كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
للوثوق وبين غيره وهو الأقوى ويشهد للأول انسداد باب العلم بالعدالة وعدم جواز الرجوع في جميع موارد الجهل بها إلى أصالة عدمها والا بطل أكثر الحقوق بل ما قام للمسلمين سوق فتعين الرجوع فيها إلى الظن كما في نظائره من الموضوعات بل أكثر الأحكام الشرعية عند القائل بعدم وفاء الظنون المعتبرة بالخصوص بأكثر الاحكام ويمكن الايراد عليه أولا بامكان الاقتصار فيها على خصوص الظن الذي دل النص والاجماع على اعتباره كالمعاشرة وشهادة العدلين والشياع كما اقتصر عليه كل من حصر الطريق في هذه الثلاثة أو أضاف إليها اقتداء العدلين أو شهادة العدل في تزكية الامام والراوي وثانيا بان الانسداد انما يوجب العمل بالظن في الجملة فيجب الاقتصار على الظن القوى المعبر عنه عرفا بالوثوق والامن مع امكان استفادة حجية هذه المرتبة من النصوص مثل قوله (ع) لا تصل الا خلف من تثق بدينه وورعه وقوله (ع) إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جاز شهادته وقوله (ع) من عامل الناس فلم يظلمهم وهو المتيقن من جميع الاطلاقات الدالة على حسن الظ؟ بل كفاية عدم العلم بالفسق فان قلت إن هذه الاطلاقات تدل على اعتبار مط؟ الظن بناء على أن المتيقن من الخروج عن اطلاقها هي صورة عدم حصول الظن فيبقى الباقي هذا مضافا إلى قوله (ع) فيما حكى عن الفقيه من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير وفي رواية فظنوا به خيرا وأجيزوا به شهادته حيث إن الامر بالظن لا يعقل لعدم كونه اختياريا فيدل بدلالة الاقتضاء على الامر بترتيب احكام ظن الخبر ومنها إجازة شهادته فيدل على أن هذه الأحكام ثابتة لمط؟ الظن قلت هذه الاطلاقات مع الإغماض عن دعوى انصرافها إلى صورة الوثوق لابد من تقييدها بما دل على اعتبار الوثوق فظ؟ من جميع ما ذكرنا ان الأقوى اعتبار مط؟ الوثوق بالملكة وهو الأوسط بين القولين ثم إن الوثوق بالملكة كما يجوز ان يعمل الشخص في اعمال نفسه كك؟ يجوز الشهادة بالملكة استنادا إليه ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور ويجب اظهار عدالته وتزكيته بين الناس وما تقدم من استناد الشاهدين اللذين بعثهما النبي صلى الله عليه وآله لتزكية الشهود المجهولين إلى الظن الحاصل من السؤال عن قبيله الشهود مع أنه لو انحصر مستند الشهادة في العلم لبطل أمر التعديل وبه تبطل الحقوق كما لا يخفى بسم الله الرحمن الرحيم مسألة في قضاء الصلاة عن الميت والكلام فيه تارة في نفس القضاء واخرى في القاضي وثالثة في المقضى ورابعة في المقضى عنه و خامسة في احكام القضاء إما القضاء عن الميت فهى عبارة عن فعل العبادة نيابة عن الميت وحقيقة النيابة تنزيل الفاعل نفسه منزلة شخص اخر فيما يفعله ويظهر من السيد المرتضى ان القضاء عن الميت ليست نيابة حقيقة وانما هو واجب اصلى خوطب به القاضي نعم سببه فوات الفعل عن الميت وزاد على ذلك أن الميت لا يثاب عليه فعن الانتصار بعد اختيار ان الولي يقضى الصوم عن الميت إذا لم يكن للميت مال يتصدق به عنه لكل يوم بمد مدعيا عليه الاجماع وانفراد الإمامية به ومخالفة الفقهاء في ذلك الا أبا ثور قال وقد طعن فيما تقوله بقوله تع؟
وان ليس للانسان وما ورى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلث صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع به ولم يذكر الصوم والجواب عن ذلك أن الآية انما تقتضي ان الانسان لا يثاب الا بسعيه ونحن لا نقول إن الميت يثاب بصوم اه؟ وتحقيق القول في هذا الموضع ان من مات وعليه صوم فقد جعل الله هذه الحالة سببا في وجوب صوم الولي وسماه قضاء لان سببه التفريط المتقدم والثواب في هذا الفعل لفاعله دون الميت فان قيل فما معنى قولهم صام عنه إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب ولا حكم لا جمل؟
هذا الفعل قلنا معنى ذلك أنه صام ومسبب صومه تفريط الميت وقيل صام عنه من حيث كون التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا الصوم واما الخبر الذي رووه فمحمول على هذا المعنى (ايض‍) وان المؤمن ينقطع بعد موته عمله فلا يلحقه ثواب ولا غيره والذي ذهبنا إليه لا يخالف ذلك وخبرهم هذا يعارض ما رووه عن عايشة ثم ساق اخبارا بنوية تدل على النيابة انتهى وتبعه في جميع ذلك السيد أبو المكارم ابن زهرة في الغنية ثم من بعده الفاضل في لف؟ في الجواب عن الآية المتقدمة مع أن الشهيد في الذكرى حكى عنه أنه قال فما يلحق الميت بعد موته إما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات التي يدخلها النيابة فبالاجماع واما ما عداها فعندنا انه يصل إليه أقول كان السيد ومن تبعه أراد بما ذكر من الجواب عن الآية والرواية رد استدلال العامة بهما على نفى وجوب القضاء الذي هو المط؟ لان القضاء لا يستلزم الثواب حتى يستكشف انتفاء الملزوم عن انتفاء اللازم والافشان السيد أجل من أن يخفى عليه الأخبار الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في انتفاع الميت بما يفعله الاحياء على طريق النيابة أو الهدية وقد حكى أكثرها في الذكرى عن كتاب غياث سلطان الورى للسيد الاجل ابن طاووس ولنذكر بعضها تبركا فمنها قضية الخثعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572