكاة خلافا للمحكى عن الشيخين واتباعهما وعن الناصرية انه ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الامام يأخذ الصدقة من زرع الطفل (وزرعة)؟ انتهى لعموم أدلة الزكاة في الغلات وخصوص صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) انهما قالا ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شئ فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة فان الوجوب إما بمعناه المصطلح عندنا واما بمعنى الثبوت والاستقرار فيثبت اللزوم على التقديرين سيما بمعونة لفظ على ويضعف بوجوب تخصيص العمومات بما دل على نفى الزكاة عن اليتيم وبحمل الصحيحة على الاستحباب المؤكد جمعا بينها وبين رواية أبي بصير المعتضدة أو المنجبرة بالشهرة العظيمة واما ما حكاه في الناصريات عن أكثر أصحابنا فهو لا يدل على الوجوب كما لا يخفى لان اخذ الزكاة المستحبة من مال الطفل فيه مصلحة له وللفقراء هذا مضافا إلى موافقة مضمون الصحيحة لمذهب فقهاء الجمهور كافة عن المنتهى وان حكى عن التذكرة حكاية القول بعدم الوجوب عن أبي حنيفة وجماعة الا ان الظاهر أن المشهور بينهم ومال إليه ميل سلاطينهم هو الوجوب ثم إن المعروف بين الأصحاب هو ثبوت الرجحان كما عرفت من عبارة الناصريات واستظهر سيد مشايخنا الاتفاق عليه بعد أن حكى عن الأردبيلي التصريح بالاتفاق على الاستحباب وصرح بعدم الخلاف في الرياض (ايض‍) ويظهر ذلك (ايض‍) من النافع حيث جعل الوجوب أحوط وعن المدارك والكفاية انه مذهب عامة المتأخرين وجمهورهم ويدل عليه الصحيحة السابقة بالجهل السابق ولا ينافيه الحمل على التقية لما عرفت غير مرة من أن التقية تتأدى بما ظاهره موافق للعامة وان أريد خلافه بقرينة منفصلة وبعد ذلك فمن الغريب ما عن العلامة الطباطبائي من انكار الاستحباب مدعيا بأنه لم يصرح أحد بالندب قبل الفاضلين وهل يلحق بغلات اليتيم مواشيه ظاهر المحكي عن الوسيلة نعم حيث ادعى الاجماع المركب الا ان الحكم بالاستحباب بمجرد هذا مشكل وإن كان اجماعا منقولا معتضدا بما تقدم عن الناصريات وفي الرياض ان ظاهر جماعة من الموجبين والمستحبين عدم الفرق بين الغلات والمواشي الا ان في الاكتفاء بمثل ذلك في التهجم على مال اليتيم اشكالا ولذا مال جماعة من المتأخرين إلى العدم وهو الأحوط واشكل من ذلك الحكم باستحباب الزكاة في غلات المجنون فضلا عن مواشيه وان ادعى في الرياض ان ظاهر من عدا المحقق وبعض من تأخر عنه عدم الفرق بين الطفل والمجنون ولا زكاة على المملوك وان قلنا بكونه مالكا مطلقا أو في الجملة على الخلاف المذكور في محله إما على القول بعدم الملك كما هو المشهور ظاهرا بل ظاهر بعض العباير المحكية الاجماع عليه فعدم الزكاة عليه واضح بل يخرج عن قيد اعتبار ملكية النصاب كما فعله في الغنية واما على القول بالملك فلحسنة ابن سنان بابن هاشم قال ليس على مال المملوك شئ ولو كان له الف الف ولو احتاج له لم يعط من الزكاة شئ ونحوها رواية أخرى لابن سنان ومن العجيب ما حكى عن المنتهى كإيضاح النافع تبعا للمعتبر والمبسوط من وجوب الزكاة عليه على القول بالملك مع أن ظاهر المحكي عنه في المنتهى والتذكرة اتفاق أصحابنا بل غير شاذ من العامة على عدم الزكاة عليه لكن الظ؟ انه قده فهم من الأصحاب استنادهم في ذلك إلى عدم الملك و ح؟ يمكن ان يوجه الحكم في الروايتين بنفي الزكاة بعدم الملكية للأدلة الدالة على عدم ملكية العبد فيكون إضافة المال إليه في الروايتين بمجرد الملابسة لا التمليك كما يفصح عنه رواية ثالثة لابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة قال لا قلت فعلى سيده قال لا لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك وقد يستدل على فرض الملكية بعد تمكنه من التصرف للحجر عليه وينقض ملكه لان للمولى انتزاعه منه متى شاء اجماعا كما في المختلف وعن غيره ويرد على الأول منع عدم التمكن من التصرف إذ له التصرف كيف شاء على تقدير الملكية كما نص عليه في المعتبر على ما حكى عنه لكن هذا انما يستقيم لو وجد القول بالملكية على هذا الوجه للاجماع على الحجر عليه ولو ملك فالأولى الجواب بمنع الحجر إذا صرفه موليه فيه وفوض أمر المال إليه كما يشعر به رواية علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) ليس على المملوك زكاة الا بإذن موليه ومنع كون الحجر مانعا على الاطلاق كما في السفيه فت‍؟ ويرد على الثاني منع كون هذا التزلزل مانعا من وجوب الزكاة كالمبيع في زمن خيار البايع بل المنتقل بالعقود الجائزة فالأقوى الاعتماد على ما تقدم من النص الظاهر في كون المملوكية بنفسها مانعة عن وجوب الزكاة كما انها مانعة عن اخذها فمرجع الروايات إلى أنه لا عبرة بغنى المملوك ولا بفقره وهذا هو الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب حيث لم يقنعوا عن اعتبار الحرية باعتبار الملكية أو اعتبار التمكن من التصرف واما رواية علي بن جعفر فهى مطروحة أو مؤلة وهل يجب زكاة ما في يده على المولى (مط) أو ليس عليه (كك) أو تبنى على القول ظاهر المحكي عن القواعد والتحرير الأول قيل لأنه مال مملوك لأحدهما فلا يسقط زكاته عنهما معا ولأنه مال مستجمع لشرائط الزكاة فإذا لم يجب على المملوك وجب على السيد ولان المولى لما كان له انتزاعه من يده متى شاء كان كمال في يد الوكيل وفي الجميع مالا يخفى وظاهر الرواية الثالثة الثاني وفيه اشتمالها على التعليل لعدم وصول المال إليه فإن كان في مورد يثبت عدم الوصول حقيقة كما إذا كان غائبا أو مثل ذلك من مسقطات الزكاة وان أريد انه بمجرد كونه في يد العبد غير واصل إلى سيده ففيه ان يد العبد أضعف من يد الوكيل الذي بمنزلة يد الموكل وحمل ذلك على اعراض المولى حيث دفعها إلى العبد ليخص به وينتفع به أو ببعضه على نفسه فهو كمال النفقة إذا غاب الشخص وسيجيئ عدم وجوب الزكاة عليه تكلف لا يصار إليه في مقام تخصيص الأدلة القطعية الموجبة للزكوة على المال المستجمع للشرائط ولذا نسب في المنتهى وجوب الزكاة على المولى إلى أصحابنا مشعرا بدعوى الاجماع فالأقوى هو الوجه الثالث ولا فرق فيما ذكر بين القن
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572